جريدة
الشبيبة 26 ربيع الآخر 1444هـ - 21 نوفمبر 2022م
قرار
وزاري بإصدار مدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس
أصدرت وزارة العدل
والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم 113/2022، بإصدار مدونة قواعد سلوك الخبراء
وخبراء الإفلاس ،استنادا إلى المرســــــوم السلطانـــي رقـــــم 88/2020 بدمـــج
وزارة العــدل ووزارة الشــؤون القانونيــــــة فـي وزارة واحـدة تسمى وزارة العدل
والشؤون القانونـية وتحديـد اختصاصاتهــا واعتمـاد هيكلها التنظيمي، وإلــى
لائحــــة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/2022، وبناء على ما
تقتضيه المصلحة العامة.
لجنة الزكاة بولاية عبري: 121 ألف ريال عماني جمعت حتى الـ12 من الشهر ال...
إيرباص لـ«الشبيبة»: «أكاديمية الطيران» تفتح الأجواء العالمية للشباب ال...
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بمدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 19 من ربيع الثـاني 1444هـ
المـوافــــق: 14 مـن نوفمبــــــــــر ٢٠٢٢م
د. عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيــــــــــــــر العــــــــــــدل والشـــــــــــؤون القانونيــــــــــــة
مدونة بقواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس
الفصــل الأول
مبادئ وأحكام عامة
مقدمة:
تعد الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات، تحظى بأهمية قصوى فـي الوقت الحاضر، نظرا لتعدد
الدعاوى المعروضة أمام القضاء وتنوعها وانطواء العديد منها على مسائل فنية وعلمية،
تجد المحكمة صعوبة فـي التحقق منها بغية الوصول إلى حكم عادل، دون الحصول على رأي
خبير مختص فـي تلك المسائل.
ويعتبر الخبراء وخبراء الإفلاس معاونين للقضاة، يمارسون مهامهم باستقلالية وحيادية
تامة وفقا للقوانين واللوائح والأحكام التمهيدية الصادرة من المحاكم أو الأوامر
الصادرة من الجهات ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق وغيرها من الجهات المعنية،
كما يمارس الخبراء وخبراء الإفلاس المهمة المكلفـين بها بكل أمانة وإخلاص وفقا
لقواعد السلوك والأخلاقيات التي تعكس الصورة النبيلة لأعمال الخبرة وقيمها المثلى،
وجذورها التاريخية العريقة، ورصيدها الغني من المساهمة فـي تحقق العـدالة الناجزة.
المــادة ( 1 )
تهدف هذه المدونة إلى ضمان حسن أداء الخبراء وخبراء الإفلاس، لأعمال الخبرة أمام
المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق وغيرها من الجهات المعنية،
وهـــي تجسـد مجموعة من المبــــادئ والضوابط للقيـــم الأخلاقيــــة والصفـــات
الشخصيــــة والإجراءات السلوكية التي ينبغي التحلي بمقتضياتها، عند ممارسة الخبراء
وخبراء الإفلاس أعمالهم، وأداء واجباتهم المهنية بكل نزاهة وحيادية.
الفصــل الثاني
الواجبات العامة للخبراء وخبراء الإفلاس
المــادة ( 2 )
يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس الاطلاع على كل ما هو جديد من التشريعات والأنظمة
والمبادئ القضائية الصادرة من المحاكم بما يخدم مجال خبرتهم، والاستمرار فـي
المحافظة على مستوى المعرفة المهنية والمهارات التقنية وتحديثها وتطويرها، وأن
يلتزموا فـي إعداد تقاريرهم بالأساليب الفنية المتطورة، والمعايير المهنية ذات
الجودة العالية، وبقواعد السلوك وأخلاقيات المهنة.
المــادة ( 3 )
لا يجوز للخبراء وخبراء الإفلاس عند القيام بالمهمة المسندة إليهم الانحياز إلى أي
اتجاهات سياسية، أو اجتماعية، أو طائفـية، أو توظيفها لمصلحة أي طرف على حساب طرف
آخر.
المــادة ( 4 )
يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس عند الانتهاء من المهمة المسندة إليهم أو عند
استبعادهم من أدائهــــا، تسليم الجهة التي أسنــدت إليهم مهمة إعداد التقرير كل ما
يكون لديهـــم من الوثائق والملفات سواء الورقية أو الإلكترونية وغيرها من
الممتلكات التي تخص الأطراف، ولا يجوز لهم استعمال أي مستندات تتعلق بالمهمة فـي
أعمال أخـــــرى أو تسريبها إلى الغير، أو إفشاء ما تحتويه من معلومات خاصة
بالأطراف.
المــادة ( 5 )
يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أداء واجباتهم الموكلة إليهم بكل مهنية، وأن يبذلوا
فـي شأن إنجازها العناية المهنية اللازمة بما يساهم فـي تحقيق العدالة الناجزة.
المــادة ( 6 )
يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس التحلي بالأمانة والاستقامة والنزاهة عند ممارستهم
أعمــال الخبــــرة، ولا يجـــوز لهـــم طلــب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولة
من أي نوع، أيا كانت قيمتها، أو مزايا أخرى لنفسهم أو لغيرهم.
المــادة ( 7 )
لا يجوز للخبراء وخبراء الإفلاس طلب الأتعاب من أطراف الدعوى، أو الحصول منهم على
منفعة شخصية سواء لهم أو لغيرهم.
المــادة ( 8 )
لا يجوز للخبراء وخبراء الإفلاس عقد اتفاقات مع أحد أطراف النزاع المكلفـين بإعداد
التقرير فـيه، ولا يجوز لهم استغلال اسمهم أو صفتهم كخبراء من أجل الدعاية التجارية
أو ممارسة أي عمل من شأنه المساس بسمعتهم، وعليهم أن يتجنبوا وضع أنفسهم موضع ريبة
أو شك.
المــادة ( 9 )
يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس عدم الإخلال بمبادئ الاستقلالية والحيادية والضمير
المهني اللازم توافره فـي جميع الإجراءات التي يتخذونها لإنهاء المهام الموكلة
إليهم. وعليهم الالتزام والحرص عند تقديم آرائهم وتوصياتهم بأن تكون موضوعية وصادقة
وفـي مجال تخصصهم، بغض النظر عن أي مؤثر خارجي.
المــادة ( 10 )
لا يجــوز للخبراء وخبراء الإفلاس أن يعهدوا بالمهام الموكلة إليهم إلى الغير، حتى
وإن كان يعمل لديهم، ولا السماح لغيرهم بإجراء التحقيق والمعاينة.
المــادة ( 11 )
يجب على الخبراء وخبراء والإفلاس إعداد تقرير بوقائع الموضوع المحال إليهم، وعليهم
أن يعلنوا الخصــوم لحضور الجلسة المحددة لمناقشته، وعليهم فـي حالة إتمام الصلح
بين أطراف النزاع تدوين محضـــر يثبت ذلك وفق بنود واضحة ومحددة وجازمة، على أن
يوقع عليه جميع الأطراف.
المــادة ( 12 )
يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس المحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي
تتعلق بمجال عملهم، والوثائق الرسمية التي يحوزونها بحكم طبيعة عملهم سواء أكانت
سرية بطبيعتها أم بمقتضى أوامر تصدر بذلك، وعليهم أن يحافظوا على سرية محتوياتها،
ولو بعد انتهاء مأموريتهم، وعدم استخدامها بقصد الإساءة للغير، أو إطلاع الغيــر
عليهــا ممــن ليــس لهــم علاقــة بهـــا، كــما يجـب عليهـم المحافظـة علـى
الوثائق بشكل لا يؤدي إلى إتلافها، أو فقدانها.
المــادة ( 13 )
يجب على الخبراء وخبـــراء الإفــــلاس فـي أثنـــاء حديثهم فـي وســـائل
الإعـــــلام ووســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي الالتـــزام بالتناول الموضــوعي
البنـــاء الهـــادف إلى المصلحــة العامــة، والمستند إلى وقائع صحيحة، وعليهم أن
يتجنبوا كل ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
المــادة ( 14 )
يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس تجنب إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بكافة
أشكالها وأنواعها أو أي وسيلة أو برنامج إلكتروني، للإساءة للمحاكم والجهات ذات
الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق وغيرها من الجهات المعنية أو لزملائهم، أو أي جهة
أهلية، كما يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يلتزموا فـي منشوراتهم على هذه
الشبكات أو البرامج بمبادئ وأخلاقيات السلوك عند ممارستهم لأعمالهم وأداء واجباتهم
المهنية.
المــادة ( 15 )
يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يتجنبوا الحديث فـي كل ما يسيء أو يلحق الضرر
بسمعة أعمال الخبرة، أو بما يؤثر عليهم أو عليها بأي شكل من الأشكال.
الفصــل الثالث
واجبات الخبراء وخبراء الإفلاس
تجاه الجهات القضائية والجهات الأخرى
المــادة ( 16 )
يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس قبل مباشرة المهمة الموكلة إليهم التأكد من
اختصاصهم العلمي والفني المقيدين فـيه، وعليهم إبلاغ المحكمة التي عينتهم بقبولهم
المهمة المسندة إليهم خــــلال الأجـــل المقـــرر فـي القانون، وعليهــم
الالتــزام بأداء المهام الفنيـــة المحددة لهم فـي الحكم التمهيدي.
كما يجب عليهم الالتزام بإخطار المحكمة فـي حال رفض المهمة، مع بيان أسباب الرفض
خلال الأجل المقرر فـي القانون.
المــادة ( 17 )
يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس الذين قبلوا المهمة الموكلة إليهم الالتزام
بتأديتها على الوجه الأكمل فـي الموعد المحدد لهم من قبل المحكمة وجهات التحقيق
والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهات المعنية، ولا يجوز لهم التأخر فـي إعداد
التقرير بدون مبرر قانوني، وعليهم فـي حالة وجود مانع يحول دون إتمامهم المهمة
الموكلة إليهم أن يبلغوا المحكمة والجهات التي عينتهم بذلك مع بيان الأسباب.