الخميس 7 شوال 1434هـ 15
من أغسطس 2013م العدد(10963)السنة الـ42
جريدة الوطن
حماية المستهلك بصحار تسترجع 7750 ريالا عمانيا لاحد المستهلكين
تمكنت ادارة حماية
المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا من استرجاع مبلغ وقدره سبعة آلاف وسبعمائة
وخمسون ريالا لاحد المستهلكين في شكوى تقدم بها في مجال مقاولات البناء والتشييد .
تفاصيل القضية تم اتفاق المستهلك مع احدى الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد
على بناء منزل وفق الشروط الفنية والهندسية الموضحة بالخرائط المعتمدة وتحت اشراف
هندسي من احد المكاتب الاستشارية المتخصصة حيث باشر العمل بعد الاتفاق واثناء
متابعة الاستشاري لمراحل سير العمل تلاحظ لديه وجود عيوب فنية في قواعد واساسات
المبنى وعدم مطابقتها مع اشتراطات الصلابة والمتانة الموضحة بالخرائط الامر الذي
استدعى إخضاعها للفحص من قبل شركة متخصصة حيث تضمن الفحص اجراء اختبارات متعددة
جاءت بنتيجة تبين ضعف قوة ومتانة الخرسانة.
وعليه تم تكيف الشكوى بأنها جنحه مؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك
بدلالة المادة (2) من ذات القانون والمواد (2/5) من اللائحة التنفيذية لذات القانون
والجنحة المؤثمة بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلاله المادة (9) من ذات
القانون.
وبعد المداولة في المحكمة المختصة اصدرت حكمها بإدانة المتهم وهي الشركة الضالعة في
البناء بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لمخالفته لقواعد المساواة والمعاملة
العادلة والامانة المصداقية وعدم أدائه للخدمة المتفق عليها وفق الشروط والمواصفات
وقضت بتغريمه خمسين ريالا للحق العام عن الاولى وتغريمه اربعين ريالا عن الثانية مع
ادغام العقوبتين وتنفيذ الاشد منهما.
وبناءا على الإدانة الجزائية وبما ثبت من مخالفة المتهم لقواعد الأمانة والمصداقية
تمت التسوية المدنية بين الطرفين بإلزام المشتكي عليه بإعادة مبلغ وقدره 7750 ريالا
عماني للمستهلك وانهاء التعاقد نتيجة للإخلال بالشروط والمواصفات الفنية المتفق
عليها.
من جهة اخرى أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة دبا الابتدائية لصالح مكتب حماية
المستهلك بدبا مؤخرا أربعة أحكام ضد متهمين لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك
ولائحته التنفيذية قضى الحكم الاول بإدانة متهمين بالتهمة المنسوبة إليهم ومعاقبة
كل منهم بغرامة مالية تقدر بخمسمائة ريال لمخالفتهما أحكام المادة (21) بدلالة
المادة (3) من قانون حماية المستهلك والمادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية لذلك
القانون، بعدما أقدما على خداع المستهلك في حقيقة السلعة المباعة له، إذ قاما
بصناعة أثاث من خشب قديم ثم قاما بوضع إسفنج وقماش جديدين على ذلك الخشب بحيث يبدو
ذلك الأثاث وكأنه جديدة ويباع على أنه أثاث جديد.
وقضى الحكم الثاني بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومعاقبته بالغرامة خمسمائة
ريال عمانب وذلك لقيامة برفع الاسعار، وطلب الادعاء بمعاقبة المتهم طبقا لنص المادة
(21) من قانون حماية المستهلك.
وقصى الحكم الثالث والرابع بإدانة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم ومعاقبتهم
بالغرامة مائتي ريال عماني لكل منهم مع الامر بمصادرة المواد المضبوطة تمهيدا
لإتلافها وذلك لقيامهم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002
بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك