جريدة
الشبيبة 7
ذو القعدة 1444هـ - 27 مايو 2023م
محامٍ يكشف
للشبيبة عقوبة رمي العملة المحلية ووطأها بالأقدام
قال الأستاذ سعود بن صالح
المعولي، محامٍ ورئيس ادعاء عام سابق، إن قانون الجزاء العماني جرّم جميع الأفعال
المتعلقة بازدراء العملة وفرض عليها عقوبة السجن من 10 أيام إلى شهر في أقصاها
بالإضافة لغرامة مالية، وهذا ما نصّت عليه المادة 296/ب من قانون الجزاء العماني
والذي يجرّم التعامل مع العملة بازدراء، وأن المقصود بالازدراء هو الاحتقار
والاستخفاف والتعامل مع الشي بقصد الإهانة.
وأضاف المحامي سعود في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن
المُشرّع في هذه الجزئية من القانون جعل هذه المواد القانونية لحماية القيمة
المعنوية للعملة الوطنية نظرًا لكونها تحمل اسم الدولة وشعارها وصورة لقائدها ورموز
ودلالات ومعالم تتصل بالحضارة العمانية والمناسبات الوطنية، فالتالي أصبحت العملة
الوطنية جزءًا من هوية الدولة والإساءة لهذه العملة يحمل معاني الإساءة لهوية
الدولة، ومن هذا المنطلق جاءت الحماية التشريعية لهذه العملة.
وبيّن أنه بالمقارنة مع بعض قوانين الدول القريبة وجد أن المُشرّع العماني أكثر
صرامةً في موضوع ازدراء العملة الوطنية من خلال ما أقره من عقوبة لممارسي مثل هذه
الأفعال اتجاه العملة الوطنية والتي تصل للسجن لمدة شهر، في حين أن الكثير من
التشريعات التي توجد قوانين بعض الدول لم تجرّم مثل هذه الأفعال واكتفت بالغرامات
المالية.
وعن المحاذير التي يجب تجنبها عند استخدام النقود في بعض المظاهر الاجتماعية قال
المحامي سعود المعولي إن كل فعل يشكل أو يحمل معاني الازدراء للعملة فهو مجرّم
قانونيًا، وبعض الممارسات الاجتماعية في الاحتفالات وبعض العادات الاجتماعية هي في
الأساس مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه ناحية قانونية فهي مخالفة لما نصّت عليه مواد قانون الجزاء العماني؛ لأن
بعض الممارسات في بعض المظاهر الاجتماعية وصلت لرمي العملة بنوع من الترف ووطأها
بالأقدام في بعض الحالات وهذا لا يليق بالعملة الوطنية وما تحمله من رموز ومعالم
تاريخية وحضارية واسم السلطنة وشعارها.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
السلطاني وفقًا لآخر تعديل -مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء