جريدة
الرؤية الثلاثاء
13 يونيو 2023 م - ٢٤ ذي القعدة ١٤٤٤ هـ
قرار وزاري
بتفويض مدراء عموم الإسكان باختصاصات جديدة
أصدر معالي الدكتور خلفان بن
سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا رقم (111/2023)
بالتفويضات في قطاع التخطيط العمراني، وتضمن القرار 7 مواد، حيث جاءت المادة الأولى
بأن يفوض مدراء عموم الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظات، في سبيل ممارسة
اختصاصاتهم الوظيفية فيما يخص قطاع التخطيط العمراني بالآتي:
1. اعتماد المخططات العامة التفصيلية لمناطق التوسع الحضري والجيوب التخطيطية
المقترح إضافتها للنطاق الحضري، حسب الخطة السنوية للوزارة لتنفيذ توجهات
الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والمخطط الإقليمي للمحافظة، وبما لا يتجاوز
50 قطعة أرض لكل موقع بالإضافة إلى الخدمات اللآزمة، وفقا للضوابط المنصوص عليها في
دليل إعداد المخططات العامة التفصيلة المرفق باللآئحة التنظيمية لضوابط تخطيط
الأراضي.
2. اعتماد المواقع المقترحة تخصيصها للخدمات والمرافق العامة الواقعة خارج المخططات
المعتمدة، بما لا يزيد عن 5000 ألف متر مربع لكل موقع، بعد استيفاء موافقة الجهات
ذات العلاقة، وفق الضوابط المعمول بها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع السياسات المعتمدة
للنطاق التخطيطي الواقعة فيه، وأخذ موافقة الجهات المعنية.
3. اعتماد المواقع المقترح تخصيصها للعزب، واعتماد المخططات التفصيلية لها حسب
الضوابط المعمول بها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع السياسات المعتمدة للنطاق التخطيطي
الواقعة فيه، وأخذ موافقة الجهات المعنية.
4. اعتماد دمج قطع الأراضي التي بها سندات ملكية، بذات الاستعمال وبدون زيادة
المساحة الكلية بعد الدمج، وفق الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لضوابط
تخطيط الأراضي.
5. اعتماد تقسيم قطع الأراضي التي بها سندات ملكية، بما لا تجاوز مساحتها عن 42000
ألف متر مربع ولمرة واحدة فقط، وفق الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية
لضوابط تخطيط الأراضي.
6. اعتماد تقسيم المباني والوحدات العقارية الخاضعة لنظام الشقق والطبقات والمحلات،
الصادرة بالقرار الوزاري رقم (50/89) المشار إليه، طبقا للنموذج المعتمد للرسم
المساحي المخصص لهذا النوع من التقسيم وبياناته.
7. اعتماد تعديل شكل قطع الأراضي أو زحزحتها لتفادي التأثير وبذات مساحتها، وفق
الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي.
8. اعتماد المساحة المشغولة الزائدة لقطع الأراضي التي بها سندات ملكية ولمرة واحدة
فقط، وفق الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لضوابط الأراضي، حسب اللآتي:
ألا تجاوز مساحة القطعة بعد الزيادة ما نسبته 50% من المساحة الأصلية للقطعة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المساحةالاجمالية مع الزيادة عن الموضح بالجدول
أدناه:
وفي كل الأحوال يجب أن تكون المساحة الزائدة مشغولة وقائمة بالمواد الثابتة او
الزراعية الدائمة قبل تاريخ 31/12/2015م، وألا تكون القطعة سبق تمديدها أو أعتماد
مساحة زائدة لها.
9. اعتماد تغيير استعمال قطع الأراضي التي بها سندات ملكية إلى استعمال آخر
بتسكينها وفقا للاستعمال المعتمد بالمخطط، وبما لا يتعارض والمخطط الإقليمي
للمحافظة المعنية.
10. اعتماد تصحيح الأخطاء المادية والحسابية في المذكرات المعتمدة بعد العمل بأحكام
هذا القرار، والتي تقع ضمن اختصاصاتهم المقررة فيه، شريطة ألا يؤثر التعديل على
الرأي المعتمد.
