خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/05/2023 » لائحة جديدة تصدرها هيئة البيئة؛ تعرف على تفاصيلها »
جريدة أثير 11 شوال 1444هـ - 01 مايو 2023م لائحة جديدة تصدرها هيئة البيئة؛ تعرف على تفاصيلها أصدر سعادة الدكتور عبدالله العمري رئيس هيئة البيئة قرارًا رقم ٥٠/٢٠٢٣ بشأن إصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة. ونصت المادة الأولـى من القرار على أن يعمل في شأن تنظيم المواد الكيميائية الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة. كما نصت المادة الثانيـة على إلغاء القرارات الوزارية أرقام: ۹۷/٢٤٨، ٢٠۰۱/۳۱۷، ٢٠١٧/١٤، وكل ما يتعارض مع اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها. وضم الفصل الأول من اللائحة تعريفات وأحكاما عامة منها تعريف التصريح البيئي وهو الموافقة التي تصدرها الهيئة لممارسة نشاط التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة. وتعريف المصرح له: وهو أي شخص طبيعي أو معنوي حاصل على التصريح البيئي. كما ضم أيضًا تعريف المادة الكيميائية الخطرة: وهي أي مـادة لها تركيـب كيمـيائي محـدد وثابـت، قـد تكون عنصرًا أو مـركبا أو خلـيطا، ويمكنهـا أن تتحـول إلى حــالات الـمادة الثـلاث (الغاز أو السائل أو الصلب) باختلاف الضغط ودرجة الحرارة، وتم تصنيفها كمـادة خطرة حسب التصنيفات الـدوليــة المعتمـدة. إضافة إلى تعريف بطاقة العلامة الكيميائية (SDS): المعلومات المكتوبة أو المطـبوعة أو الــمرسومة الصادرة من جهـة المنشأ والتي تبين جمــيع البيــانات والمعلومات المتعلقة بالمادة الكيميائية الخطرة، كتركيبها وخــواصها وكيفـيـــة التعـامـــل معهـــا وطـــرق تخــزينها والاحتـياطات اللازمــة لتجنب خطورتها، أو الحد منها فـي حالات التعامل العادي أو عند الطوارئ. كما تضم اللائحة تفاصيل للتصاريح البيئية وإلتزامات المصرح له وصلاحيات الهيئة والجزاءات الإدارية. مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة قرار بلدية مسقط رقم 55/ 2017 بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط قرار المؤسسة العامة للمناطق الصناعية رقم 219/2017 بشأن إصدار لائحة المخالفات و الجزاءات الإدارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة البلديات الإقليمية والبيئة رقم 248 لسنة 1997 بإصدار لائحة تسجيل المواد الكيميائية والتصاريح الخاصة بها
جريدة أثير 11 شوال 1444هـ - 01 مايو 2023م
لائحة جديدة تصدرها هيئة البيئة؛ تعرف على تفاصيلها
أصدر سعادة الدكتور عبدالله العمري رئيس هيئة البيئة قرارًا رقم ٥٠/٢٠٢٣ بشأن إصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة. ونصت المادة الأولـى من القرار على أن يعمل في شأن تنظيم المواد الكيميائية الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة. كما نصت المادة الثانيـة على إلغاء القرارات الوزارية أرقام: ۹۷/٢٤٨، ٢٠۰۱/۳۱۷، ٢٠١٧/١٤، وكل ما يتعارض مع اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها. وضم الفصل الأول من اللائحة تعريفات وأحكاما عامة منها تعريف التصريح البيئي وهو الموافقة التي تصدرها الهيئة لممارسة نشاط التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة. وتعريف المصرح له: وهو أي شخص طبيعي أو معنوي حاصل على التصريح البيئي. كما ضم أيضًا تعريف المادة الكيميائية الخطرة: وهي أي مـادة لها تركيـب كيمـيائي محـدد وثابـت، قـد تكون عنصرًا أو مـركبا أو خلـيطا، ويمكنهـا أن تتحـول إلى حــالات الـمادة الثـلاث (الغاز أو السائل أو الصلب) باختلاف الضغط ودرجة الحرارة، وتم تصنيفها كمـادة خطرة حسب التصنيفات الـدوليــة المعتمـدة. إضافة إلى تعريف بطاقة العلامة الكيميائية (SDS): المعلومات المكتوبة أو المطـبوعة أو الــمرسومة الصادرة من جهـة المنشأ والتي تبين جمــيع البيــانات والمعلومات المتعلقة بالمادة الكيميائية الخطرة، كتركيبها وخــواصها وكيفـيـــة التعـامـــل معهـــا وطـــرق تخــزينها والاحتـياطات اللازمــة لتجنب خطورتها، أو الحد منها فـي حالات التعامل العادي أو عند الطوارئ. كما تضم اللائحة تفاصيل للتصاريح البيئية وإلتزامات المصرح له وصلاحيات الهيئة والجزاءات الإدارية.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.