جريدة الشبيبة الأربعاء
19 يوليو 2023 م - ١ المحرم ١٤٤٥ هـ
الشورى يقر
تعديل المادة (43) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
أقرت الجلسة الاعتيادية الأخيرة
لمجلس الشورى بفترته التاسعة اليوم الثلاثاء، مجموعة من الرغباة المبداة وذلك بناء
على المادة ( 59 ) من قانون مجلس عمان والتي تنص:" دون الإخلال بحكم المادة (27) من
هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور
المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه
القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة
العامة تقتضي ذلك" ، وعلى المادة (60) بأنه:" يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى
اقتراح الرغبات فـي المسائل المشار إليها فـي المادة (59) من هذا القانون، وتقدم
هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها.
وعملا بالمادة (47) من قانون مجلس عمان، فقد أقر أعضاء المجلس مقترح تعديل المادة
(43) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
17/99، ومقترح مشروع بتعديل المادة (12) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتجدر الإشارة بأن هذه الجلسة تعد آخر جلسة اعتيادية خلال الفترة التاسعة، حيث تلقى
المجلس أوامر سامية بفض دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة بتاريخ 20
يوليو الجاري، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عٌمان (7/2021) التي
نصت على أن " تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها
بأمر سلطاني ".
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة
2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون
مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية