جريدة الوطن الأربعاء 3
مايو 2023 م - ١٢ شوال ١٤٤٤ هـ
حملات
تفتيشية تضبط أكثر من 40 عاملًا مخالفًا
قامت وزارة العمل ممثلة
بالمديرية العامة للرعاية العمالية بحملة تفتيشية بولاية مطرح وتم ضبط عدد 18 عاملا
مخالفا لأحكام قانون العمل من بينهم عدد 9 عمال تاركين للعمل وجار العمل على اتخاذ
الإجراءات القانونية بحقهم.
ونفذت الوزارة ممثلة بإدارة العمل بمحافظة البريمي زيارة ميدانية لعدد من مكاتب
استقدام القوى العاملة غير العمانية في المحافظة؛ بهدف متابعة آلية عملها والتأكد
من تطبيقها لأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنظمة له.
كما قامت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية يوم السبت والجمعة بحملة
تفتيشية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي من قبل القوى العاملة غير العمانية بولاية
العامرات وولاية قريات وتم ضبط عدد 24 عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل وجار العمل
على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما أحالت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية (دائرة التفتيش) عدد
7 شركات للادعاء العام لمخالفتها المادة (51) من قانون العمل والمتعلقة بعدم قيامها
بسداد الأجر في الموعد المحدد قانونيا.
حيث تنص المادة (51) على الآتي:
تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام الآتية:
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل
أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدي له باقي الأجر
كاملاً خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.
في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز
أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال
يتعين أداء الأجر خلال (7)سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار
من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل
الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل