جريدة أثير
الإثنين 24 أبريل 2023 م - ٣ شوال ١٤٤٤ هـ
الزواج رابطة مقدسة؛ فمتى يكون باطلًا؟
يقول الله عز وجل:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -الروم:21-، لذا فإن الزواج رابطة مقدسة اهتمت الشريعة
الإسلامية بها اهتمامًا خاصًا لما لها من أهمية للمجتمع في إقامة دعائم الأسرة التي
هي عماد الأمة، فضلًا عن كون الزواج السبيل المشروع للتناسل والبقاء واستمرار
البشرية
وقد حدد المشرع العماني في قانون الأحوال الشخصية الزواج في نص المادة (٤) من قانون
الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/97) وتعديلاته، بأن: الزواج عقد
شرعي، بين رجل وامرأة، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج، على أسس
تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة فمن نص هذه المادة نرى الزواج هو أحد العقود
المسماة؛ والزواج في القانون هو عقد ليس مختلفا عن باقي العقود من حيث إنه يتعيّن
أن يقوم على أركان ليتحقق وجوده، فيجب توفرها ولا يتحقق الزواج إلا بها؛ إذ إن
الركن في الشيء هو ما يقوم عليه وهو داخل في تكوينه والمحقق لماهيته؛ فلا يستقيم
دونه، فإن انهدم ركن من الأركان انهدم الشيء كاملًا وأصبح ليس له وجود، وفي العقود
فالحال كذلك فمتى ما انتفى ركن من أركان العقد فإن القعد لا يكون له وجود
أركان عقد الزواج:
نص قانون الأحوال الشخصية في المادة (16) منه على أركان عقد الزواج، وهي:
أ- الإيجاب والقبول: ويكون الإيجاب بلفظ يفيد معناه لغًة أو عرفًا، ويمكن أن يكون
بالكتابة أيضًا في حال العجز عن النطق، فإن تعذر النطق والكتابة فبالإشارة المفهومة
والإيجاب والقبول يكونان صادرين عن رضا تام من الموجب وهو الذي يعرض الرغبة في
إبرام عقد الزواج مع الطرف الآخر، والقابل وهو الطرف الموجه له الإيجاب ويبدي
موافقته على ما عرضه الموجب، ويشترط في القبول:
١- أن يكون موافقًا للإيجاب صراحًة أو ضمنًا؛ فلا يصح أن يقول الموجب زوجتك فلانة
بألفين، ويقول الموجب قبلت بألف، فهنا عدم توافق بين الإيجاب والقبول، وكذا الحال
عند تسمية من يعقد له الزواج فاختلاف التسمية بين الموجب والقابل تجعل العقد لا
يستقيم بها
٢- أن يكون مقترنًا بالإيجاب في مجلس واحد؛ وليس المقصود به الحيّز المكاني
بالمفهوم العام للمجلس، وإنما هو حيّز الزمان الذي يجمع العاقدين معًا
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
قرار وزارة العدل رقم 189/ 2017 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية