جريدة
أثير- الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٢ رجب ١٤٤٤هـ
حكمان قضائيان يُدينان مؤسستين
أصدرت المحكمة
الابتدائية بولاية نزوى حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية
المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتعود تفاصيلهما إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من مستهلكين
اثنين بعدما اتفق أحدهما مع مؤسسة تجارية تعمل بقطاع التشييد على تركيب حجر لمنزله
وبعد التركيب ظهرت فيه تشققات وتغيير في اللون، فيما اتفق الآخر مع إحدى المؤسسات
على تركيب ثلاثة مكيفات بعد شرائها من المؤسسة نفسها وصيانة (12) مكيفا إلا أن
المؤسستين لم تلتزما بالعمل المتفق حسب العقد المبرم بينهم، مما دفع بالمستهلكين
إلى تقديم شكواهما للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات المعتادة وبعد اكتمال
الملفين تم إحالتهما للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيهما وأحالتهما للمحكمة
المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة ممثلي المؤسستين بجنحة(عدم الالتزام بتقديم الخدمة
على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالغرامة (500)
ريال عماني وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة، ومعاقبة المتهم الثاني
بالغرامة (100) ريال عماني، وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية
المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال
الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها
المستهلك.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون
حماية المستهلك
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (77
/ 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014