جريدة
أثير
23 جمادى الأولى 1444هـ - 17 ديسمبر 2022م
غرامة
قد تصل إلى 3 آلاف ريال: مخالفة 13 منشأة فندقية
حررت وزارة التراث
والسياحة عدداً من المخالفات ضد (13) منشأة في محافظة ظفار تمارس نشاط فندقي دون
الحصول على التصاريح اللازمة ما يعد مخالفة للمادة (12) من قانون السياحة، وذلك في
إطـار متابعة المنشآت الفندقية والسياحية.
وأهابت الوزارة في تغريدة لها ورصدتها “أثير” على كافة المنشآت غير المرخصة بالتوقف
عن ممارسة النشاط إلى حين الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة تجنباً لاتخاذ
الإجراءات القانونية وفق اللائحة التنفيذية لقانون السياحة.
يذكر أن المادة رقم (12) من قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2002/33)
نصت على: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي شغل أي موقع أو منطقة سياحية أو جزء منها،
أو الانتفاع بها أو استغلالها أو التصرف فيها، إلا بترخيص من الوزارة، كما لا يجوز
بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشأة فندقية أو سياحية أو استغلالها أو إدارتها.
وبرجوع “أثير” إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2002/33)، فقد نصت
المادة (٢٥) من الجزاءات بـ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء
العماني أو أي قانون آخر، يعاقب:
١- بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من يخالف أحكام المواد، 12 أو 15 أو 18
أو 19، من هذا القانون، أو يزاول أحد الأنشطة المقررة بهذه المواد بموجب ترخيص تم
إلغاؤه، أو تم الحصول عليه بطريق الغش أو التزوير، أو مخالفة المنشأة لقواعد الآداب
العامة أو النظام العام أو ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد أو أمنها.
ويجوز الحكم بغلق المنشأة، أو وقف، أو إلغاء الترخيص الممنوح لها. وفي حالة تكرار
المخالفة تضاعف الغرامة مع الحكم بغلق المنشأة.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 33 لسنة 2002 بإصدار قانون
السياحة