جريدة أثير
الإثنين 24 أبريل 2023 م - ٣ شوال ١٤٤٤ هـ
3
طرق لإثبات النَّسَب في القانون العماني؛ فما هي؟
أولت الشريعة
الإسلامية اهتمامًا بالأسرة كونها نواة المجتمع، ومن ذلك الاهتمام بموضوع النسب حيث
وضعت له مجموعة من الأحكام التي تحفظ الأنساب وتصونها.
ويُعدّ موضوع النسب في غاية الأهمية وذلك حتى لا ينسب الابن لغير أبيه استنادا
لقوله تعالى: “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله” (الأحزاب-54)، كما أن موضوع النسب
مرتبط بأحكام فقهية أخرى كالزواج والإرث والولاية وبالتالي من المهم الإلمام بهذا
الموضوع من الناحية الفقهية والقانونية؛ لذا سنتحدث عنه بشيء من الإيضاح في زاويتنا
القانونية عبر “أثير”.
النسب لغة يعني “القرابة” واصطلاحا فقد عرفه ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام
القرآن بأنه: “مرج الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان
خَلْقًا مطلقًا، ولم يكن نسبًا محقَّقًا.”
إثبات النسب:
النسب هو من آثار الزواج التي نص عليها الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون
الأحوال الشخصية، إذ لا يثبت النسب إلا بثلاث طرق نصت عليها المادة (70) حصرا وهي:
1- الفراش: بالنسبة لعقد الزواج الصحيح، يثبت نسب الولد من الزوج إذا مضى على العقد
أقل مدة للحمل وهي ستة أشهر وأكثرها سنة. ولم يثبت ما يمنع من التلاقي بين الزوجين
من وقت العقد إلى ظهور الحمل.
أما بالنسبة للعقد الفاسد والوطء بشبهة، يثبت نسب المولود فيهما إذا ولد المولود
لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
المقصود بالوطء بشبهة: الوطء غلطا فيمن تحل له في المستقبل ولا يوجب الحد، كمن جامع
مطلقته البائن في العدة ظانا أن هذا من حقه، وكمن جامع امرأة زفت إليه على أنها
زوجته ثم ظهر أنها غير ذلك.
2- الإقرار: وهو الاعتراف الشخصي من المقر بأن فلانًا ابنه أو فلانه ابنته، كما أنه
تجدر الإشارة إلى أن الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب.
شروط الإقرار كوسيلة لإثبات النسب:
١- أن يكون المقر له مجهول النسب.
٢- أن يكون المقر بالغا، عاقلا.
٣- أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.
٤- أن يصدق المقر له متى كان بالغا عاقلا، المقر.
وهناك طريقة أخرى نص عليها المشرع لإثبات النسب وهي الاستلحاق، وعرفت المادة (73/ب)
الاستلحاق أنه “إقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة (أ) من ذات
المادة”. وجاء في تبيين الحقائق للزيلعي أن الاستلحاق هو إقرار الشخص بانتساب غيره
إليه، وإلحاقه به. مثل إقرار الرجل بانتساب هذا اللقيط إليه، وإلحاقه به.
المقر فيما سبق بيانه هو الرجل، وهنا يثور التساؤل ماذا بالنسبة للإقرار من المرأة؟
الجواب هنا أنه إذا كان المقر امرأة سواء كانت متزوجة أم معتدة، فلا يثبت نسب الولد
من زوجها، إلا إذا صدقها، أو أقامت البينة على ذلك.
والتساؤل الآخر يثور حول مدى إمكانية صدور الإقرار من مجهول النسب نفسه؟ وقد أوضح
قانون الأحوال الشخصية ذلك في أن إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة، يثبت به
النسب وذلك بتوافر الشروط الآتية:
1- إذا صدقه المقر عليه.
2- قامت البينة على ذلك
3- وكان فارق السن يحتمل ذلك.
3- البينة: عَدُّ البينةُ من الطُّرقِ والأدلة العامة في النَّسب، والبينة عبارة عن
شهادة شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين من أهل الثقة أنَّ هذا الولد هو ابنُ
فلان، وأنه وُلد على فراشِه من زوجتِه.
نفي النسب باللعان:
وتجدر الإشارة إلى أنه للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان في الأحوال التي يثبت
فيها نسب الولد له، واللعان هو أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى
زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقسم المرأة
أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
الحالات التي يمتنع فيها الرجل عن نفي نسب الولد باللعان:
1- بعد مرور شهر من تاريخ الولادة أو العلم بها.
2- إذا اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا.
وتقدم دعوى اللعان خلال شهرين من ذلك التاريخ أي تاريخ الولادة أو العلم بها.
ويترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه
إذا أكذب الرجل نفسه.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
قرار وزارة العدل رقم 189/ 2017 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية