جريدة الوطن الإثنين 19
يونيو 2023 م - ١ ذي الحجة ١٤٤٤ هـ
«التجارة
والصناعة» تصدر قرارا بتحديث قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها فـي الاستثمار الأجنبي
أصدرت وزارة التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ( ٣٦٤/ ٢٠٢٣) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم (٢٠٩/ ٢٠٢٠) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها،
واقتصارها على المستثمر العماني فقط. وذلك حرصا من وزارة التجارة والصناعة وترويج
الاستثمار على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة
للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات، وكذلك تهيئة بيئة أعمال مناسبة
للمستثمر العماني.
ويأتي القرار بالشراكة بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية وأصحاب السعادة
المحافظين والمجالس البلدية لتحديث قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي
فيها والتي صدرت في عام 2020م، وتسعى الوزارة لتنمية المحافظات من خلال مشاركتها في
القرارات واللوائح التي تهدف إلى تنيمة محافظات سلطنة عمان والأخذ بمرئياتهم مثل
لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية. كما أن إصدار هذا القرار ينسجم مع
المادة (14) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم
“50 /2019” والتي تنص على أن «تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة
الاستثمار الأجنبي فيها».
ويهدف القرار إلى إيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشاريع رواد
الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
التي تعزز الاقتصاد العماني، ويمكن للمستثمر العماني الاستثمار في جميع الأنشطة
المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، كما يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشاريع
والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني. كما سيتم تحديث هذه القائمة
حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.
وأضاف القرار 27 نشاط ضمن الأنشطة المخصصة للمستثمرين العمانيين فقط ويحظر على
المستثمر الأجنبي ممارستها، كما تم إلغاء نشاط «مراكز تأهيل متخصصة» ونشاط «دور
إعادة التأهيل» من القائمة حيث يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها. ليصبح عددها
الاجمالي ( 95 ) نشاط خاص للعمانيين، حيث تمثلت الأنشطة الجديدة المحظورة، في تشغيل
مفارخ الدواجن ـ فيما عدا المشاريع ذات الطاقة الانتاجية الكبيرة، ونشاط تربية
النحل وإنتاج العسل وشمع العسل، ونشاط صيد الأسماك البحرية ونشاط ذبح وتهيئة
الدواجن والأرانب والطيور فيما عدا المشاريع ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة، ونشاط
الطباعة باستخدام الآلات الناسخة والحاسب الآلي والآلات المكتبية الأخرى مثل ناسخات
الصور أو الناسخات الحرارية، ونشاط نقل وبيع المياه غير الصالحة للشرب ونشاط تأجير
الرافعات التي يشغلها عامل ونشاط استئجار آلات ومعدات التشييد الأخرى التي يشغلها
عامل ونشاط تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل ونشاط البيع بالجملة
للماشية الحية فيما عدا المشاريع ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة ونشاط البيع بالجملة
للأسماك والحيوانات البحرية ونشاط البيع بالجملة لمنتجات الأسماك ونشاط البيع
بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في اللحوم ومنتجات اللحوم ونشاط البيع بالتجزئة في
المتاجر المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها ونشاط البيع
بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبيعية ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر
المتخصصة في الأعشاب الطبية ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الطيور
والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة ومستلزماتها ونشاط قطر وسحب المركبات ونشاط شراء
وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها ونشاط إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة
(السكنية وغير السكنية) ونشاط إدارة المباني (المملوكة أو المؤجرة) ونشاط تثمين
الممتلكات ونشاط إدارة المباني (على أساس رسم أو عقد) ونشاط إدارة جمعيات ملاك
العقارات ونشاط خدمات رعاية الحيوانات الأليفة ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر
المتخصصة في بيع الحلوى العمانية ونشاط البيع في التجزئة في المتاجر المتخصصة في
الدواجن المذبوحة.
كما أشارت المادة الثالثة على أن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه،
وأكدت المادة الرابعة من القرار بأن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
تجدر الاشارة إلى أن قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها من قبل المستثمرين الأجانب
والتي تم حظرها سابقا ،تتمثل في صناعة الحلوى العمانية، وصناعة الخناجر العمانية،
والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في
المتاجر المتخصصة للأسلحة التقليدية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات
الحرفية، وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية،
وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية، وتفصيل الكمة العمانية، وتفصيل وخياطة
العباءات النسائية، ونقل وبيع مياه الشرب، وإصلاح كهرباء المركبات، وشحن البطاريات،
وإصلاح راديتر المركبات وتنظيفها، وإصلاح الإطارات والعجلات المعدنية، وإصلاح ميزان
المركبات، ومحطات غسيل وتشحيم المركبات، وتبديل زيوت المركبات، وإصلاح مكيفات
السيارات، وإصلاح عادم الصوت للسيارات والمركبات، وتنظيف وتلميع السيارات، والبيع
بالجملة للفواكه والخضراوات، والبيع بالجملة لغاز الطبخ ومحطات تعبئة غاز البترول
المسال، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للعسل، ومحطات بيع وقود المركبات،
ومحطات تعبئة وقود الديزل، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للهواتف ولوازمها،
والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للتذكاريات والتحف واللوحات، والبيع بالتجزئة
في المتاجر المتخصصة للزهور والنباتات الطبيعية، والبيع بالتجزئة في المتاجر
المتخصصة للفخاريات والمشغولات اليدوية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبيع
غاز الطبخ، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفضيات والهدايا، والبيع بالتجزئة
في المتاجر المتخصصة لبطاقات خدمات الاتصالات المرخصة في السلطنة، والبيع بالتجزئة
في المتاجر المتخصصة للأعلاف الحيوانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة
للأكياس، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمستلزمات الأفراح، والبيع بالتجزئة
في المتاجر المتخصصة للألعاب النارية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة
لأسطوانات الغاز الفارغة، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبطاقات الأفراح،
والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للوازم المناحل، ونقل الحجاج والمعتمرين،
والنقل البري بالشاحنات لأسطوانات غاز الطبخ، وشحن وتفريغ السلع ومكاتب التخليص
الجمركي، وتثمين المركبات الملغاة، ووكيل تأمين بالعمولة والوساطة العقارية، ومكاتب
العمالة (الاستقدام)، ومكاتب التوظيف، والتنظيف العام للمباني، وخدمات النسخ وطباعة
الوثائق والمستندات، ومكاتب تعقب المعاملات، وتركيب وتجميع لوحات النيون، وإدارة
وتشغيل محطات تعبئة الوقود، وتعليم قيادة السيارات، ومراكز التأهيل المتخصصة، ودور
إيواء كبار السن، ودور إيواء الأيتام، ودور إعادة التأهيل، وأنشطة أخرى خاصة
بالمكتبات والمحفوظات.
كما حدد القرار السابق الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، عدا ما يقام
منها في المنشآت السياحية مثل غسيل جميع أنواع المنسوجات، وغسيل الملابس وكيها
بالبخار(الغسيل الجاف)، وقص وتصفيف الشعر للرجال والأطفال، وأنواع التجميل للنساء.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
قرار وزارة
التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (292) لسنة 2023 بإلغاء بعض رسوم الخدمات
المقدمة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (209) لسنة 2020 بتحديد قائمة
الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها