الأثنين 20 رمضان 1434هـ
29 من يوليو 2013م العدد(10947)السنة الـ42
جريدة الوطن
زاوية قانونية
الدعوى العمومية تنفيذ الأحكام الجزائية 65
الاكراه البدني
إذا امتنع المحكوم
عليه عن سداد المبالغ المستحقة للمدعي بالحق المدني جاز للمحكمة المختصة أن تحكم
عليه بالإكراه البدني مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر . ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه من
المبالغ التي عليه للمدعي بالحق المدني لأن الإكراه البدني في هذه الحالة لحمله على
الوفاء بالدين المستحق للمدعي بالحق المدني , فقد نصت المادة "327" على أنه :(( إذا
لم ينفذ المحكوم عليه الحكم الصادر للمدعي بالحق المدني بعد التنبيه عليه بالدفع
جاز لمحكمة الجنح التي يقع محل إقامته بدائرة اختصاصها , إذا ثبت لديها أنه قادر
على الدفع وأمرته به ولم يمتثل , أن تحكم عليه بالإكراه البدني مدة لا تزيد على
ثلاثة أشهر, ولا يخصم شيء من التعويضات نظير الإكراه في هذه الحالة , وترفع الدعوى
من المدعي بالحق المدني بالطرق المعتادة)).
ويكون تنفيذ الاكراه البدني مبنياً على أمر يصدر من الادعاء العام يعلن به المحكوم
عليه, بعد ان يكون انهى العقوبات المقيّدة للحرية ،فقد نصت المادة" 323 " من قانون
الاجراءات الجزائية على أنه " يكون تنفيذ الاكراه البدني بأمر من الادعاء العام بعد
إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم
بها".
وينتهي الاكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي امضاها المحكوم عليه في
الاكراه مسجونا مساويا للمبلغ المطلوب أصلا ،حيث نصت المادة"324" من قانون
الاجراءات الجزائية على انه " ينتهي الاكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة
التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه مسجوناً مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم
ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته".
خصم مدة الحبس الاحتياطي من مبلغ الغرامة. قد تقتضي مصلحة التحقيق الابتدائي حبس
المتهم احتياطيا – في بعض القضايا – وذلك لمنعه من الفرار أو من التأثير على سير
التحقيق ، فإذا عرض المتهم على المحكمة قد تحكم بعقوبة الغرامة والسجن مدة أقل من
المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي ، او تحكم بالغرامة دون السجن:
فإذا حكمت المحكمة بعقوبة الغرامة وحدها وكان المتهم قد حبس احتياطيا عندئذ يجب عند
التنفيذ ان ينقص من الغرامة مبلغ خمسة ريالات من كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
وإذا حكمت المحكمة على المتهم بالسجن والغرامة ،وكانت المدة التي قضاها في الحبس
الاحتياطي أكثر من مدة الحبس المحكوم بها فإنه يجب عند التنفيذ ان ينقص من الغرامة
مبلغ خمسة ريالات عن كل يوم من الأيام الزائدة.
فقد نصت المادة"320" من قانون الاجراءات الجزائية على أنه :" إذا حبس شخص احتياطيا
ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة ريالات عن كل يوم من
أيام الحبس , وإذا حكم عليه بالسجن والغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس
الاحتياطي تزيد على مدة السجن المحكوم بها وجب أن ينقص من الغرامة ذات المبلغ عن كل
يوم من ايام الزيادة".
فعلى سبيل المثال: إذا حكم على المتهم بالسجن لمدة عشرة أيام والغرامة مائة ريال
لارتكابه جنحة صنع مواد مختصة بغذاء الانسان أو الحيوان مغشوشة أو فاسدة وهو على
علم بأمرها المؤثمة بنص الفقرة الاولى من المادة "293" من قانون الجزاء العماني
،وكان قد حبس احتياطيا في التحقيق الابتدائي عشرين يوما ،وجب عند التنفيذ ان تنقص
من المبلغ الغرامة خمسة ريالات عن كل يوم من الأيام العشرة الزائدة.
وإذا حكم ببراءة المتهم ،وكان قد حبس احتياطيا ،فيجوز خصم مدة الحبس الاحتياطي من
الغرامة التي يحكم بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها.
محمد بن عبدا لله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
رئيس محكمة الاستئناف بإبراء
alghubra22@gmail.com
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن
المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني