جريدة
الرؤية 26 ربيع الآخر 1444هـ - 21 نوفمبر 2022م
تسهيلات وشروط في لائحة تنظيم مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي
أصدرت وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا رقم (574/ 2022) بإصدار لائحة تنظيم
مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي.
وتأتي اللائحة بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للاستثمار من خلال تسهيل إجراءات استصدار
موافقات وتصاريح وتراخيص المشروعات الاستثمارية للمستثمرين للاستثمار في سلطنة
عُمان، وجلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي، وإيجاد
فرص العمل لرفد الاقتصاد الوطني. كما تسهم اللائحة في تعزيز قطاعات التنويع
الاقتصادي وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتراعي الجوانب الأمنية والقانونية
والاجتماعية والاقتصادية، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية عُمان 2040 والمتمثلة في
التنويع والنمو الاقتصادي ورفع تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية وتعزيز
الاستثمار الأجنبي المباشر، بمشاركة عدد من المسؤولين في شركات القطاع الخاص ذات
العلاقة.
وقامت الوزارة بتنظيم حلقة عمل تعريفية باللائحة وذلك بهدف تعزيز الشراكة والتكامل
بين القطاعين العام والخاص في اللوائح والقرارات التي تصدر، حيث تم خلال الحلقة
مناقشة مشروع اللائحة وما تحويه من شروط وإجراءات مما سيسهم في جلب الاستثمارات
ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد طلبات الحصول على الترخيص
الاستثماري عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" وصل إلى 18 ألفًا و726 طلبًا
مكتملًا وذلك منذ تدشين الخدمة إلكترونيًّا في 17 نوفمبر 2021 وحتى 9 نوفمبر الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الترخيص الاستثماري عبر البوابة الإلكترونية تتيح لكافة
الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الحصول على الترخيص الاستثماري
لمشروعاتها عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة، كما تسهم الخدمة في تعزيز
القدرات التنافسية لخطط سلطنة عُمان من خلال تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات
النوعية وتبسيط الإجراءات.
وأشارت اللائحة إلى أن يتولى مركز خدمات الاستثمار التابع لوزارة التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار وضع أسس وضوابط تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد
إلى المستثمرين، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها؛ حيث يُعِد المركز سجلًا يسمى "سجل
مكاتب الاعتماد" تقيد فيه أسماء وبيانات مكاتب الاعتماد، ويتولى متابعة أداء مكاتب
الاعتماد، والتأكد من القيام بمهامها بالكفاءة والمهنية المطلوبة.
وأوضحت الوزارة أنه يشترط للمتقدم لطلب الترخيص الاستثماري أن يتخذ شكل شركة
عُمانية وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية، وأن يتمتع بالكفاءة المهنية، والسمعة
الحسنة، وأن يتوفر لديه كوادر وكفاءات بشرية متخصصة في مجال الاستثمار لا تقل
خبرتهم عن (5) أعوام، تكون قادرة على التعامل بكفاءة تامة بإحدى اللغات الأجنبية،
وأن تكون لديه الملاءة المالية اللازمة لمزاولة عمل مكتب الاعتماد.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أنه يجب أن يقدم طلب الترخيص
إلى المركز ويشتمل على نسخة من المستندات الثبوتية لطالب الترخيص، وما يدل على
ملاءته المالية، والتقسيمات التنظيمية لمكتب الاعتماد، وأسماء الكادر الوظيفي الذي
يتولى مهمة فحص الطلبات والسيرة الذاتية لكل منهم، على أن ترفق بها المستندات
الدالة على صحة البيانات الواردة فيها، بالإضافة إلى أسماء المفوضين بالتوقيع على
شهادة الاعتماد، ونماذج التوقيعات، وإيصال سداد الرسم المقرر، وأي بيانات أو
مستندات أخرى تحددها الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن مدة الترخيص (3) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى
مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (60) يومًا
قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء مكتب الاعتماد الشروط
والمتطلبات اللازمة للترخيص. وبيّت الوزارة بأنه في حالة عدم استيفاء طلب الترخيص
أو طلب تجديد الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم مكاتب اعتماد
طلبات المستثمر الأجنبي، يقوم المركز بإخطار طالب الترخيص أو التجديد بأوجه النقص
في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ الإخطار لاستكمال أوجه النقص،
وإلا حفظ الطلب. كما يتولى المركز فحص طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة أقصاها (60)
يومًا من تاريخ استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويعد
انقضاء هذه المدة دون رد قبولًا للطلب.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021
بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم سلطاني رقم (57) لسنة 2021 بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 22 لسنة 2000 بتنظيم مكاتب التمثيل
التجاري الأجنبية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و التدريب المهني
رقم 299 لسنة 1998 بإصدار لائحة تنظيم مكاتب تشغيل
العمال العمانيين في القطاع الخاص