11.تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات والأوامر القضائية التي تكون الوزارة طرفا
فيها، متى ما كانت باته ونهائية.
وتتضمن المادة الثانية بأن يفوض مدراء دوائر التخطيط العمراني بالمديريات العامة
للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظات، ومدراء دوائر الإسكان والتخطيط العمراني
التابعة لها، في سبيل ممارسة اختصاصاتهم الوظيفية، بالآتي:
1. اعتماد دمج قطع الأراضي التي بها سندات ملكية، بما لا يجاوز 10 قطع بذات
الاستعمال بدون زيادة في المساحة الكلية بعد الدمج، وفق الضوابط المنصوص عليها في
اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي.
2. اعتماد تقسيم قطع الأراضي التي بها سندات ملكية، بما لا تجاوز مساحتها عن 10000
آلاف متر مربع ولمرة واحدة فقط، وفق الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية
لضوابط تخطيط الأراضي.
3. اعتماد تقسيم المباني والوحدات العقارية الخاضعة لنظام الشقق والطبقات والمحلات،
الصادرة بالقرار الوزاري رقم (50/89) المشار إليه، طبقا للنموذج المعتمد للرسم
المساحي المخصص لهذا النوع من التقسيم، بما لا يتجاوز 15 وحدة عقارية مفرزة.
4. اعتماد إضافة منزل سكني على الأراضي الزراعية التي بها سند ملكية بعد موافقة
الجهات المعنية، وفق الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط
الأراضي.
5. اعتماد المواقع المقترحة للقطع التي بها سندات ملكية في المخططات المعتمد إعادة
تخطيطها ، بما يتوافق والمخطط الجديد المعتمد للمنطقة ضمن نطاق التحول الحضري
واعتماد الزيادات في مساحات الأراضي الناتجة عن عملية إعادة التخطيط في هذه
المناطق، بما لا يتجاوز 600 متر مربع للأراضي التي تقل مساحتها عن 600 متر مربع،
وما زاد عن ذلك يجب ألا تجاوز المساحة الزائدة عن الموضح بالجدول التالي:
6. اعتماد خرائط الموقع العام لقطع الأراضي المطلوب اعتمادها من دوائر التخطيط
العمراني وفق المدون بالرسومات المساحية الصادرة لها.
7. البت في طلبات بيع الخرائط الورقية والرقمية وفقا للنظم واللوائح المعتمدة.
8. اعتماد مسارات الخدمات والمرافق العامة، واسقاطها على الخرائط التخطيطية شريطة
ألا تؤثر على الخدمات أو المرافق العامة الأخرى أو تتداخل مع أملاك الغير.
9. الإشراف على تسليم ووضع العلائم المساحية لقطع الأراضي واعتماد الرفوعات
المساحية المعدة من خلال مساحي الوزارة أو من خلال مكاتب الاستشارات الهندسية
المصرح لها بذلك.
وتضمن المادة الثالثة بأن يفوض رئيس قسم المساحة والخرائط في التوقيع على الرسومات
المساحية للقطع الواقعة داخل وخارج المخططات المعتمدة، الموضحة وغير الموضحة على
خرائط الوزارة، أو التي بها رسومات مساحية تشتمل أو لا تشتمل على احداثيات حقيقية
وبذات مساحتها.
فيما جاءت المادة الرابعة بأن ما يخص الخدمات التخطيطية الت يلم يرد بشأنها نص خاص
بهذا القرار ترفع لاعتمادها من وكيل الوزارة للتخطيط العمراني.
وتضمنت المادة الخامسة بأنه على أقسام التدقيق الداخلي في المديريات العامة للإسكان
والتخطيط العمراني بالمحافظات متابعة ومراقبة تنفيذ الاختصاصات والصلاحيات المنصوص
عليها في هذا القرار، ورفع تقارير ربع سنوية بنتائج أعمالها إلى الوزير مشفوعة
بالتوصيات.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 37 لسنة 2010 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان رقم 6
لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37 لسنة 2010