جريدة الشبيبة - الأربعاء
4 جمادى
الآخرة 1444هـ - 28 ديسمبر 2022
مسؤول بالتجارة لـ’الشبيبة’: لن يمارس أي شخص نشاط التسويق الإلكتروني إلا بترخيص
خاص
– الشبيبة
قال الدكتور محمد بن راشد البادي؛ مدير
الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اللائحة التنظيمية
لمزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكتروية ووسائل التواصل الاجتماعي
صدرت في وقتٍ سابق ونُشرت في يوم 25 ديسمبر 2022في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد
90 يوم من تاريخ نشرها.
وأضاف خلال حديثه لإذاعة "الشبيبة"، أنه حسب الأصداء المنتشرة فإن اللائحة لاقت
قبولاً من المخاطبين بأحكامها ومن الجميع كما يعلم الكل بأن التنظيم يكون ذا فائدة
وإنصاف للجميع، فبالتالي جاءت هذه اللائحة بعدما أصبحت كافة الخدمات والسلع
والمنتجات تُباع وتشترى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح من الأهمية بمكان
أن يكون هناك تنظيم للمسوقين والمروجين لكافة هذه الخدمات والسلع والمنتجات ولكل ما
يحتاجه الناس.
وأوضح أن هذه اللائحة جاءت لتنظم هذا الإطار ولكي يطمئن المستهلك عند شرائه لأي
سلعة أو خدمة من أي مسوق أو مروج وليعلم أن هذا الترويج أو التسويق إنما تمّ تحت
إطار قانوني وتنظمه الجهات المختصة وبالتالي لن يكون هناك قلق من قبل المستهلك في
شراء هذه السلع أو الخدمات من قبل هؤلاء المسوقين أو المروجين.
وكانت قد أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مؤخرًا قرارًا وزاريًا رقم
619/2022 بإصدار لاحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكتروية
ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعتبر هذه اللائحة أول تنظيم رسمي لهذا النشاط.
وجاءت اللائحة ملزمةً المخاطبين بها بتنظيم وتوفيق أوضاعهم وفق ما جاء في أحكامها
خلال مدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ العمل بها، إلى جانب ضرورة الحصول على التراخيص
اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة مع استثناء الفئات التي تقوم بهذا النشاط
لأغراض غير ربحية كالأعمال التطوعية أو الخيرية، أو الأنشطة التي يقوم بها تاجرٌ ما
لسلعة أو خدمة يقدمها بنفسه، إلى جانب الالتزام ببقية الأحكام الواردة ضمن هذه
اللائحة.
وأضاف أن تطبيق اللائحة يبدأ بعد مرور 90 يومًا من تاريخ نشر اللائحة، وتوفيق أوضاع
المعلنين والمروجين بما يتناسب مع اللائحة خلال 6 أشهر من بدء العمل بهذه اللائحة
وذلك بعد مرور 90 يومًا من نشرها، ومن أراد أن يمارس هذا النشاط ولم يكن من ممارسيه
في السابق فعليه أن يلتزم فترة التسعين يومًا للبدء بتطبيق اللائحة من حيث التوجه
بصورة مباشرة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وخصوصًا إلى الدائرة
المختصة ويقوم بتقديم الطلب وفق الإجراءات التي تم التطرق لها في اللائحة بعد 90
يومًا.
وأكد أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة هذا العمل إلا بعد الحصول على ترخيص، أما من يمارس
هذا النشاط في الوقت الحالي فعليهم أن يوفّقوا أوضاعهم وفقًا لأحكامها بعد 6 أشهر
من تاريخ العمل بهذه اللائحة وذلك لأن هذه الفئة تمتلك حسابات ومواقع منها ما قد لا
يتوافق مع أحكام اللائحة وقد يحتاجوا لوقت معين لتوفيق أوضاعهم، وبالتالي منحتهم
هذه اللائحة مهلة قانونية ولا يمكن أن يقعوا في مخالفة هذه اللائحة ما لم تنتهي
وتنقضي هذه المدة القانونية.
وأشار إلى أنه يمكن القيام بأنشطة الإعلانات والترويج بعد مرور 90 يومًا وبدء تطبيق
اللائحة وفقًا لما جاء فيها من أحكام، ومنذ تاريخ 1 يونيو 2023م فإنه لا يمكن
ممارسة هذا النشاط دون ترخيص.
