جريدة
الشبيبة - الأربعاء 20 جمادى الاولى 1444هـ - 14
ديسمبر 2022
بعد
ارتكاب جريمتين في أقل من أسبوعين..
’الشبيبة’ ترصد عقوبة القتل العمد وفق القانون العماني
مسقط - الشبيبة
في أقل من أسبوعين شهدت سلطنة عمان جريمتين قتل بشعتين كانت الضحايا فيهما إناث،
الأولى كانت في الأسبوع الماضي، عندما تم الإعلان عن مقتل محامية عمانية أمام محكمة
السيب على يد طليقها بسبب خلافات عائلية بينهما، والأخرى كانت أمس الاثنين، حيث
كشفت شرطة عمان السلطانية عن جريمة قتل ذهبت ضحيتها امرأة عمانية في محافظة الظاهرة
على يد مواطن بعد أن قام بالاعتداء عليها طعنًا بالسلاح الأبيض مما أفضى إلى
وفاتها.
وتعد جريمة القتل من الجرائم التي تحتاج عقوبة رادعة مشددة لكل من تسول له نفسه
ارتكاب هذا النوع من الجرائم وقد سعت جميع دول العالم إلى تشديد عقوبة القتل ومنها
القانون العماني الذي وضع في اعتباره الحفاظ على حياة الأفراد وصيانتها وتوفير
الأمن والأمان للمجتمع.
ويؤثر انتشار مثل هذه الجرائم على المجتمع ككل إذ يعتمد وجودنا من عدمه على مفهوم
الأمن والاستقرار وأن يكون المجتمع خالٍ من الفوضى وانعدام النظام.
واستاء العمانيون من هذا الأخبار فور تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ، وطالبوا
بأشد العقوبات في مثل هذه الحالات.
في التقرير التالي ترصد "الشبيبة" عقوبة القاتل وفق القانون العماني، فبناءا على
المادة (302) من قانون الجزاء العماني فأن القاتل يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في
واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية:
أ – سبق الإصرار، أو الترصد.
ب – إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.
ج – إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.
د – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.
هـ – إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.
و – لسبب دنيء.
ز – على (٢) شخصين أو أكثر.
وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات،
ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من
مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات
الجزائية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
17 ضحية لجرائم القتـل في 6 شهور فقـــط بالسلطنة..والعمالة السائبة أبرز
الأسباب