جريدة أثير 5 صفر 1445هـ -
22 أغسطس 2023م
منع المحاكم من
النظر في قرارات انتخابات مجلس الشورى
صدر في 27 يوليو من العام الجاري
قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى متضمنًا ثمانية فصول تشمل 63 مادة، ومن بينها
المادة الخامسة التي نصت على:”لا تختص المحاكم بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب
أعضاء المجلس”، إذ لم تكن هذه المادة موجودة في القانون السابق رقم 2013/58.
وبعد أن شهدت المادة الخامسة نقاشات واسعة، تواصلت “أثير” مع سعادة الدكتور محمد بن
إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشـريعية والقانونية بمجلس الشورى للحديث عن هذه
المادة وأهميتها والأسباب المُحتملة لمنع المحاكم بالنظر في انتخاب أعضاء المجلس.
لعدم وجود المادة الخامسة في القانون السابق “كان يُسمح للمحاكم بالنظر”، فكيف ذلك؟
لم ينص القانون السابق على عدم اختصاص المحاكم بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب
أعضاء مجلس الشورى -فيما عدا قرارات اللجنة العليا للانتخابات وذلك فيما يرفع إليها
من تظلمات من القرارات الصادرة عن اللجنة الانتخابية بخصوص الطعن في الأسماء
الواردة في القوائم الأولية للناخبين- وهو ما أوضحته المادتين (32,31) من القانون
السابق فيكون قرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل الطعن
فيه قضائيًا.
حيث تنص المادة (31) على: (يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في
القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال (5) خمسة أيام من
تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة
له. وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض خلال (10) عشـرة أيام من اليوم التالي لانتهاء
المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة).
وتنص المادة (32) على (يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة الانتخابات الصادر
وفقا للمادة (31) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك
خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به
المستندات المؤيدة له. وتصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارها في الطعن خلال (15)
خمسة عشـر يوما من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة،
ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل الطعن فيه قضائيا.)
ولكننا نجد أن الأوامر السامية من السلطان قابوس بن سعيد – طيّب الله ثراه- التي
عممت في العام 2015م منعت ذلك وقضت بعدم اختصاص المحاكم بمختلف أنواعها بالنظر في
الطعون المتعلقة بقرارات انتخابات مجلس الشورى.
كيف نقرأ “المنع” في القانون الجديد؟
بيّن سعادة الدكتور بأن القانون الحالي أكّد صراحة على عدم اختصاص المحاكم بالنظر
في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الشورى مطلقًا، مهما كان هذا القرار أو
سببه وسواء كان صادرا من اللجنة العليا للانتخابات أم من سواها من اللجان وذلك
بصورة عامة فيشمل كافة القرارات دون حصر لها وذلك وفقًا للمادة (5) من القانون آنفة
الذكر.
وأشار إلى أن العلة من وراء ذلك المنع لعلها تكمن في أن نصوص القانون أتت شاملة
ومتضمنة جميع التدابير والاحترازات وأيضًا التسلسل الكافي في عملية التظلم وتقسيم
اللجان واختصاصاتها.
فنجد أن اللجنة العليا للانتخاب والتي تتشكل برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا
وعضوية كل من: قاضي محكمة عليا، قاضيي محكمة استئناف أحدهما من الدوائر الإدارية،
أحد مساعدي المدعي العام واثنين من موظفي الوزارة، هي لجنة قضائية وكذلك الحال
بخصوص لجنة التظلمات الانتخابية التي تتشكل برئاسة قاضي محكمة استئناف من الدوائر
الإدارية وعدد من الأعضاء.
كيف جاءت المادة الخامسة في القانون الجديد؟
أكد الزدجالي بأن المادة الخامسة جاءت تقنينًا للأوامر السامية الصادرة قبيل
الإعلان عن الأسماء الأولية للمرشحين عن الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وهي أول
انتخابات تلي صدور القانون رقم 2013/58 والمعممة على المحاكم بتاريخ 26 مارس 2015م،
والقاضية بعدم اختصاص المحاكم بمختلف أنواعها بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات
انتخابات مجلس الشورى.
ملامح من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الجديد
أوضح سعادة الدكتور بأن القانون الأخير جاء متضمنًا ثمانية فصول ويحوي (63) مادة
موضحًا ومبينًا العديد من المسائل مثل: السجل الانتخابي، الحق في التصويت، حق
الترشيح، الانتخاب، آلية تشكيل اللجان واختصاصاتها، طريقة الفرز وإعلان النتائج،
العقوبات المترتبة على أي مخالفات واختتم بأحكام ختامية متنوعة، مؤكدًا: يدل هذا
القانون في مجمله على أن سلطنة عمان في مصاف الدول الرائدة والمتقدمة في استخدام
التصويت الإلكتروني وقد وضحه القانون على أن اختيار المرشح من خلال استخدام وسائل
تقنية المعلومات، وتخزين نتائجه في أنظمتها وفق معايير فنية وأمنية تضمن نزاهة
العملية الانتخابية ضمانًا للشفافية وتأكيدًا على المصداقية.
كيف يتم التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين في القانون الجديد؟
أشار سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي إلى أن القانون الحالي استحدث لجنة
للتظلمات، وذلك وفقًا للمادتين (24,23) اللتين أوضحتا أن التظلمات من الأسماء
الواردة في القوائم الأولية للناخبين تقدم إلى لجنة التظلمات بطلب يقدم إلى لجنة
التظلمات الانتخابية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه
أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها خلال (10)
عشـرة أيام وهذا القرار يكون قابلًا للطعن بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب
خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبيّنا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به
المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في الطعن خلال (10)
عشـرة أيام، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
تنص المادة (23) على: (يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم
الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات الانتخابية خلال (5) خمسة أيام من
تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له،
وتصدر اللجنة قرارها خلال (10) عشـرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص
عليها في هذه المادة.)
وتنص المادة (24) على: (يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية
الصادر وفقا للمادة (23) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب،
وذلك خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به
المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في الطعن خلال (10)
عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون
قرارها في هذا الشأن نهائيا).
مرسوم سلطاني رقم (54) لسنة 2023 بإصدار قانون انتخاب أعضاء
مجلس الشورى
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 26 لسنة 2003 بإصدار اللائحة
التنظيمية لانتخابات
مجلس الشورى