جريدة الرؤية
الأربعاء 27 ديسمبر 2023 م - ١٣ جمادى الأخرة ١٤٤٥ هـ
بسبب مخالفتها
للأحكام.. قرار بإنذار شركة ظفار للسياحة
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال
قرارا بإنذار شركة ظفار للسياحة (ش.م.ع.ع) لمخالفتها الأحكام المتعلقة بالإفصاح
الفوري عن المعلومات الجوهرية، حيث لم تلتزم الشركة بأحكام المادة (291) من اللائحة
التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (1/2009).
ويشير نص المادة أنه يجب على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الأوراق المالية
الالتزام بالإفصاح الفوري عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بها أو بالشركات
التابعة لها عن طريق إرسالها عبر نظام الإرسال الإلكتروني، على أن تفصح قبل جلسة
التداول بوقت كاف عن كل المعلومات التي تكونت قبلها. كما أكدت المادة على ضرورة
التزام الجهة المصدرة بالمحافظة على سرية هذه المعلومات بأقصى درجة ممكنة حتى يتم
الإفصاح عنها للجمهور.
ويقصد بالمعلومات الجوهرية تلك المعلومات التي يكون للإفصاح عنها تأثيرا ملموسا في
سعر الورقة المالية أو في القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها أو اتجاهات
التعامل في السوق، أو ما يمكن أن تعتبره الهيئة وفقا للنماذج التي تصدرها معلومات
جوهرية يتعين الإفصاح عنها فوراً.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال تعنى بمراقبة ضمان توفير المعلومات
الدورية والجوهرية الخاصة بالجهات المصدرة للأوراق المالية في التوقيت المناسب مع
مراعاة سلامة المعلومة ودقتها لجميع المتعاملين في البورصة، كما أن عملية الإفصاح
تتم عبر موقع البورصة كنافذة مركزية تنشر أخبار الجهات المصدرة، وذلك بما يضمن
تحقيق العدالة بين المتعاملين في البورصة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة مستوى ثقة
المستثمرين فيها ليكون سوق رأس المال العماني جاذبا لرؤوس الأموال الأجنبية
والمحلية.
القانون وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80 لسنة 98 بإصدار
قانون سوق رأس
المال
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة لسوق
المال رقم 1 لسنة
2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
سوق رأس المال
الصادر بالمرسوم لسلطاني رقم 80 لسنة 1998