جريدة أثير - الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
يُتداول صدور
حكم بالإعدام؛ فما الحالات الموجبة به وفقًا للقانون العُماني؟
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي
اليوم تداولا لتأييد محكمة الاستئناف بنزوى حكم الإعدام لـ ٣ من المتهمين الخمسة في
قضية مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي.
ووفق رصد “أثير” من المنشورات المتداولة فإن تأييد الحكم جاء بعدما صادقت اللجنة
الشرعية على حكم الإعدام بعد ١٣ جلسة، وذلك منذ إعلان شرطة عمان السلطانية بالتعاون
مع الأجهزة الأمنية المعنية عن كشف قضية قتل المواطن الواقعة بولاية بهلاء بتاريخ
الخميس 13 أبريل 2023م، والتي أشارت حينها إلى أنه تم توقيف عدد من المواطنين
المتهمين لضلوعهم في ارتكاب الجريمة.
وعادة ما تُثير قضايا القتل وأحكام الإعدام فيها أسئلة عديدة؛ قانونية وإنسانية،
حيث نشرت “أثير” في وقت سابق توضيحا لإجاباتها، وتستعرضه مرة أخرى لتوضيح ما يرتبط
به.
ما الحالات التي تُوجِب حكم الإعدام؟
نصت المادة (302) من قانون الجزاء بشكل صريح على تحديد الأسباب التي تستدعي عقوبة
الإعدام في جناية قتل النفس حيث فندتها بما يلي:
– سبق الإصرار أو الترصد
– إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني
– إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.
– إذا كان القتل تمهيدًا لجناية أو جنحة أو مقترنًا أو مرتبطًا بهما
– إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء عمله أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته
– لسبب دنيء
– على شخصين أو أكثر
متى تُستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المطلق؟
تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا
تزيد على خمس عشرة سنة إذا عفى ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى
أو قبل تمام التنفيذ.
هل يستوجب تصديق حكم الإعدام من جهات أخرى؟
نصت المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية بأنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن
تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال
الأوراق إلى لجنة تشكّل من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون
العدلية وسماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية. فإذا
لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يومًا التالية لاستلام الأوراق حكمت المحكمة
في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.
متى يصدّق جلالة السلطان على حكم الإعدام؟
نصت المادة (288) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ( لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام
إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان)، حيث يُعدّ تصديق جلالته على الحكم آخر
محطة للبدء في تنفيذ حكم الإعدام. ويكون هذا التصديق بعدما تفصل به المحكمة العليا
ويصبح الحكم نهائيًا لا يجوز الطعن فيه.
كيف يُنفّذ الإعدام؟
تُنفّذ العقوبة بناءً على طلب من المدعي العام في المكان المخصص لذلك داخل السجن
المركزي أو في مكان آخر مستور، حيث يُنفّذه ثلاثة أفراد من الشرطة، يحمل كل واحد
منهم سلاحًا، ولا يُعرَف من هو الذي لديه الذخيرة الحية.
من يحضر أثناء تنفيذ حكم الإعدام؟
يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء الادعاء العام والقائم على إدارة السجن والواعظ وطبيب
السجن أو أحد الأطباء يندبه الادعاء العام وصاحب الدم أو من يمثله قانونًا، إذا كان
الإعدام قصاصًا، ولا يجوز لغير من ذُكِروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من
المدعي العام ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
متى يُقابل المحكوم عليه بالإعدام أهله؟
نصت المادة (289) من قانون الإجراءات الجزائية بـ ( أن لأقارب المحكوم عليه
بالإعدام أن يقابلوه خلال الثلاث أيام السابقة لتاريخ الحكم في مكان بعيد من محل
التنفيذ).
هل يُستجاب لطلبات المحكوم عليه قبل التنفيذ؟
إذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ السجن أو أي واعظ ديني آخر قبل التنفيذ وجب إجراء
التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.
ماذا يتم قبل تنفيذ الإعدام وبعده؟
يُتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك
في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر
عضو الادعاء العام محضرًا بها. وعند إتمام التنفيذ يحرر عضو الادعاء العام محضرا
بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
كيف راعى القانون الجوانب الإنسانية في عقوبة الإعدام؟
– نصت المادة (292) من قانون الإجراءات الجزائيةبـ ( لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام
العطلات والأعياد الرسمية و الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه).
– السماح بحضور الأقارب قبل التنفيذ لوداع المنفذ ضده.
– السماح بحضور الواعظ الديني والطبيب
– مراعاة مكان التنفيذ وكيفيته وطريقته.
– تشكيل لجنة لدراسة الحكم ومراجعته من الناحية الشرعية.
– إعطاء الفرصة لأهل الدم ( القتل القصاص) بالتنازل.
المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل -مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون
الجزاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون
الإجراءات الجزائية