جريدة
الوطن- الاثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٣ محرّم ١٤٤٥هـ
شطب النشاط
وغرامات تصل لـ15 ألف ريال فـي «التجارة المستترة»
أصدرت وزارة التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار قرارا وزاريًّا رقم (412/2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة
بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية؛ حيث تضمن القرار الذي سيعمل به بعد (90) يومًا
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، توقيع جزاءات منها شطب النشاط من السجل التجاري،
أو غرامة إدارية مقدارها خمسة آلاف ريال عماني أو غرامة إدارية مقدارها عشرة آلاف
ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، مع وقف النشاط لمدة ثلاثة أشهر،
أو غرامة إدارية مقدارها خمسة عشر ألف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة
الثالثة، مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي
عام من تاريخ الشطب.
■ تفا
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة