جريدة الوطن الإثنين 22
مايو 2023 م - ٢ ذي القعدة ١٤٤٤ هـ
(الوطن)
تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بشإن إصدار قانون التعليم المدرسي
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل
المرسوم السلطاني رقــم 31/2023 والذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن
طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن إصــدار قانــون التعليم المدرسي.
وجاء في البــاب الأول حول (تعريفــات وأحكــام عامــة)
وحمل الفصــل الأول عن (التعريـفـــات)
ونصت المــادة الأولى فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية
المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
وأما الفصــل الثانــي (الأحكــام العامــة)
والمــادة الثانية الغاية الكبرى للتعليم المدرسي فـي سلطنة عمان تحقيق النمو
الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم فـي جوانبها العقلية والعاطفـية والروحية والجسدية.
والمــادة الثالثة تلتزم الوزارة بتحقيق الغاية الكبرى للتعليم المدرسي عن طريق
تطبيق نظام تعليمي مقسم على مراحل تتوافق ومراحل نمو المتعلمين.
والمــادة الرابعة التعليم مهنة سامية، وعلى جميع أفراد المجتمع ومؤسساتــه
المساهمــة فـــي حفــظ مكانــة المعلم وتعزيزها.
والمــادة الخامسة تعد فلسفة التعليم فـي سلطنة عمان مرجعا ملزما لجميع المخاطبين
بأحكام هذا القانون.
والمــادة السادسة تكون اللغة العربية هي لغة التعليم الرسمية فـي جميع المدارس،
ويجوز للوزارة الموافقة على تدريس بعض المواد بغيرها من اللغات، كما يجوز لها
الموافقة على التدريس بلغات أخرى.
والمــادة السابعة تعمل الوزارة على تحقيق الجودة فـي مجال التعليم المدرسي، وتطبيق
المعايير الوطنية لتطوير المناهج، وطرق التدريس، وأساليب التعلم، بما يتوافق
ومتطلبات الدراسة فـي مؤسسات التعليم العالي، ويحقق الحاجات الفعلية لسوق العمل،
وتعمل كذلك على تحديث الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى الارتقاء بالإدارة المدرسية،
وتعزيز اللامركزية فـي إدارة النظام التعليمي، وتعزيز الكفاءة المهنية لدى أعضاء
الهيئة التعليمية.
والمــادة الثامنة على الوزارة ـ فـي إطار الاكتشافات والتطورات العلمية والتقنية ـ
الاهتمام بتعزيز التقانة فـي مجال التعليم والتعلم ومواكبتها، وجعلها من مكوناته
الأساسية فـي كافة مراحله، وتأهيل موظفـي الوزارة وتدريبهم، وعلى الأخص أعضاء
الهيئة التعليمية، على استخدام هذه التقانة بالشكل الأمثل لخدمة العملية التعليمية.
والمــادة التاسعة تصدر الوزارة الأدلة الاسترشادية لتنظيم الجوانب التربوية فـي
المدارس، وتأطيرها فـي نظام تربوي يتفق والأسس العامة التي تقوم عليها مبادئ
العملية التعليمية، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الأنشطة والبرامج المدرسية.
والمــادة العاشرة يعد البحث العلمي والابتكار والريادة لدى الطلبة وأعضاء الهيئة
التعليمية من أولويات الوزارة، وتقدم فـي سبيل ذلك التسهيلات اللازمة، وذلك
بالتنسيق مع الجهات المعنية على النحو الذي تبينه اللائحة.
والمــادة الحادية عشر تعمل الوزارة على الاهتمام بالأنشطة التربوية والبرامج
والمسابقات الطلابية، وجعلها من مكونات العملية التعليمية، كما تتولى الوزارة رعاية
الطلبة الموهوبين والمبتكرين بهدف تنمية قدراتهم ومواهبهم، على النحو الذي تبينه
اللائحة.
والمــادة الثانية عشر المجتمع شريك أساسي فـي ضمان تقديم الخدمة التعليمية للطلبة،
وتبين اللائحة أوجه الشراكة مع المجتمع المحلي فـي تقديم الخدمات التعليمية للطلبة.
