جريدة الوطن
الإثنين 10 أبريل 2023 م - ١٩ رمضان ١٤٤٤ هـ
تعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد
أصدر معالي الدكتور
محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، وزير الأوقـاف والشؤون الدينية قـرارا وزاريا رقـم
(١٨١/2023) بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد، وذلك استنادا إلى المرسوم
السلطاني رقم 6/99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها
التنظيمي، وإلى لائحة الجوامع والمساجد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 955/2010،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. ونصت المادة الأولى يستبدل بنص المادة (39) من
لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، النص الآتي: يكـــون استخدام مكبرات الصوت
الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى مقتـصرا على رفع الأذان. وأستبدلت المــادة
الثانية بعنوان الفصل السابع من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، العنوان
الآتي: «الفصل السابع المخالفات والجزاءات». وأضافت المادة الثالثة مادة جديدة برقم
(56) إلى لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، نصها الآتي: «يجوز فرض غرامة إدارية
لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني فـي حال مخالفة أحكام هذه اللائحة».
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قرار وزاري رقم 955/ 2010 بإصدار لائحة الجوامع والمساجد