جريدة
أثير 4
المحرم 1445هـ - 22 يوليو 2023م
ما الذي يقوله قانون الحماية
الاجتماعية في مكافأة أو منحة نهاية الخدمة؟
صدر يوم أمس قانون الحماية الاجتماعية عبر المرسوم السلطاني رقم 2023/52، والذي
تضمن في مادته الرابعة نصًا يُلغي جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص
عليها في القوانين الصادرة بـ 3 مراسيم سلطانية وإلغاء القوانين والأنظمة الصادرة
بـ 10 مراسيم سلطانية أخرى.
وتضمنت المادة الرابعة استثناءً ينص على استمرار العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة
أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل؛ إذًا كيف نقرأ ذلك؟
“أثير” تواصلت مع المحامي الدكتور أحمد العجمي ليعطينا قراءة في شأن مكافأة نهاية
الخدمة للمخاطبين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية، حيث قال في بداية حديثه بأن لكل
قانون هدفا وفلسفة وكان القصد من أن يكون لأنظمة الحماية الاجتماعية جيدة التصميم
تأثير عميق على المدى الطويل.
وأوضح العجمي بأن القانون ألغى بموجب نص المادة 4 جميع أحكام المعاشات والمكافآت
والمنح في القوانين الآتية:
1- المرسوم السلطاني رقم 86/26 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي
الحكومة العمانيين.
2- المرسوم السلطاني رقم 96/86 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي
ديوان البلاط السلطاني العمانيين.
3- المرسوم السلطاني رقم 91/72 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
4- المرسوم السلطاني رقم 82/86 باعتماد نظام رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في
قوات السلطان المسلحة.
5- المرسوم السلطاني رقم 84/87 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى
6- المرسوم السلطاني رقم 98/49 بإصدار نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني
العمانى .
7- المرسوم السلطاني رقم 2000/2 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي
شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية
8- المرسوم السلطاني رقم 2000/32 بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين
العاملين في الخارج ومن في حكمهم .
9- المرسوم السلطاني رقم 2000/94 بإصدار قانون الخدمة ونظام معاشات ومكافآت ما بعد
الخدمة لمنتسبي المكتب السلطاني.
10- المرسوم السلطاني رقم 2002/3 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة
لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة
11- المرسوم السلطاني رقم 2003/29 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة
لموظفى جهاز الأمن الداخلي
12- المرسوم السلطاني رقم 2013/44 بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين
العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم
13- المرسوم السلطاني رقم 2020/82 بإصدار نظام الأمان الوظيفي.
وبيّن العجمي بأنه بناءً على ذلك فإن العمل مستمر بالأحكام ذات الصلة بمكافآت أو
منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل فيما لم يرد به نص للإلغاء.
وأشار الدكتور أحمد إلى أن القانون حدد العمل بموجبه ابتداء من 1 يناير 2024م،
والعمل من اليوم التالي لنشر المواد 72/75/76/77/83/84، وأحكام تأمين إصابات العمل
والأمراض المهنية بعد 3 أعوام من الصدور، أما الفصل الساس من الباب الثالث فبعد
عامين من صدوره، والفصل السابع من الباب الثالث فبعد عام، فيما البند 1 من المادة
139 يُعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بمدة
أقصاها 3 سنوات من الصدور.
ولفت العجمي إلى أن التشريع حدد بالباب الرابع نظام الادخار وألزم به جميع العمال
غير العمانيين وجعل سريانه بالاختيار على عدد من الفئات منهم العمانيين المؤمن
عليهم في فروع التأمين الاجتماعي وجهات العمل التي ترغب في سداد مبالغ ادخار
للعاملين بها.
وأوضح العجمي بأن المادة 137 نصت على حلول نظام الادخار محل منحة أو مكافأة نهاية
الخدمة التي تصرف من جهة العمل لغير العمانيين، على أن تلتزم جهة العمل بسداد منحة
أو مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة السابقة لتاريخ بدء العمل بأحكام الاشتراكات
المنصوص عليها بالبند 1 من المادة 139 من القانون إلى العمال غير العمانيين، وذلك
حسب المقرر بقانون العمل أو غيره من النظم الوظيفية ذات الصلة، وذلك عند انتهاء
خدمة العامل أو في حالة التسوية حسب قانون العمل وعلى أن تصرف المدخرات المستحقة عن
نظام الادخار عن الفترة اللاحقة لتاريخ بدء تطبيق نظام الادخار وسداد الاشتراكات
حسب البند 1 من المادة 139 للمؤمن عليه غير العماني في الحالات المقررة بالمادة
143.
وأكد العجمي بأنه بناءً على ذلك فإن جهة العمل تلتزم بسداد منحة أو مكافأة نهاية
الخدمة من مدة خدمة العامل غير العماني عن المدة السابقة للقانون أو للعمانيين
الخاضعين لنظم وظيفية ذات صلة، وتصرف المدخرات عن الفترة اللاحقة لتاريخ القانون
حسب المادة 143 والتي حددت استحقاق المدخرات من الصندوق في الأحوال المنصوص عليها.
وأما عن حساب وطريقة سداد قيمة المدد السابقة للمكافأة، فقد أوضح العجمي بأنها تكون
بنسبة 9% تسعة في المائة من الأجر الأساسي للمؤمن عليه غير العماني شهريًا.
وبيّن العجمي مواعيد صرف المدخرات ومنها المكافأة التي حددها القانون في المادة 143
وفقًا للآتي:
1- انتهاء علاقة العمل للعامل غير العماني ما لم يرتبط بعقد عمل آخر خلال الأجل
الذى تبينه اللائحة.
2- انتهاء خدمة المدخر العماني واستحقاقه معاشًا فيما عدا معاش العجز المهني الجزئي
الدائم أو إذا استحق مكافأة فقد معاش وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- سداد اشتراكات أو إيداعات شهرية مدة لا تقل عن 180 مائة وثمانين شهرًا.
4- وفاة المدخر، وفي هذه الحالة تصرف المدخرات للورثة الشرعيين وتؤول المدخرات إلى
نظام الادخار في حالة عدم وجود مستحقين وفقًا لحكم هذا البند.
5- العجز الدائم.
وأشار العجمي إلى أن البند 1 من المادة 139 يعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس
إدارة صندوق الحماية الاجتماعية في مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ صدور القانون.
وأكد العجمي بأن المُشرّع ألزم الجهات المختصة بصرف المكافأة المقررة وفق أنظمتها
الوظيفية مثل قانون الخدمة السابق الذي يلزم الجهة الحكومية بسداد المكافأة المقررة،
أما القطاع الخاص فإن المُشرّع لم يقرر وترك الأمر للعقد المبرم بين العامل وصاحب
العمل وفقًا لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”بخلاف القانون السابق الذي يلزم الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية بالحلول محل صاحب العمل بسداد مكافأة العمل والرجوع
إلى أحكام اللائحة التنفيذية لكل شركة والتي تقرر أنظمتها الصرف من عدمه.
وختتم العجمي حديثه لـ “أثير” قائلًا: جميع القوانين الوضعية تمر بعدد من المراحل،
منها؛ الإعداد بالقراءة الواعية والسليمة للوضع الاجتماعي، ثم تأتي مرحلة تطبيق
القانون وطرق التعديل والإصلاح والتغيير، وعلينا أن ندرك أننا أمام عمل تشريعي عظيم
ولا يمكن الحكم عليه إلا بعد اكتمال تطبيقه.