والمــادة الثالثة عشر تشجع الوزارة القطاع الخاص على دعم العملية التعليمية، وفقا
للسياسة العامة للدولة، ويجوز للوزارة أن تقبل من الشركات والمؤسسات العاملة فـي
هذا القطاع رعاية المناسبات التي تنظمها وفقا لاختصاصاتها، على النحو الذي تبينه
اللائحة.
والمــادة الرابعة عشر التعليم فـي المدارس الحكومية مجاني.
والمــادة الخامسة عشر لا يجـــوز للأفــــراد أو الشركـــات أو المؤسســـات الخاصة،
إنــشاء مدارس إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
وتبين اللائحـــة أنـــواع هـــذه المـــدارس وشـــروط وضوابـــط إنشائها وممارسة
أنشطتها، والجزاءات الإدارية التي يجوز للوزارة إيقاعها.
والمــادة السادسة عشر تبين اللائحة نظام الدراسة فـي المدارس فـي مراحلها
ومساراتها المختلفة، من حيث مدة كـــل مرحلـــة، والخطـــة الدراسيــــة، وشؤون
الطلبة، وأنظمة التقويم، والجوانب الإدارية، والمالية، وسائر الأمور المتصلة بنظام
الدراسة.
والمــادة السابعة عشر تحدد بقرار من الوزير مواعيد بدء الدراسة ونهايتها،
والامتحانات، والإجازات، وفـي جميع الأحــوال يجــب ألا تقـــل الأيـــام الفعليــة
للدراســة فـــي العــام الدراســي الواحـــد عــــن (180) مائة وثمانين يوما.
والمــادة الثامنة عشر تختص الوزارة باعتماد المدارس أو الفصول الدراسية التي تطبق
فـيها البرامج التعليمية الجديدة وتقويمها.
والمــادة التاسعة عشر يجوز للوزارة إنشاء مدارس أو مراكز تخصصية فـي العلوم أو
الفنون أو أي مجال آخر.
والمــادة العشرون يجوز للوزارة إصدار تراخيص لإنشاء معاهد ومراكز متخصصة لدعم
المستوى التحصيلي للطلبة، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
والمــادة الحادية والعشرون تشجع الوزارة الوقف والعمل التطوعي فـي الجوانب
التعليمية وفق ما تقرره اللائحة.
وأما في البــاب الثانــي عن (المراحــل التعليميــة)
وتضمن الفصــل الأول (مرحلــة التعليــم المبكــر)
والمــادة الثانثة والعشرون تكفل الدولة الحق فـي التعليم المبكر، وتقوم الوزارة
بتنفـيذه تدريجيا وفق الخطة التي تعتمدها، وتنظم اللائحة شروطه وأوضاعه.
والمــادة الثالثة والعشرون يراعى فـي مرحلة التعليم المبكر توفـير بيئة دراسية
مناسبة، تهيئ للطفل تربية متوازنة، تشمل الجوانب الشخصية، والجسمية، والذهنية،
والدينية، والاجتماعية، وتساعده على تنمية الاستعدادات المعرفـية (خصوصا مهارتي
القراءة والكتابة)، وتكوين العادات الصحية السليمة، وتنمية علاقاته الاجتماعية،
وتعزيز الاتجاهات الإيجابية، والارتباط بالمدرسة.
وأما في الفصــل الثانــي عن (مرحلــة التعليــم الأساســي)
والمــادة الرابعة والعشرون التعليم الأساسي إلزامي لجميع الأطفال الذين يبلغون سن
(6) السادسة، توفره الدولة، ويلتزم به ولي أمر الطالب، ويجوز النزول بسن القبول
وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة، دون الإخلال بالكثافة المقررة للصفوف.
والمــادة الخامسة والعشرون يراعى فـي مرحلة التعليم الأساسي تحقيق الجوانب الآتية:
أ – تنمية شخصية الطالب تنمية شاملة فـي إطار مبادئ الدين الإسلامي، ومقومات الهوية
الثقافـية العمانية، وتعزيز قيم المواطنة بمختلف أبعادها.
ب – إكساب الطالب المعارف والمهارات اللازمة للحياة من خلال التوجيه نحو التعلم
الذاتي، والابتكار، والريادة، وتنمية القدرة على استخدام التفكير العلمي الناقد،
والتعامل مع العلوم والتقنيات المعاصرة.
ج – إكساب الطالب قيم العمل، والإنتاج، والإتقان، والمشاركة المجتمعية الفاعلة،
والتعامل مع مشكلاته بالطرق المثلى، والمحافظة على البيئة، وحسن استثمار مواردها.
والمــادة السادسة والعشرون يجب على ولي أمر الطالب تسجيله فـي الصف الأول من مرحلة
التعليم الأساسي خلال الموعد المحدد لذلك عند بلوغه السن المقررة للقبول، ومتابعة
انتظامه فـي الدراسة حتى إتمام هذه المرحلة.
والمــادة السابعة والعشرون يستمر الطالب فـي مرحلة التعليم الأساسي حتى اجتيازها
أو إتمامه سن (17) السابعة عشرة، ويستثنى من ذلك من كان به حالة صحية خاصة بناء على
تقرير صادر من جهة طبية مختصة، ويجوز لمن أتم سن (17) السابعة عشرة الالتحاق بتعليم
الكبار لمواصلة تعليمه.
والمــادة الثامنة والعشرون يجوز نقل الطالب المتفوق دراسيا من الصف المقيد به إلى
صف أعلى، أو أكثر خلال مرحلة التعليم الأساسي وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
وأما في الفصــل الثالــث عن (مرحلــة التعليــم مــا بعــد الأساســي)
والمــادة التاسعة والعشرون يراعى فـي مرحلة التعليم ما بعد الأساسي إعداد الطلبة
للتعلم مدى الحياة، وإمدادهم، بالمعارف، والمهارات، والكفايات اللازمة التي تؤهلهم
لمواصلة التعليم المتخصص، أو الجامعي، أو الالتحاق بسوق العمل، وفقا للضوابط
والقواعد والأسس التي تبينها اللائحة.
والمــادة الثلاثون يمنح من أتم مرحلة التعليم ما بعد الأساسي شهادة تثبت اجتياز
هذه المرحلة بمساراتها التعليمية المختلفة.
وأشتمل البــاب الثالــث عن (البرامــج التعليميــة الخاصــة)
وأما في الفصــل الأول عن (التربيــة الخاصــة)
والمــادة الحادية والثلاثون تنفذ برامج التربية الخاصة من خلال مدارس متخصصة، أو
فصول ملحقة بالمدارس، وتبــين اللائحــة أنـــواع هـــذه البرامــج، وشــروط
القبــول بهــا، وخططها الدراسية، ونظم التقويم لكل منها.
وأما في الفصــل الثانــي عن (محــو الأميــة)
والمــادة الثانثة والثلاثون يهدف برنامج محو الأمية إلى تعليم القراءة والكتابة،
للوصول بالمتعلمين إلى مستوى نهاية الصف السادس، بما يمكنهم من مواصلة دراستهم فـي
برنامج تعليم الكبار، وتبين اللائحة القواعد المنظمة للدراسة فـي هذا البرنامج.
وأما في الفصــل الثالــث عن (تعليــم الكبــار)
المــادة الثالثة والثلاثون يهدف برنامج تعليم الكبار إلى إتاحة الفرص للراغبين فـي
الاستمرار فـي التعليم، وإفساح المجال لهم للحصول على مؤهلات دراسية تفـيدهم فـي
حياتهم العملية والاجتماعية، وتبين اللائحة القواعد المنظمة للدراسة فـي هذا
البرنامج.
وجاء في البــاب الرابــع عن (البيئــة التعليميــة)
وأما في الفصــل الأول عن (المبنــى المدرســي الحكومــي)
والمــادة الرابعة والثلاثون تتولى الوزارة إنشاء المبنى المدرسي الحكومي وصيانته
وفقا للمواصفات التي تبينها، وعلى النحو الذي يحقق أهداف العملية التعليمية، ويراعي
اشتراطات البناء، ومعايير الأمن والصحة والسلامة، وتوفـير التجهيزات المناسبة
للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
والمــادة الخامسة والثلاثون تختص إدارة المدرسة بالإشراف على سلامة المبنى المدرسي
الحكومي ومرافقه، واتخاذ الإجراءات التي تبينها اللائحة لحمايته ضد السرقة والتلف
والحرائق وغيرها من المخاطر، وتلتزم الوزارة بتزويد المدارس الحكومية بالتجهيزات
اللازمة لذلك.
والمــادة السادسة والثلاثون تختص إدارة المدرسة بتنفـيذ إجراءات الإخلاء الفوري
لمبنى المدرسة فـي الظروف والحالات التي تشكل خطرا يهدد سلامة الطلبة والعاملين فـي
المدرسة وحياتهم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وأما في الفصــل الثانــي عن (التمويــل المدرســي)
والمــادة السابعة والثلاثون يجوز للمدرسة فتح حساب مصرفـي مستقل تودع فـيه
الإيرادات المالية التي تتحصل عليها من مصادر التمويل المختلفة، ومن استثمار
إمكانياتها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
والمــادة الثامنة والثلاثون لا يجوز للمدارس قبول التبرعات والهبات التي تمنح لها
من داخل سلطنة عمان أو خارجها إلا بموافقة كتابية من الوزارة، وذلك وفقا للإجراءات
والضوابط المقررة فـي هذا الشأن.
والمــادة التاسعة والثلاثون يجــوز للوزارة تقديـــم منـــح دراسيـــة للطلبــة
فـــي المدارس الخاصــة، وذلك بما لا يجاوز متوسط التكلفة السنوية العامة للمرحلة
الدراسية للطالب فـي المدارس الحكومية، وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها
اللائحة.
وجاء في البــاب الخامــس عن (الطلبــة)
وحمل الفصــل الأول عن (القبــول)
والمــادة الأربعون يكون قبول الطلبة فـي مرحلة التعليم المبكر، والتعليم المدرسي
وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
والمــادة الحادية والأربعون يجوز قبول الطلبة غير العمانيين فـي المدارس الحكومية،
كما يجوز قبول الطلبة العمانيين فـي المدارس التي يدرس فـيها أبناء الجاليات
الأجنبية، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
وأما في الفــصل الثانــي عن (حقــوق الطلبــة)
والمــادة الثانية والأربعون للطلبــة حقـــوق متساويــة فـــي تلقــي الخدمــة
التعليمية، ولا يجوز التميـيز بينهم بسبب الجنس، أو الأصـل، أو اللون، أو اللغـة،
أو الـدين، أو المذهب، أو الموطن، أو المركز الاجتماعي، أو لأي سبب آخر.
والمــادة الثالثة والأربعون للطلبة الحق فـي الحصول على تعليم ذي جودة عالية، يضمن
استيفاء الطلبة للمعايير الوطنية والدولية، وتبين اللائحة الوسائل الكفـيلة بالوصول
إلى جودة التعليم المطلوبة.
والمــادة الرباعة والأربعون تعمل الوزارة – وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة –
على ضمان حقوق الطالب الآتية:
أ – التعلم فـي بيئة مدرسية آمنة وجاذبة.
ب – اكتساب المعارف والمهارات والكفايات المحددة فـي كل مرحلة من المراحل التعليمية.
ج – الاستفادة من الأنشطة والبرامج المتنوعة ومصادر التعلم فـي المدرسة.
د – الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
هـ – الحصول على خدمة النقل المدرسي الآمن من مقر الإقامة إلى المدرسة، وبالعكس.
و – المشاركة فـي تشكيل المجالس الطلابية، وذلك فـي القضايا والموضوعات التي تهمهم،
وفتح قنوات التواصل مع المدرسة من خلال صناديق الاقتراحات، والوسائل التقنيــــة
كالبريـــد الإلكترونـــي والمنصـــات التعليمـــية، والحوار المباشر، والإذاعة
المدرسية والاستبانات وغيرها من وسائل التواصل وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
والمــادة الخامسة والأربعون تعمل الوزارة على توفـير الخدمات اللازمة لتعزيز الصحة
النفسية، والبدنية، والاجتماعية، وخدمات التوجيه، والإرشاد المهني للطلبة.
والمــادة السادسة والأربعون يجوز للوزارة السماح بالدراسة المنزلية أو التعلم عن
بعد للطلبة الذين تقتضي ظروفهم عدم الانتظام فـي الدراسة، على النحو الذي تبينه
اللائحة.
وجاء في الفصــل الثالــث عن (واجبــات الطلبــة والأعمــال المحظــورة عليهــم)