جريدة الوطن
الأحد 19 فبراير 2023 م - ٢٨ رجب ١٤٤٤ هـ
حلقة
عمل تعرف بجرائم غسل الأموال ومخاطرها على الاقتصاد الوطني
نظمت وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عمان أمس حلقة عمل حول مكافحة غسل
الأموال، وبمشاركة شرطة عمان السلطانية وجهاز الضرائب والادعاء العام، حيث استهدفت
الحلقة أصحاب المؤسسات والشركات التجارية في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار
ذات القيمة وقطاع مكاتب المحاسبة والتدقيق.
جاءت حلقة العمل بهدف تعريف ممثلي هذه القطاعات إلى التعريف بجريمة غسل الأموال
ومخاطرها على الاقتصاد الوطني وأهم المتطلبات لمكافحتها والقوانين والتشريعات
المنظمة لجريمة غسل الأموال وكذلك العناية الواجبة للعملاء وحفظ المعلومات والسجلات
والابلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات بالاضافة إلى التعريف بالتهرب الضريبي
وأساليبه والأضرار الناتجة عنه وطرق معالجتها.
وقالت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
تسلط حلقة العمل الضوء على القرار الوزاري رقم 630 / 2022 الخاص بإصدار لائحة
تنظيم اجراءات معرفة المستفيد الحقيقي، مشيرة إلى أن البعض ينظر إلى عمليات غسل
الأموال بنظرة إيجابية إن اتخذت بشكل شراء أصول عينية أو استثمارات مالية مباشرة،
وما يترتب على ذلك من توفر فرص عمل أكبر وتخفيف الأعباء الاجتماعية على الأسر، إلا
أن تلك النظرة تعتبر سطحية وغير متوافقة مع الواقع الفعلي لآثار عمليات غسل الأموال
من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
من ناحيته قدم ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب بالوزارة عرضا مرئياً تطرق فيه إلى تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره
والتشريعات الخاصة في هذا المجال وأهم المتطلبات لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب ومؤشرات الاشتباه، حيث أوضح إلى أن غسل الأموال يعرف بأنه كل معاملة مالية
أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك
بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن
ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.
بدوره أشار الرائد سلطان بن إبراهيم البلوشي مدير إدارة التحليل والإحصاء بالمركز
الوطني للمعلومات المالية إلى أن المنهج القائم على المخاطر يهدف إلى تمكين
المؤسسات لوضع سياسات وضوابط تتناسب مع طبيعة أعمالها وأنشطتها، وحجم ونطاق تلك
الأعمال والأنشطة وكذلك درجة التعقيد، مشيرا إلى أن عناصر الخطر تكمن في المنتج أو
الخدمة والعميل والموقع الجغرافي وقنوات التعامل، ويتم تقييم مخاطر الأعمال أو
النشاط عن طريق قيام المؤسسات بوضع سياسات وضوابط تتناسب مع طبيعة أعمالها وأنشطتها،
وحجم ونطاق تلك الأعمال والأنشطة.
وتطرق البلوشي إلى الحديث عن أهمية العناية الواجبة للعميل، والاحتفاظ بالسجلات
والوثائق والمعلومات والمستندات، مبينا ضرورة الإبلاغ عن المعاملات والمعلومات
وآليات الإبلاغ.
من ناحيته أوضح عبدالعزيز بن حارث الرواحي مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي بجهاز
الضرائب أن التهرب الضريبي هو قيام الخاضع للضريبة بعد سداد الضرائب المستحقة
للدولة أو تخفيض مبالغ هذه الضرائب من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة، وقد تم
سن القوانين وفرض العقوبات والجزاءات الرادعة لمكافحة هذه الظاهرة.
كما قدم خلفان بن سعيد المعولي رئيس الإدعاء العام بدائرة قضايا الأموال العامة
وقضايا غسل الأموال بالإدعاء العام توضيحا حول الإجراءات الملقاه على عاتق المؤسسات
ذات العلاقة، والإجراءات التي سيتم اتخاذها اتجاه المؤسسات المتهاونة في اتخاذ
التدابير أو الإجراءات التي يفرض عليها القانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وكذلك اللائحة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فيما يتعلق بوضع
التدابير وآليات اتخاذها ومعرفة المستفيد الحقيقي من المتعاملين في هذه القطاعات.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاُ لآخر تعديل
مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم سلطاني رقم 27/2014 بالتصديق على الاتفاقية العربية
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم سلطاني رقم 73/2006
بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل