جريدة الوطن- الإثنين 26
صفر 1445هـ
- 11 سبتمبر 2023
إصدار شروط وضوابط عمل لائحة التجارة الإلكترونية فـي سلطنة عمان والعمل بها بعد 90
يوما
بهدف إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية للقطاع وتعزيز التجارة الإلكترونية
مسقط ـ «الوطن» :
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 499 / 2023 حول
اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، والذي سيعمل به بعد مضي (90) تسعين يوماً
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وذلك لتنظيم مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في
سلطنة عمان.
يأتي القرار ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بهدف إيجاد بيئة قانونية
وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وكذلك توثيق المتاجر الإلكترونية
المحلية وتسهيل الوصول إليها، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر
الانترنت والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الالكترونية،
ومواكبة الدول المتقدمة في مجال تنظيم التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى الرقابة
على المتاجر الإلكترونية ووضع الجزاءات الإدارية للمخالفين.
جاءت اللائحة بالتعاون والشراكة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة
العامة للجمارك وهيئة حماية المستهلك والبنك المركزي العماني وهيئة تنظيم الاتصالات
ومجموعة أسياد ومجموعة إذكاء ، وذلك سعياً من الوزارة لإشراك كافة الجهات المختصة
في مجال التجارة الإلكترونية، كما تم عقد حلقة عمل خلال الفترة الماضية لمناقشة
اللائحة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والاطلاع على تحدياتهم لمعالجتها من
خلال اللائحة وأفكارهم ومقترحاتهم.
وتسعى سلطنة عمان من خلال الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية إلى تنويع الاقتصاد
الوطني وتحويل سلطنة عمان إلى مركز اقليمي للتجارة الإلكترونية وتعزيز نمو هذا
القطاع من خلال تمكين تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز قدرة سلطنة عمان على
المنافسة مع المراكز الإقليمية في مختلف القطاعات وتعزيز اعتماد المستهلكين على
التجارة الالكترونية وزيادة الوعي بها.
كما تتضمن الخطة العديد من الاجراءات لضمان تحقيقها منها مجمع التجارة الإلكترونية
وتحديث القوانيين المعمول بها لمواكبة التطور في التجارة الإلكترونية وتشجيع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استخدام التقنية الحديثة، وكذلك تطوير البنية
الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات الشحن بالتعاون مع
الجهات الحكومية في سلطنة عمان.
ونصت اللائحة أنه يجب الحصول على ترخيص لممارسة التجارة الإلكترونية من خلال تقديم
طلب الترخيص إلكترونيا عبر بوابة «استثمر بسهولة»، وحددت اللائحة عدداً من الشروط
للحصول على الترخيص (للأفراد ) الذين لا يملكون سجلاً تجارياً، حيث يجب أن يكون
طالب الترخيص عماني الجنسية وألا يقل سن طالب الترخيص عن (18) ثمانية عشر عاما.
أما بالنسبة (للشركات التجارية) فيجب للحصول على الترخيص أن تكون مقيدة في السجل
التجاري، ويمكن لغير العماني مزاولة التجارة الإلكترونية وفقاً لأحكام قانون
استثمار رأس المال الأجنبي. كما يجب على الأفراد أوالشركات التجارية أخذ موافقة
الجهة المختصة، إذا اقتضى النشاط ذلك، ويصدر الترخيص من دائرة الشؤون التجارية
والتجارة الإلكترونية بالوزارة، وتكون مدته عاما واحدا أو (2) عامين أو (3) ثلاثة
أعوام بناء على طلب طالب الترخيص، ويقيد في الترخيص الوسيلة الإلكترونية أو المتجر
الإلكتروني الذي يمارس عن طريقه المرخص له نشاطه ،ويلتزم المرخص له بتقديم طلب
تجديد الترخيص عند انتهائه، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى وزير التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال
(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفضه.
وبينت اللائحة التزامات المرخص له، حيث يجب أن يكون للمرخص له مقر عمل محدد لممارسة
التجارة الإلكترونية على النحو الآتي: بالنسبة (للأفراد) يكون مقر ممارسة التجارة
الإلكترونية المكان المحدد في الترخيص، وبالنسبة (للشركات التجارية)، يكون مقر
عملها العنوان المحدد في السجل التجاري.
وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على المرخص له الشخص الحاصل على الترخيص الإفصاح في
متجره الإلكتروني عن الآتي: البيانات الصحيحة للسلعة أو الخدمة وفقا للقوانين
المعمول بها، وتدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية «الشخص الحاصل على سلعة أو
يتلقى خدمة بمقابل أو بدون مقابل» ،وإجراءات تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها،
والرقم الضريبي للمرخص له (إن وجد)، ورقم الترخيص، والعلامة التجارية، وبيانات
قنوات التواصل مع المرخص له، وخدمة العملاء، وسياسة الاستبدال والاسترجاع وفقا
للقوانين المعمول بها، ونشر أحكام وشروط استخدام المتجر الإلكتروني. كما يجب على
المرخص له أن يتيح الوصول إلى البيانات المشار إليها بتوفير رابط لها في متجره
الإلكتروني، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها. كما يجب على الشخص الحاصل على الترخيص
الارتباط بمصرف أو مزود خدمة للمدفوعات مرخص له في سلطنة عمان؛ وذلك لتوفير أدوات
الدفع اللازمة لإجراء المدفوعات بواسطة المستهلكين مقابل السلع والخدمات. ويجب على
الشخص الحاصل على الترخيص إتاحة آلية واضحة لتصحيح أي خطأ في الطلب من قبله أو من
قبل المستهلك ما لم يتم تسليم السلعة أو الخدمة أو شحنها. بالإضافة إلى ذلك أن يتيح
للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإشعارات الإلكترونية.
كما يجب على المرخص له فور علمه بتعرض الوسيلة الإلكترونية لأي اختراق إخطار الجهة
المختصة وإشعار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بذلك. وأكدت اللائحة
التنظيمية للتجارة الإلكترونية على أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
تتولى إنشاء موقع إلكتروني لتوثيق المتاجر الإلكترونية، والرقابة على أعمال شركات
توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة والمرتبطة بالموقع الإلكتروني؛ للتحقق من مدى
التزامها بأحكام هذه اللائحة. كما يمكن للوزارة الترخيص للشركات الراغبة في تقديم
خدمة توثيق المتاجر الإلكترونية بعد إرفاق المستندات الآتية: المنهجية المتبعة
لتوثيق المتاجر الإلكترونية، والتدابير الفنية والإدارية والنظم المطبقة للمحافظة
على البيانات وحمايتها واسترجاعها ،وسياسة التعامل مع البيانات في حال التوقف عن
تقديم الخدمة لأي سبب، وسياسة التعامل مع الشكاوى المرفوعة ضد المرخص لهم «الأشخاص
الحاصلين على الترخيص»، والتعهد بتوفير بيانات المرخص لهم بشكل فوري عبر الرابط
الإلكتروني الخاص بالوزارة، وبيانات ضابط اتصال مسؤول عن توفير البيانات، وما يفيد
توفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة توثيق المتاجر الإلكترونية. ويطبق في شأن طلب
الترخيص المنصوص عليه الأحكام ذاتها المنصوص عليها في المواد (4) و(6) و(7) من هذه
اللائحة ويجب على شركات توثيق المتاجر الإلكترونية إصدار شهادة التوثيق للمرخص لهم
بعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات وصحة البيانات.
وبينت اللائحة أنه يجب أن يلتزم المرخص له الحاصل على شهادة توثيق المتجر
الإلكتروني بنشر الشهادة بشكل واضح في متجره الإلكتروني وإخطار الوزارة أو شركة
توثيق المتاجر الإلكترونية بأي تعديل يطرأ على البيانات الموثقة خلال (١٥) عشر يوما
من تاريخ إجراء التعديل.
وأشارت اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية إلى أن دائرة الشؤون التجارية
والتجارة الإلكترونية بالوزارة تتولى الرقابة على أعمال المرخص لهم، والتحقق من مدى
استيفائهم للمتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز للوزارة في
سبيل تطبيق أحكام هذه اللائحة طلب أي وثائق، أو مستندات، أو سياسات من المرخص لهم؛
للتحقق من التزاماتهم. كما يمكن للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع
جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية: الإنذار ،وغرامة إدارية لا تزيد عن (٥٠٠) ريال
عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال (3) سنوات، ووقف شهادة توثيق
المتجر الإلكتروني إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وحجب المتجر الإلكتروني للمرخص له
بالتنسيق مع الجهة المختصة، وإلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة خلال (3) سنوات.
كما يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (18) من هذه اللائحة
أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (60) يوما من تاريخ
إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه،
ويعتبر مرور هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال يجب أن
يكون قرار الرفض مسببا.
وتدعو الوزارة جميع المشترين عبر القنوات الإلكترونية التأكد من حصول المتجر
الإلكتروني على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحمايته من
الاحتيال والنصب.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم 121 لسنة 1986 بشأن
اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري
مناقشة التصور المبدئي للإطار المقترح فـي قانون التجارة الإلكترونية
نمو التجارة الإلكترونية في
سلطنة عمان، والإلكترونيات في المرتبة الأولى
استعراض مرئيات غرفة تجارة وصناعة عمان حول «ضوابط التجارة الإلكترونية»