جريدة
أثير الإثنين 6
فبراير 2023 م - ١٥ رجب ١٤٤٤ هـ
رفع
الغرامة على مخالفي حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)
أصدر سعادة سليم بن
علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك قرارًا رقم 206/2023 بتعديل بعض أحكام
القرار رقم 256/2015 في شأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن).
وتضمن القرار رفع الغرامة الإدارية على مخالفي حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)
لا تقل عن 100 ريال عُماني ولا تزيد على 1000 ريال عُماني مع مضاعفتها في حال
التكرار. وكانت الغرامة الإدارية في القرار السابق تصل إلى 400 ريال مع مضاعفتها في
حال التكرار.
وفي حال استمرار المخالفة، فرض القرار الجديد غرامة إدارية 50 ريال عن كل يوم، ولا
يزيد مجموعها على 2000 ريال عُماني، مع اتلاف الكميات المضبوطة من التبغ الممضوغ (غير
المدخن) وفقا للضوابط المعمول بها فـي هيئة حماية المستهلك. وتعتبر هذه الغرامة هي
ذاتها الواردة في القرار السابق.
ونصت المادة الثانية من القرار الجديد بإلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو
يتعارض مع أحكامها. أما المادة الثالثة فقد نصت بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.