جريدة
الشبيبة
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٨ محرّم ١٤٤٥هـ
السجن والإبعاد
من البلاد لعمالة وافدة لتداولهما سلعًا غير مصرح بها
أصدرت المحكمة الابتدائية بالدقم
حكمًا قضائيًا ضد مخالفين اثنين لقانون حماية المستهلك رقم ٦٦/٢٠١٤ لتداولهما سلعا
غير مصرح بتداولها قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بهيما معلومات حول قيام عمالة
وافدة بصنع وتوزيع التبغ الممضوغ غير المدخن بولاية الدقم، عليه باشرت الإدارة
اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، حيث تم التأكد من صحة المعلومات، والتنسيق مع
الادعاء العام لأخذ الأذونات اللازمة وفقًا لما حدد قانونا، وبعد التنسيق مع شرطة
عمان السلطانية تم ضبط كمية كبيرة من التبغ الممضوغ غير المدخن الذي كان يتم
تحضيره، بالإضافة إلى كميات أخرى جاهزة للتسويق والبيع.
وعليه تمت إحالة ملف القضية للجهات القضائية المختصة التي أصدرت حكمها ضد المخالفين
بإدانة المتهم الأول بجنحة (تداول سلعة غير مصرح بتداولها) وجنحة (العمل في سلطنة
عمان خارج نطاق الكفيل) وجنح (تغيير محل الإقامة دون إبلاغ السلطات المختصة عن
العنوان الجديد خلال المدة المحددة قانونا) وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن ثلاثة
أشهر، وعن الثانية بالسجن شهرا، وعن الثالثة بالغرامة بمبلغ وقدره (٢٠٠) مائتا ريال
عماني مع الاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها المتهم وإبعاده من البلاد، كما قضت بإدانة
المتهم الثاني بجنحة (العمل في سلطنة عمان خارج نطاق الكفيل) وجنحة (تغيير محل
الإقامة دون إبلاغ السلطات المختصة عن العنوان الجديد خلال المدة المحددة قانونا)
وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن شهرا، وعن الثانية بالغرامة بمبلغ وقدره (٢٠٠)
مائتا ريال عماني مع الاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها المتهم وإبعاده من البلاد
ومصادرة السلع المضبوطة.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم
(77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
66/ 2014