جريدة الوطن الإثنين 6
نوفمبر 2023 م - ٢٢ ربيع الآخر I ١٤٤٥ هـ
قرار وزاري
يوضح شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود
أصدرت وزارة التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ٦١٥ /٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة
التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة
بالقرار الوزاري رقم 69 /2009.
يأتي القرار حرصا من الوزارة على تحديث القوانين واللوائح وذلك لمواكبة التطور
والتقدم في جميع المجالات، حيث سيساهم القرار في تقديم أفضل الخدمات التي تعكس
مكانة ووضع سلطنة عمان الاقتصادي والسياحي بمختلف المحافظات خلال الفترة القادمة من
خلال توفير كافة المستلزمات الضرورية والخدمات الأساسية للمستهلكين. كما تهدف
الوزارة من القرار وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة إلى توفير نقاط شحن
للسيارات الكهربائية، لمواكبة التحول في استخدام السيارات الكهربائية في سلطنة
عُمان، وزيادة مستخدميها، وكذلك لتنفيذ توجهات سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري
الكربوني بحلول عام 2050، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وينص القرار في المادة (٣٢) المُعدلة، على الزام الشركات المسوقة للوقود بتوفير
المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود مثل دورات المياه وغيرها من
الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، كما تلتزم بالحرص على نظافة
هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.
وألزم القرار في المادة (٣٢) مكرر، مالكو محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة
شحن كهربائي للمركبات الكهربائية ، وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم
الخدمات العامة. كما عدّل القرار حكم المادة (38) ، بحيث تفرض على كل من يخالف
أحكام المواد (25) و(27) و(28) و(31) و(32) و(32) مكررا و(33) و(35) من هذه
اللائحة، الجزاءات الآتية: الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى أو غرامة إدارية
مقدارها ألف ريال عُماني في حال تكرار المخالفة، كذلك تفرض على كل من يخالف أحكام
المواد (26) و(29) و(36) غرامة إدارية، مقدارها (3000) ريال عُماني، وتضاعف الغرامة
في حال تكرار المخالفة. وأكدت المادة الثالثة من ذات القرار على أن يُعمل به بعد
(180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الجدير بالذكر أن اللائحة التنظيمية
لشروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار
الوزاري رقم 69 /2009 تنص على أهمية توفير أجهزة تعبئة الهواء ومغاسل السيارات
ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها من الخدمات.
كما يجب عند إقامة محطات تعبئة الوقود الجديدة والواقعة على الطرق السريعة بأن
يتضمن المشروع _ المحطات المتكاملة _ المرافق العامة الأساسية (مصلَّى للجنسين مع
دورات المياه، ومبنى تجاري يحوي مطعم أو مقهى، ومتجر، ودورات مياه عامة، وصيدلية،
ووحدة الدفاع (الطرق السريعة )، والصراف الآلي، كما يتوجب في محطات تعبئة الوقود
وجود مغسلة سيارات، ومكتب معلومات، وخدمات ميكانيكية أولية، ومواقف للسيارات
والشاحنات ومواقف الخدمات والأنشطة القائمة في المحطة وتخصيص مواقف للمُعاقين.
اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم 69
لسنة 2009 بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات
تعبئة الوقود