الثلاثاء 12 شوال 1434هـ
20 من أغسطس 2013م العدد(10968)السنة الـ42
جريدة الوطن
قــراءات في قانون الاجراءات (57)
سير الاجراءات اثناء المحاكمة (4)
توجيه التهمة للمتهم
الحاضر:
نصت المادة "188" من قانون الاجراءات الجزائية " توجه المحكمة التهمة الى المتهم
بقراءتها عليه وتوضيحها له ثم يسأل عما اذا كان مذنبا ان لا ، مع توجيه نظره الى
انه غير ملزم بالكلام او الاجابة" اذ تفتتح الجلسة علنا وهذا هو الاصل المتبع ،
ويتلو الادعاء العام قرار الاتهام يلخص فيه الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة وما
ورد من ادلة ثبوت حول ارتكاب الجرم في مواجهة المتهم ، ثم تستجوب المحكمة المحكمة
المتهم عن ما جاء في قرار الاتهام وله هنا ان يرفض الاجابة ويلتزم الصمت او ينكر
التهمة الموجهة اليه على انه لايجوز للقاضي ان يتخذ من صمته قرينة لادانته ، كما
يمتنع على المحكمة تحليفه او اكراهه او اغراؤه على الاجابة او ابداء اقوال معينة
بأي وسيلة من الوسائل كما لايجوز معاقبته عن شهادة الزور بالنسبة الى الاقوال التي
ينفي التهمة عن نفسه ، وثم تستمع المحكمة الى اقوال المدعي بالحق المدني او وكيله ،
ويجب معرفة ان الترتيب السابق للاجراءات ليس مفروضا تحت طائلة البطلان ، اذ للمحكمة
ان تبدأ بالاجراء الذي تراه مناسبا مع مراعاة ان استجواب المتهم يعد من الاجراءات
الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان ولكن لايجبر المتهم على الكلام اثناء
استجوابه اذا رفض الاجابة ، كما يجب معرفة ان تلاوة الادعاء العام لقرار الاحالة او
قرار الاتهام بصوره موجزه اثناء المحاكمة هو اجراء شكلي محض ، ذلك لأن المحكمة هي
المختصة بتوجيه التهمة الى المتهم او استجوابه بداية ، وكذلك لأن المحكمة بصدور
قرار الاحالة تكون قد وضعت يدها على القضية بالاستناد الى الافعال المكونة للجريمة
الواردة في ذلك القرار ، وعلى اية حال فأن استجواب المتهم من قبل المحكمة يمكن
المحكمة من معرفة ما اذا كان ملف الدعوى قد احيل كاملا ام يستلزم اجراء تحقيقات
تكميلية كما يمكن المتهم من اعادة النظر في اقواله السابقة وتعديلها او الرجوع عنها
او التصديق عليها او الادلاء باقوال جديدة حسبما يراه في سبيل الدفاع نفسه ، ولكل
من مستشاري وقضاة المحكمة في منصة نظر الدعوى والمدعي بالحق المدني وممثل الادعاء
العام ان يطرح على المتهم الاسئلة بواسطة الرئيس والذي يتمتع بحق رد كل سؤال يراه
غير مجد او منتج في كشف الحقيقة ، على ان تدون الاسئلة والاجوبة في محضر المحاكمة
بدقة ووضوح كافيين وفقا لما بينت المادة "179" من قانون الاجراءات الجزائية والتي
نصت " يتولى امين السر اثبات ما دار بالجلسة في محضر تحت اشراف رئيس الجلسة متضمنا
اسماء هيئة المحكمة وتاريخ الجلسة وساعتها ومكان انعقادها وجميع ما تم فيها من
اجراءات والخصوم الحاضرين ووكلائهم واقوالهم وطلباتهم وملخص ما ابدي من مرافعات
ويوقع رئيس الجلسة وامين السر على كل صفحة من صفحات المحضر " ، ومن اجراءات استجواب
المتهم هو توفير مترجم كفء له اذا كان لايتحدث اللغة العربية على ان يجري تحليف
المترجم اليمين القانونية بأن يؤدي عمله باخلاص وامانة ، واذا كان المتهم ابكم او
اصم فكذلك تستعين المحكمة بمن يستطيع مخاطبته بالاشارة او بغيرها بعد ان تحلفه
اليمين بأن يراعي في اداء التكليف الصدق والامانة ، ومن احكام المحكمة العليا
المتعلق بهذا المبحث ما هو في الطعن رقم: " 3792007 – جزائي – عليا – جلسة 2212008"
اذ جاء فيه (احالة الدعوى الجزائية الى المحكمة .أثره . خروجها من سلطة التحقيق
ودخولها في حوزة المحكمة التي تلتزم بالفصل في موضوعها وفي كل دفع يقدم اليها ، وان
تتلافى اي قصور شاب مواعيد التكليف بالحضور. قصد منها تمكين المتهم من اعداد دفاعه
. عدم مراعاة هذه المواعيد لايخوله التمسك بالبطلان وانما له طلب تصحيح التكليف
بتمكينه من استيفاء المواعيد).
وفي جميع الاحوال فأن في حال توجيه التهمة للمتهم واعترافه بالجرم المسند اليه فعلى
المحكمة اتباع عددا من الضوابط وصولا الى صحة ذلك الاعتراف وسلامته وهو ماسنبينه في
الحلقة القادمة ..
سمير بن خميس السعدي
محام وكاتب وباحث في الشؤون القانونية
wasallegal@hotmail.com
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
صدور كتاب
"الموجز في قانون الإجراءات الجزائية"
اللجنة
التشريعية والقانونية بالشورى تناقش مشروع تعديل قانون الجزاء العماني وقانون
الإجراءات الجزائية