وأوضح أنه يمكن الحصول على الترخيص من خلال تقديم الطلب وفق النموذج المعدّ لهذا
الغرض، وهناك استمارة معدّة يقوم الراغب بالحصول على ترخيص بتعبئتها وجميع هذه
العمليات تكون عبر منصة استثمر بسهولة ويجب عليه أن يستوفي الشروط التي حددتها
اللائحة، حيث يجب أن يكون من خلال شركة بحيث يجب أن يؤسس شركة، كما يجب على الشركاء
في هذه الشركة ألا يكون قد صدر في مواجهتهم حكم في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو
الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إلى اعتبارهم، وألا يكون قد سبق إلغاء أو إيقاف ترخيص
له، ويجب إزالة أسباب المخالفة، إلى جانب تحديد المواقع الإلكترونية أو وسائل
التواصل الاجتماعي المراد استخدامها في مزاولة نشاط التسويق والترويج سواءً كانت
عبر منصة الواتساب أو الإنستجرام أو تويتر وغيرها.
وكشف البادي ، أن طلب الحصول على الترخيص يتم عن طريق المنصة الإلكترونية دون
الحاجة للحضور الشخصي في الوزارة ويحصل المقدم عليه تلقائيًا إلا في حالة كان هناك
مشكلة أو عطل فني وما شابه وفي هذه الحالة يجب على الدائرة المختصة البتّ في الطلب
خلال 15 يومًا من تاريخ استيفاء الشروط والمستندات، ولكن في حالة كان الشخص يسوق
لمتجر أو خدمة أو سلعة خاصة به فإنه في هذه الحاجة لا يحتاج إلى ترخيص ولكن من
الممكن أن لا يتوقف الأمر هذا فقط عند متجره فحسب.
,شار إلى أن هناك لوائح تنظيميه أخرى مختلفة تتعلق بهذه الجوانب، وبالتالي إذا كان
الشخص يرغب بممارسة نشاط التسويق والترويج والنشاط الذي خُصص لهذه اللائحة فإنه يجب
عليه أن يلتزم بأحكام هذه اللائحة، وإذا كان هناك أي تسويق أو ترويج لمنتجات فإنه
يجب عليه الالتزام بهذه اللائحة سواءً كان ذلك لمنتجاته أو منتجات الغير، وإذا كانت
المنتجات التي يروج لها هي منتجاته هو فإنه ليس من الضروري أن يكون لديه ترخيص ولكن
لن يقتصر الشخص على الإعلان عن منتجاته فحسب وبالتالي فإن اللائحة ستسري عليه.
وقال البادي إنه لم يتم تحديد رسم معين حتى الآن لهذا الترخيص وفق ما ورد في هذه
اللائحة بحيث لا يوجد رسم للترخيص، وتم مناقشة هذه اللائحة مع المخاطبين بأحكامها
ولكل من يروج ويسوق لهذه السلع والخدمات، وتم طرح مثل هذه التساؤلات خلال هذه
اللقاءات ودعمًا لهذه الفئة فإن الوزارة لن تحدد في الوقت الحالي أي رسم لهذا
الترخيص، ولكن ربما يحدد لاحقًا حسب الحاجة.
وحول طبيعة التعامل مع الاعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ أوضح البادي أن
تأسيس الشركة التجارية لها رسم معين والمشرّع من خلال هذه اللائحة اشترط أن يكون
لمقدم الطلب شركة تجارية إلى جانب الاشتراطات الأخرى وإضافة النشاط له رسم محدد،
ولكن الترخيص نفسه ليس له رسم، وطالما أنها ستكون شركة فهي سترتبط بأنظمة محددة لها
رسم مثل الضرائب وما إلى ذلك، ولكن تحديدًا فإن هذا النشاط ليس له رسم، وفيما يتعلق
بوجود رسوم أخرى على هذا النشاط فإنه من الضروري معرفة أن مدة الترخيص 3 سنوات وبعد
مرور هذه الأعوام يتم تجديد طلب الترخيص في الجهة المختصة وفق الاجراءات المتبعة.
وأضاف بأن كل شخص يمثل نفسه في المقام الأول ولكن إذا ما كانت هناك شركة أو شخص
يقدم الإعلانات والخدمات الترويجية والتسويقية بأسلوب مميز فإن جميع الجهات سواءً
كانت الخاصة أو العامة فإنه بلا شك أنه قد تحتاج إلى بعض الإعلانات التي قد تمكنها
من القيام بعمل معين وتسويقه وإيصال رسالة للمجتمع بطريقة واضحة جدًا فإنه بلا شك
سوف تستعين هذه الجهات بالأشخاص الذين يمتلكون الخبرة الواسعة في هذا المجال،
والذين يمتلكون تأثيرًا اجتماعيًا في الوصول إلى المجتمع بطرقهم ووسائلهم الخاصة
التي يستعملونها في إيصال هذه الرسائل، ولا يمكن الآن القول بأنه سيكون هناك تعاقد
مع هذه الفئة بشكلٍ مباشر، ولكن سيكون هناك حاجة لهؤلاء الأشخاص والفئات لإيصال
مختلف الرسائل إلى المجتمع.
وحول رسوم الإعلانات وغيرها؛ أشار البادي إلى أن هذا الأمر يتم بالاتفاق بين
المسوّق أو المروّج وبين صاحب السلعة أو الخدمة، ولا يوجد أي رسم معين حتى الآن
للتسويق والترويج عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولكن هناك اتفاق ما بين صاحب
السلعة والمسوق أو المروج وهذا الاتفاق يبقى بين الطرفين كما هو الحاصل الآن، ولكن
الوزارة في الوقت الحالي بصدد تنظيم أو تشريع هذه الإعلانات أو التسويق للمنتجات
والترويج لها من خلال هذا التشريع.
وقال البادي إنه قد يتشارك أكثر من شخص في التصريح الواحد، كون التصريح يمنح للشركة
المختصة والمقدمة للطلب والتي قد تضم شخصًا واحدًا فقط أو أكثر، ولهذا يمكن لأكثر
من شخص أن يحملوا ذات التصريح ويقوموا بهذا الأنشطة الترويجية والتسويقية باسم
الشركة لكل من يتعاقدوا معه، وإذا كانت هناك ثمة مخالفة فإن هذا النشاط التجاري رغم
اختلافه عن بقية الأنشطة التجارية وكأنه مرتبط بالشخص نفسه، وبالتالي مثلما اشترط
المشرّع أنه يجب على هؤلاء الأشخاص أن يقدموا ما يثبت أنه ليس عليهم أي مخالفات
وبهذا إذا وقعت أي مخالفة على أحدهم فإنه سيخالف طبقًا لأحكام اللائحة وكذلك إذا
وقعت مخالفة للشركة فإنه ستوقف كذلك وإيقافها يعتبر إيقاف لكل الأشخاص الذين يعملون
فيها، كما تم ربط الترخيص بالشركة والتي قد تضم أشخاصًا من غير الجنسية العمانية
وآخرين من العمانيين، وإذا كان الشخص أجنبي فإن الشركة تسري عليها أحكام قانون
استثمار رأس المال الأجنبي وإذا كان عماني فإنه تسري عليها أحكام قانون التجارة
وهذه اللائحة، وفي حالة جلب شخص أجنبي للإعلان لمتجر أو خدمة أو سلعة معينة دون
وجود أي ترخيص فإن هذا يعتبر مخالفًا للائحة والمتجر أو طالب الخدمة الترويجية من
أجنبي دون الحصول على ترخيص يتحمل جزءًا من هذه المخالفة والمسؤولية لأنه تم ذكر
ضرورة التحقق من وجود الترخيص لدى المروج أو المسوق ضمن اللائحة التنظيمية، وهذا
يسري كذلك على العمانيين الذي يسوقون ويروجون لمتاجر وسلع خارج عُمان، وهذا من أجل
إنصاف الجميع وتحقيق التنظيم في هذا القطاع بشكلٍ واضح وبصورة يكون فيها لا مساس
بالمستهلكين أو التجار وحتى المؤثرين والنشطاء الاجتماعيين أنفسهم، وبالتالي فإنه
لابد من سريان هذه اللائحة على كل من يرغب بالتسويق أو الترويج لأي سلعة أو خدمة
سواءً كان بمقابل أو غير مقابل في أي وقت كان.
وحول الجوانب الواجب الالتزام بها من قبل الحاصلين على التراخيص؛ أشار البادي أن
اللائحة أوضحت الجوانب التي يجب على طالب الترخيص أن يتلزم بها عند القيام بالترويج
للخدمات والمنتجات والسلع، وبالطبع فإن المؤثرين الاجتماعيين وكل من تهمه سمعة
البلد والمجتمع فإنه يدرك أن هناك بعض الجوانب التي يجب عليه أن يتجنبها وأن يلتزم
بها، حيث أنه أوردت بعض الأحكام في المادة (9) بالتحديد من هذه اللائحة ولكنها لم
ترد على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال، وأهم هذه البيانات التي أوردها
المشرّع في هذه اللائحة بأنه يجب على المعلن أو المروج أن يلتزم ببيان رقم الترخيص
وأن يعلن عن الترخيص نفسه عندما يقوم بالترويج عن سلعة أو خدمة، واحترام النظام
الأساسي للدولة وهي من المسلمّات التي يعيها الجميع ولكنها أوردت على سبيل التنبيه
والتأكيد، إضافةً إلى احترام الموروث الثقافي والحضاري لسلطنة عُمان، وعدم نشر
الإشاعات والأخبار غير الصحيحة وهي تعتبر من أهم البنود التي يجب أن يركز عليها كل
من يكون لديه ترخيص ويقوم بالترويج للمنتجات والسلع والخدمات، وعدم بث أي بيانات
تسيء للأفراد، وعدم نشر كل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة والنظام العام أو
المساس بعلم الدولة أو شعارها أو نشيدها الوطني وهذا من المسلمات ولكن يجب كذلك أن
يؤخذ بعين الاعتبار وأن يتم التركيز عليه وعدم المساس بها في أي إعلان أو ترويج لأي
منتج، وعدم المساس بحقوق الملكية الفكرية حتى لا يدخل نفسه في مخالفة قانون حماية
الملكية الفكرية، والإلتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة فإنه من
غير المناسب كما نعلم بأن يتم الترويج لمنتج أو سلعة بصورة مضللة ولم يوافق وجه
الحقيقة وبصورة قد تتوّه أو تضلل المستهلك وهذا أمر غير مناسب، إلى جانب الالتزام
بالقواعد التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية، وتجنب المنافسة غير المشروعة، وعدم
التسويق أو الترويج لكل ما من شأنه الإضرار بالصحة العامة والسلامة العامة والمجتمع
بشكلٍ عام والمستهلك مثل الترويج عن التبغ والدخان بجميع أصنافه، وعدم الترويج لأي
خدمة أو سلعة تتطلب موافقات مسبقة من الجهات الرسمية إلا بعد الحصول على املوافقات
الخاصة بهذا النوع من المنتجات، وألا يكون المحتوى التسويقي أو الترويجي مبهم أو
غامضًا أو ليس له دلالة واضحة، وكذلك أن يكون التسويق حقيقيًا وغير مبالغ فيه بمعنى
ألا يكون هناك مبالغة في الإعلان وهذا ما تم ملاحظته في الآونة الأخيرة حتى يحاول
قدر المستطاع أن يوصل الرسالة بشكل كامل للمجتمع، وكذلك ألا ينطوي الترويج أو
التسويق على جريمة أو التحريض على مخالفة أو أيًّا كان.
كما أنه إذا ما تم الإطلاع على اللائحة بشكلٍ متكامل فإن المطلع عليها يجد أنها
احتوت على الكثير من الأحكام وكل هذه الأحكام مرتبطة ببعضها، فبالتالي ركّزت
اللائحة على التسويق والترويج ولكن هذا النشاط دائمًا ما يكون مرتبط بخدمة ومنتج
وسلعة، فإذا لم يوضح هذا المنتج أو هذه السلعة بشكلٍ جيد فبالتالي ما الفائدة من
الإعلان، وإذا لم تلزم اللائحة المسوق أو المروج بضرورة الإلتزام بما يوجه المعلومة
الصحيحة والدقيقة للمستهلك فبالتالي لا يكون هناك تنظيم حقيقي للقطاع، حتى وإن كان
الناشط الاجتماعي لا يقوم بالترويج أو التسويق لأي منتج أو سلعة ولكنه يقوم بنشر
محتوى مسيء أيًّا كان فإنه يكون بهذا مخالفًا للتشريعات والقوانين وإن لم تكن
متضمنة في هذه اللائحة التنظيمية ولكنها تندرج تحت لوائح أخرى، حيث أن بعض
المحتويات قد لا تصنّف كإعلان ولا تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة ولكنه يكون مخالف
لتشريعات أخرى.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
قرار وزاري رقم 249/95 بشأن لائحة البطاقات التسويقية
قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (105) لسنة 2021 بشأن حظر البيع
أو الشراء أو التداول أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من
خلال التسويق الشبكي أو الهرمي