جريدة الوطن
الأحد 25 ديسمبر 2022 م - ١ جمادى الأخرة ١٤٤٤ هـ
جلالة السلطان يصدر ثلاثة مراسيم سامية
مسقط ـ العُمانية:
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ثلاثة
مراسيم سلطانية سامية، فيما يلي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم (94/2022)
بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004)، وبناءً على
ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– الدكتور وائل بن سيف بن سـالـم الحـراصـي وكيلًا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
– الـدكـتـور سـعـيـد بـن حـارب بـن مـنـاع الـلـمـكـي وكـيـلًا لوزارة الصحة
للشؤون الصحية.
– محسـن بـن حـمـد بن سـيـف الحضـرمي وكيلًا لوزارة الطاقة والمعادن.
– السيد الدكتور منذر بن هلال بن بدر البوســعيدي نائبًا لرئيس وحدة متابعة تنفيذ
رؤيـة عُمـان ٢٠٤٠ بالـدرجـة الخاصة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ
الموافق: 22 من ديسمبر سنة 2022م.
مرسوم سلطاني رقم (95/2022) بإنشاء المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية
وإصدار نظامها.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسـوم السلطاني رقم (33/2013) بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية
المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، وعلى نظام الجهاز الإداري
للـدولـة الـصـادر بالمرسـوم الـسـلـطـاني رقم (75/2020)، وبناءً على ما تقتضيه
المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: تُنشأ مدينة طبية تسمى “المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية”
تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويعمل في شأنها
بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانيـة: يكون مقر المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة
مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المدينة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة: تؤول إلى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية كافة المخصصات
والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالخدمات الطبية في كل من: المكتب
السلطاني، ووزارة الدفاع، وشرطة عُمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، وجهاز
الأمن الداخلي، والحرس السلطاني العُماني، وقوة السلطان الخاصة.
كما ينقل إلى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية شاغلو الوظائف الطبية
والوظائف الطبية المساعدة وغيرهم من الموظفين العاملين في الخدمات الطبية في الجهات
المشار إليها، بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
ويكون إعمال ما ورد في هذه المادة وفقًا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة
المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، بعد التنسيق مع رؤساء وقادة الوحدات في
الأجهزة العسكرية والأمنية.
المادة الرابعة: يصدر رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية
اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الجهات المنصوص عليها في المادة
الثالثة من هذا المرسوم، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، والنظام
المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو النظام المرفق، أو يتعارض مع
أحكامهما.
المادة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من جمادى الأولى سنة 1444هـ
الموافق: 22 من ديسمبر سنة 2022م
مرسوم سلطاني رقم (96/2022)
بتعيين رئيس للمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004)، وعلى
المرسـوم الـسـلطاني رقم (95/2022) بإنشاء المدينة الطبية للأجهزة العسكرية
والأمنية وإصدار نظامها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعين المهندس عدي بن هلال بن ناصـر المعولي رئيسًا للمدينة الطبية
للأجهزة العسكرية والأمنية بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية: يُنشـر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من جمادى الأولى سنة 1444هـ
الموافق: 22 من ديسمبر 2022م.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120 لسنة 2004 بإصدار قانون
الخدمة المدنية
مرسوم سلطاني رقم 17/ 2018 بإصدار قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية
مرسوم سلطاني رقم 33/2013 بشأن
الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة
بالمؤسسات الطبية
الحكومية (المدنية والعسكرية)
قرار وزارة الدفاع رقم 3 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة
والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية
والأمنية