جريدة أثير
30 ربيع الأول 1445هـ - 15 أكتوبر 2023م
لأصحاب سيارات
الأجرة: هذا الخبر يهمكم
أصدرت وزارة النقل والاتصالات
وتقنية المعلومات تنويهًا بتفعيل بعض بنود اللائحة التنفيذية الخاصة بمزاولة نشاط
مركبات الأجرة.
جاء ذلك عبر منشور للوزارة رصدته “أثير” قالت فيه بأن ذلك يأتي استناداً لقانون
النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/ 2016 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة إلى مجموعة من الاشتراطات لمزاولة نشاط الأجرة وهي كالآتي:
– رخصة سياقة خفيفة سارية المفعول مضى عليها ( 3 ) سنوات من تاريخ الإصدار.
– ألا يزيد راتبه الشهري على ( 600 ) ستمائة ريال عماني إذا كان موظفا أو عاملا
بالقطاع الخاص
– ألا يقل عمره عن ( 21 ) واحد وعشرين عاما، ولا يزيد على ( 60 ) ستين عاما، ويجوز
التمديد بموجب تقرير طبي من المؤسسات الصحية المعتمدة يفيد مقدرته سياقة مركبة
أجرة.
وأضافت الوزارة إلى الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في مركبة الأجرة وهي كالآتي:
– ألا تزيد مدة استخدام المركبة الأجرة في النشاط على ( 7 ) سبع سنوات من تاريخ سنة
الصنع لممارسة النشاط في مواقع ( المطارات والموانئ والفنادق ).
– ألا تزيد مدة استخدام مركبة الأجرة في النشاط على ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ سنة
الصنع لممارسة النشاط في مواقع ( الأماكن العامة والمراكز التجارية ).
وأشارت الوزارة إلى آخر موعد للاستثناءات هو 1 سبتمبر 2024م وعلى جميع المستفيدين
من نشاط مركبات الأجرة تصحيح أوضاعهم.
مرسوم سلطاني رقم 10 لسنة 2016 بإصدار قانون النقل البري
اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة النقل والاتصالات رقم 2 لسنة 2018 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10 لسنة 2016