جريدة أثير الثلاثاء
٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
لائحة جديدة من
البنك المركزي: يُمكن إصدار قائمة تحذيرية موحدة بأسماء الذين تُرتَجع شيكاتهم
أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن
أسعد بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين، قرارا وزاريًا رقم ب م / ٢٠٢٣/٩/٥٧،
بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد تضمنت اللائحة بعض المواد منها إلزام المصارف المرخصة
بتزويد النظام بجميع البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة، وتشمل هذه البيانات أصحاب
الحسابات الذين يرتجع لهم (۲) أداتان مرتجعتان أو أكثر في الشهر أو (٤) أربع أدوات
مرتجعة أو أكثر خلال (٦) ستة أشهر، أو (٦) ست أدوات مرتجعة خلال عام واحد سواء
ارتجعت تلك الأدوات من خلال مصرف واحد أو أكثر. كما تشمل أيضا اسم وتفاصيل هوية
صاحب الأداة المرتجعة، وأرقام وتواريخ إصدارها وارتجاعها، وقيمة مبالغها، وأسماء
المستفيدين منها وأسباب ارتجاعها، وأي بيانات أخرى يتم تحديدها بواسطة البنك
المركزي لأغراض تحليل المعلومات ووضع السياسات.
وتكون المصارف المرخصة مسؤولة – وحدها دون غيرها – عن دقة البيانات المتعلقة
بالأداة المرتجعة وتحديثها، ويقوم البنك المركزي أو الجهة المستضيفة – بناء على ما
تلقاه من بيانات من المصارف المرخصة – بإعداد قائمة تحذيرية موحدة بأسماء أصحاب
الحسابات المشار إليهم في المادة (٤) من اللائحة.
كما يجوز للمصارف المرخصة، والمؤسسات المالية ومكاتب الائتمان والأعضاء المشاركين
فيها وغيرها وفق ما يقرره البنك المركزي الاطلاع على القائمة التحذيرية للاستفادة
منها لغرض تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية.
ولا يجوز للمصارف المرخصة أو أي شخص مصرح له باستخدام النظام للاستفادة من
المعلومات ذات الصلة بالأداة المرتجعة إلا للأغراض التي طلبت من أجلها.
وتلتزم المصارف المرخصة بالحيطة والحذر عند التعامل مع أصحاب الحسابات الذين ترد
أسماؤهم في القائمة التحذيرية الموحدة، وعليها سحب دفاتر الشيكات منهم، وعدم فتح
حسابات جارية لهم والامتناع عن تزويدهم بخدمات الخصم المباشر، وذلك لمدة عام واحد
من تاريخ ارتجاع الأداة المرتجعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي غرامات مالية أو إجراءات
أخرى يحددها البنك المركزي.
وأوضحت اللائحة الجديدة أن البنك المركزي العماني يجوز له توقيع غرامة إدارية لا
تزيد على ( ۲۰,۰۰۰) عشرين ألف ريال عماني عند مخالفة أحكام اللائحة.
اللائحة رقم ب م/51/11/2007 بشأن نظام
الشيكات المرتجعة