جريدة الوطن
الإثنين 10 أبريل 2023 م - ١٩ رمضان ١٤٤٤ هـ
«التجارة
والصناعة» توضح شروط وضوابط لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية
أصدرت وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا رقم (265/2023) الخاص بلائحة تنظيم
مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية والذي سيعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية. وذلك ضِمْن مبادرة تمكين المنتج الوطني، حيث تقوم الوزارة بدعم
المنتج العُماني من خلال مجموعة من اللوائح التشريعية التي تُسهم في تعزيز ودعم
المنتج الوطني.
يأتي القرار بهدف تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية وإعطاء كيان للمحالِّ
الاستهلاكية العُمانية وتعزيز المنتج العُماني، وكذلك إيجاد سلاسل إمداد جديدة ودعم
الصناعات الوطنية وتنمية المحافظات وتوفير فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع.
وتأتي هذه اللائحة استكمالًا لمبادرة دعم المنتج الوطني والتي تُسهم في رفع مساهمة
قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز المحتوى المحلِّي، وكذلك تعزيز وجود المنتجات
الوطنية في المراكز التجارية، حيث أصدرت الوزارة خلال الفترة الماضية لائحة تنظيم
ترخيص هُوِيَّة المنتج الوطني بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العماني وتوحيد
هويته التسويقية ورفع تنافسية المنتج العُماني، وتعزيز القيمة المحلِّية المضافة
للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى رفع وعي المستهلك المحلِّي والأجنبي بالمنتجات
العُمانية، وإيجاد قائمة بالمنتجات العُمانية ذات القيمة المضافة العالمية واستهداف
أسواق تصديرية جديدة.
وأوضحت الوزارة بأن «التعاونية الاستهلاكية» هي كيان قانوني يتمُّ إنشاؤه في مختلف
الأنشطة الاقتصادية لتوفير السلع الاستهلاكية وبيعها من خلال مساهمة مجموعة من
الأشخاص في رأس ماله، نظير ما يتقاضونه من أرباح، بما يؤدي إلى تحسين حالاتهم
الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق تطلعاتهم المشتركة.
وبيَّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنَّه يجب الحصول على ترخيص
مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية من الوزارة على أن تتبع عبارة (التعاونية
الاستهلاكية) الاسم التجاري للشركة.
وأوضحت الوزارة أن مدَّة الترخيص لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدَّة
مماثلة بناء على طلب يُقدَّم إلى الوزارة على النموذج المُعَد لذلك في موعد أقصاه
(60) ستون يومًا قبل انقضاء مدَّة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط،
والمتطلبات اللازمة للترخيص. مؤكدة أنها تخطر طالب الترخيص في حالة عدم استيفاء طلب
الترخيص أو تجديده للشروط، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بأوجه النقص في
طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص،
وإلا عدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجوز للوزارة أن تطلب من طالب الترخيص أي توضيحات، أو
معلومات، أو بيانات إضافية، متى رأت ذلك ضروريًّا للبتِّ في طلب الترخيص أو تجديده،
وذلك خلال أجل لا يتجاوز (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع
الشروط، والمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة.
وأشارت اللائحة إلى أن هناك حوافز وتسهيلات للتعاونية الاستهلاكية مع عدم الإخلال
بأحكام التشريعات المعمول بها، حيث تتمتع التعاونية الاستهلاكية بالعديد من الحوافز
والتسهيلات والتي منها التنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتخصيص أراضٍ
حكومية بحقِّ الانتفاع للتعاونية الاستهلاكية، ويحقُّ للتعاونية الاستهلاكية إنشاء
فروع لها داخل سلطنة عمان، وذلك بعد التنسيق مع المحافظة المختصَّة وموافقة الوزارة،
كما لا يحقُّ للوزارة إلغاء الترخيص أو وقفه إلا بقرار مسبّب بعد إنذار الجمعية
التعاونية بالمخالفة المنسوبة إليها، وسماع وجهة نظرها، وإعطائها مهلة مناسبة
لإزالة أسباب المخالفة.
وبيَّنت اللائحة بأن للجمعية التعاونية الحقَّ في توسيع نشاطها، وتمويله، وتلقِّي
الهبات والتبرعات والوصايا بموافقة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990
بإصدار قانون التجارة