جريدة الوطن الإثنين 23
يناير 2023 م - ١ رجب ١٤٤٤ هـ
(الداخلية) تصدر آلية النظام المالي للنفقات والمصروفات والمناقصات لانتخابات
الشورى والمجالس البلدية
أصدر معالي السيد حمـود بـن فـيصـل
البوسعيدي، وزير الداخلية قرارا وزاريا رقم 16/2023بشأن إصدار آلية النظام المالي
لنفقات ومصروفات ومناقصات انتخابات أعضاء مجلـس الشورى والمجالس البلدية.
ـ تضمن الفصل الأول (التعريفات والأحكام العامة)
نصت المادة الأولى فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات الآتية المعنى المبين
قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
وجاءت المادة الثانية تسري أحكام هذا النظام فـي الحالات الآتية :
إجـراء انتخابات عند حل مجلس الشورى وفقـا لنـص المـادة (24) من قانون مجلس عمان
المشار إليه، وإجراء انتخابات أعضاء مجلـس الشورى وفقا لنصي المادتـين (66) و (67)
من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه، وإجراء انتخابات عند حل المجلس
البلدي وفقا لنص المادة (27) من قانون المجالس البلدية المشار إليه.
وأوضحت المادة الثالثة فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا النظام، تسري نصوص
القوانين واللوائح المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة.
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه تنشأ لجنة تسمى “اللجنة المالية للانتخابات”، ويصدر
بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير، وتختص بالآتي:
وضع الشروط والمواصفات والضمانات والجزاءات عنــد التعاقد على التوريــدات أو
تنفـيذ الأعمال أو تقديم الخدمات، وإعداد مشروع الميزانية التقديرية للانتخابات
ورفعها للوزير للاعتماد، واتخاذ إجراءات التوريدات أو تنفـيذ الأعمال أو تقديم
الخدمات والتوريدات، وتوفـير متطلبات اللجان العاملة فـي الانتخابات فـي حدود
الموازنة المعتمدة للانتخابات، واتخاذ إجراءات طلب السلفة، والاحتفاظ بالسجلات
وأصول المستندات المالية المؤيدة وإجراء القيود المالية أولا بأول وتسليمها لدائرة
الشؤون المالية فـي الوزارة، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستعـادة كافة الأثـاث
والأجهزة والأدوات المكتبية وغيرها المتعلقة بالعملية الانتخابية من المراكز
الانتخابية، وإعداد تقارير دورية عن سير عملها ورفعها إلى الوكيل، وأي اختصاصات
أخرى ذات صلة بأعمال اللجنة يكلفها بها الوزير.
أما المادة الخامسة: تتولى اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية السلفة مع
وزارة المالية وذلك بعد عـــرض كافــة المستندات المؤيدة للمبالغ المصروفة من
السلفة على دائــرة التدقيـق الداخلي فـي الوزارة مشفوعة بتقرير عما تم صرفه
والمبالغ المتبقية فـي السلفة والتي يتوجب إعادتها إلى وزارة المالية، وتتم التسوية
بمجرد انتهاء الغرض منها، أو خلال (3) ثلاثــة أشهـر على الأكثر من تاريخ منح
السلفة، ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة مسبقة من الوزير.
وبينت المــادة السادسة يكون التعاقد على التوريدات أو تنفـيذ الأعمال أو تقديم
الخدمات بأي من الطرق الآتية: المناقصــة، والممارســـــة، والإسناد المباشر.
ـ وحمل الفصل الثاني (المناقصة)
وجاءت المادة السابعة تتولى اللجنة طرح المناقصات عن الأعمال التي لا تتجاوز قيمتها
(3000000) ثلاثة ملايين ريال عماني.
أما المادة الثامنة يتم نشر الإعلان عن المناقصة فـي صحيفة يومية واسعة الانتشار
باللغتـين العربية والإنجليزية أو بأي وسيلة أخرى، ويجب أن يتضمن الإعلان الآتي:
بيانا بالأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة، وثمن كراسة الشروط والمواصفات،
ومكان ومواعيد شرائها، وآلية وموعد ومكان تقديم العطاءات ومدة سريانها، وقيمة
التأمين المؤقت والضمان المالي، وأي بيانات أخرى تحددها اللجنة.
وأضافت المادة التاسعة يكون تقديم العطاءات فـي المناقصة المطروحة خلال (10) عشرة
أيام من تاريخ الإعلان عنها.
والمادة العاشرة تكون مدة سريان العطاءات فـي المناقصة (20) عشرين يوما، ويجــوز
تقصيرها لمــدة لا تقل عن (10) عشرة أيام فـي حالة الاستعجال الذي تقدره اللجنة.
وقررت المادة الحادية عشرة: يجـب أن يكون العطاء فـي المناقصة مستوفـيا للشــروط
والتعليمات الــواردة فـي الإعــلان عن المناقصة ووثائقها.
وأوضحت المــادة الثانية عشرة يكون العطاء عن توريد الأصناف للجهة المعنية وفقا
للعينات النموذجية أو المواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء
الاطلاع عليها، ويعتبر تقديمه للعطاء إقرارا منه بالاطلاع عليها، ويتولى توريد
الأصناف وفقها، وويجوز الطلب من صاحب العطاء تقديم العينات، ويكون التوريد وفقا
للمواصفات الفنية، و إن خالفت العينات ما لم يتبين من شروط المناقصة أن العينات
مقصودة لذاتها.
وإشارت المادة الثالثة عشر يتم تقديم العروض الفنية والمالية فـي مظروف واحد ما لم
تقرر اللجنة ـ حسبما تقتضيه طبيعة كل مناقصة ـ تقديم العروض الفنية والمالية أو
غيرها فـي مظاريف منفصلة.
والمادة الرابعة عشرة: يتم إعلان نتائج فتح المظاريف إلكترونيا، أو بأي طريقة أخرى
تراها اللجنة مناسبة.
وبينت المادة الخامسة عشرة: لا يجوز بعد فتح مظاريف العطاءات الدخول فـي مفاوضات مع
أحد من مقدميها في شأن تعديل عطائه إلا إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ، ويجوز
التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظ ليعدل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل
العطـاء متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان، فـإذا رفـــض فـيجـــوز التفـــاوض
مع من يليه مــن مقدمي العطـاءات المقتــرنة بتحفظات بحيــث لا تجري مفاوضات
التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه.
وأوضحت المــادة السادسة عشرة: إذا تبين للجنة أن أي عطاء يقل على نحو غير عادي عن
العطاءات المقدمة، فـيجوز لها التأكد من مقدم العطاء عن مدى استيفائه لشروط
المناقصة.
وأجازت المــادة السابعة عشرة: للجنة فـي حالة تساوي الأسعار بين عطاءين أو أكثر
تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك فـي صالــح العمــل، ويجوز ذلك
إذا كان مقــدم الأقـل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب ومصلحة العمل.
والمــادة الثامنة عشرة: يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد ولو كان مستوفـيا
للشروط، واستثناء يجوز بقرار من الوكيل تحويل المناقصة إلى ممارسة مع صاحب العطاء
الوحيد إذا توفر الشرطان الآتيان:
أن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة، أو لا توجد فائدة من إعادة طرحها،
وأن يكون العطاء الوحيد مستوفـيا للشروط والمواصفات ومناسبا من حيث السعر.
وقالت المــادة التاسعة عشرة: يجب على اللجنة البت فـي المناقصة قبل انتهاء مدة
سريان العطاءات، إذا تعذر ذلك فعليها تمديد سريان مدة العطاء وإخطار مقدمي العطاءات
بالتمديد.
أما المادة العشرون: تجري المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا
للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة فـي مستندات المناقصة، وإذا ارتأت اللجنة
استبعاد عطاء أو أكثر فـيجب أن يكون قرارها مسببا.
والمــادة الحادية والعشرون: تقـوم اللجنة بإخطـار نتيجـــة الترسية إلــى مقدم
العطاء الفائز فـي المناقصة، وذلك خلال (7) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الترسية،
ويجب أن يتضمـــن الإخطـــار ضــرورة تقديــــم صاحب العطاء الفائز ضمان حسن
التنفـيذ أو وثيقة التأمين المهنية فـي حالة الشركات والمكاتب الاستشارية خلال
المدة المنصوص عليها فـي المادة (29) من هذا النظام، وفـي جميع الأحوال لا تلتزم
الوزارة بالعطاء إلا بعد توقيع العقد.
وألغت المــادة الثانية والعشرون المناقصات بقرار مسبب من اللجنة بعد النشر عنها
وقبل البت فـيها إذا استغني عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز
إلغاء المناقصات فـي الحالات الآتية:
إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد، وإذا اقترنت
العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية، وإذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على
القيمة السوقية، وكما يجوز إلغاء المناقصات بعد صدور قرار الإسناد وقبــل التوقيع
علــى العقـــد بقـــرار مسبـــب من اللجنة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.