جريدة
الرؤية الإثنين 3
أبريل 2023 م - ١٢ رمضان ١٤٤٤ هـ
منع
قطع المياه عن ذوي الدخل المحدود وخلال رمضان والإجازات
أصدرت هيئة تنظيم
الخدمات العامة لائحة رعاية مصالح مشتركي خدمات التزويد بالمياه والمياه المعالجة
وتجميع ونقل مياه الصرف الصحي، والتي أوجبت على مقدم الخدمة الالتزام بإعداد
اتفاقية الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، وعرضها على المشترك لمعرفة حقوقه
والتزاماته وإخطاره بأية تعديلات فيها والحفاظ على سرية بياناته.
كما أجازت اللائحة للمشتركين تقديم شكوى ضد مقدم الخدمة في حالة وجود نزاع أو عطل
أو ضرر، أو في حالة عدم رضاهم عن الخدمة، وضرورة تسجيل مقدم الخدمة أي شكوى وعدم
إنهائها أو غلقها إلا بعد تقديم رد كتابي للمشتكي، والتزام مقدم الخدمة بفحص
الشكاوى المتعلقة بصحة الفواتير بشكل دقيق، وتصحيح الخطأ في حال وجوده، وذلك وفقًا
لإجراءات النظر في شكاوى المشتركين الصادرة عن مقدم الخدمة والتي يجب أن توافق
عليها الهيئة .
وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز لمقدم الخدمة المطالبة بالمبالغ المستحقة له من
المشتركين من الفئة السكنية والفئة غير السكنية من المؤسسات الصغيرة الحاصلة على
شهادة ريادة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال لم يقم مقدم الخدمة
بقراءة العداد، أو إصدار الفواتير أو كانت قراءة العداد أو الفواتير الصادرة غير
صحيحة، إلا بالمبالغ المستحقة عن آخر 12 شهرا من تاريخ تقديم المطالبة الصحيحة
للمشترك.
وألزمت اللائحة مقدم الخدمة بالاحتفاظ بسجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن جميع شكاوى
المشتركين لمدة 5 سنوات، وفي حالة وجود نزاع بين المشترك ومقدم الخدمة ضرورة التزام
المشترك بسداد أي مبالغ مستحقة عليه لمقدم الخدمة، فيما عدا المبالغ موضوع الشكوى
أو النزاع.
كما نصت على ضرورة قيام مقدم الخدمة بإشعار المشترك بقطع الخدمة نتيجة عدم سداد
المستحقات المالية قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ القطع، وأحقيته في قطع الخدمة
عن المشترك في عدة حالات بينها عدم التزام المشترك بسداد المستحقات المالية
المترتبة عليه، وإساءة استخدام الخدمة أو استخدامها للغرض غير المبين في طلب
التوصيل.
وألزمت اللائحة مقدم الخدمة قبل قطع الخدمة عن المشترك بضرورة مراعاة عدة بنود من
بينها، عدم قطع الخدمة في آخر يوم عمل قبل إجازة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية،
وأن يكون القطع ما بين الساعة السابعة صباحًا والخامسة مساء، وعدم قطعها خلال شهر
رمضان، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب قطع الخدمة عن المشترك من فئة الأشخاص
ذوي الإعاقة والدخل المحدود.
وأجازت اللائحة لمقدم الخدمة قطع الخدمة عن المشترك دون إشعار مسبق في حالات معينة
من بينها: قيام المشترك بتوصيلات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، ووجود
خطر يهدد الأمن والسلامة العامة، وفي أثناء القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية،
ونصت اللائحة بعدم جواز إصدار فاتورة لعداد المشترك بقراءة تقديرية لأكثر من شهرين
متتاليين، وبأن أي زيادة في قيمة الفاتورة يتحملها المشترك إذا كانت بسبب وجود تسرب
للمياه بعد العداد مباشرة.
وفي فصل الجزاءات فقد أجازت اللائحة للهيئة، في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة
والقرارات والإجراءات والتوجيهات الصادرة تنفيذا لها، أن توقع الغرامات على
المخالفين على ألا تقل عن ألف ريال عُماني، و لا تزيد عن 20 ألف ريال عُماني،
وتضاعف الغرامة في حالة تكرارها خلال عامين، أو وقف الترخيص أو التصريح لمدة لا
تتجاوز الثلاثة أشهر، أو إلغاء الترخيص أو التصريح.
كما أصدرت الهيئة لائحة الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي، إذ ألزمت
المرخص له في حال وقوع حادث بضرورة إبلاغ هيئة الدفاع المدني والإسعاف مباشرة فور
وقوعه، وأن يتضمن الإبلاغ تاريخ ووقت الحادث وتفاصيله والظروف التي أدت له
والإجراءات المتخدة لتوفير العناية الطبية للمصابين، وحماية صحة وسلامة الموجودين
وإجراءات ضمان استعادة الخدمة.
كما حددت اللائحة حد أقصى بـ72 ساعة من وقت وقوع الحوادث الهامة والخطيرة لإخطار
المرخص لهم الآخريــن بوقوعها، وإلزام المرخص لـه بإعداد تقرير أولي وتقرير نهائي
حــول الحادث يقدم للهيئة، وفقا لجداول زمنية محددة، وتأمين موقع الحادث من خلال
تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه ومعالجتها.
كما ألزمت اللائحة المرخص له أو مالك الموقع أو شاغله أو الشخص المسؤول عنه، الذي
وقع لديه الحادث بالمحافظة على المعدات، وكافة المعلومات ذات الصلة بالحادث، بما
فيها تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها والتغيرات التي أحدثها في الموقع لمباشرة
موظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية، والالتزام باتباع وتنفيذ أي توجيهات
تصدرها الهيئة بغرض حماية الصحة والسلامة.
وفي فصل الغرامات فقد أجازت اللائحة للهيئة أن تفرض على كل من يخالف أحكام هذه
اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد عن 20 ألف ريال ، وتضاعف في
حـال تكرارها، وبالنسبة للمخالفات المستمرة فتفرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها عن
100 ريال، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها عن 20 ألف ريال.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم 78 لسنة 2020 بتعديل مسمى هيئة
تنظيم قطاع
الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة
تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض
الاختصاصات إليها
اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة للمياه رقم 6 لسنة 2019 بإصدار لائحة
تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب