جريدة
عمان
20 جمادى الآخرة 1445هـ - 02 يناير 2024م
جلالة السلطان
يصدر مرسومين ساميين
التصديق على الميزانية العامة للدولة لعام 2024.. وإنشاء الصندوق الوطني للحالات
الطارئة
العُمانية: أصدر حضرة صاحب
الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًّا
ساميًا فيما يأتي نصّه: مرسوم سلطاني رقم (1 / 2024) بالتصديق على الميزانية العامة
للدولة للسنة المالية 2024م نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام
الأساسي للدولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98، وبعد
العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
2024م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير
2024م.
صدر في: 18 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2024 م.
كما أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه-
اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصّه: مرسوم سلطاني رقم (2/ 2024) بإنشاء
الصندوق الوطني للحالات الطارئة نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على
النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/
91، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وعلى قانون
المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2008، وعلى قانون الرقابة المالية
والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011، وعلى قانون الجزاء
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من
المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /
94، وعلى المرسوم السلطاني رقم 84 / 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى: ينشأ في وزارة
المالية صندوق مستقل يسمى «الصندوق الوطني للحالات الطارئة»؛ بهدف مواجهة الحالات
الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من
المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضررا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وذلك
من خلال الآتي: 1- دعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة
الحالات الطارئة. 2- تقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة
الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة. المادة الثانية: تتكون موارد الصندوق
الوطني للحالات الطارئة من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية
العامة للدولة. 2- الهبات والتبرعات والمساهمات التي يقبلها وزير المالية. 3- عوائد
استثمار أموال الصندوق. 4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. المادة
الثالثة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق الوطني للحالات
الطارئة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه،
وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها. 2- إدارة
أموال الصندوق واعتماد خطط استثمار أمواله في إطار السياسات الاستثمارية المعمول
بها، وإقرار القواعد التي تنظم استثمار أمواله. 3- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة
بما يحقق أهداف الصندوق. 4- وضع القواعد والضوابط الخاصة بإسناد المشاريع اللازمة
لتحقيق أهداف الصندوق. 5- اعتماد التقارير المتعلقة بالمركز المالي للصندوق. 6-
إعداد التقرير الخاص بالحالة الطارئة بعد انقضائها والتعامل معها، والتنسيق مع
الجهات ذات الصلة للأغراض البحثية والدراسات للاستفادة من الجوانب المتعلقة بها
للحد من المخاطر مستقبلا. 7- تنظيم تلقي التبرعات النقدية من الشركات والمؤسسات
والأفراد في أثناء وبعد وقوع الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية. 8- فتح حساب أو
أكثر في المصارف المرخصة في سلطنة عمان أو خارجها، وذلك لإيداع الأموال التي تخصص
للصندوق من الميزانية العامة للدولة ومن التبرعات، والصرف من هذه الحسابات. المادة
الرابعة: تكون لأموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة ميزانية سنوية مستقلة، ترحل
فوائضها من سنة إلى أخرى، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة. المادة الخامسة: تعد
أموال الصندوق أموالا عامة، وتسري في شأنها أحكام كل من: قانون الجزاء، وقانون
الرقابة المالية والإدارية للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ
المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة. المادة السادسة: دون الإخلال بحكم المادة
الخامسة من هذا المرسوم، تستثنى القرارات التي يصدرها وزير المالية والعقود التي
يبرمها في إطار التعامل الفوري والمباشر مع الحالة الطارئة تحقيقا لأهداف الصندوق
الوطني للحالات الطارئة من كافة الأحكام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين
والمراسيم السلطانية. المادة السابعة: لا يجوز الصرف من أموال الصندوق الوطني
للحالات الطارئة، لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها. المادة الثامنة: يلغى كل ما
يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم في
الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 18 من جمادى
الآخرة سنة 1445 هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2024م.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 76 لسنة 1991 بإصدار قانون
الدفاع المدني
المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 1998 بإصدار
القانون المالي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 36 لسنة 2008 بإصدار قانون
المناقصات
المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل -مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون
الجزاء
مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار
قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (84) لسنة 2020 بشأن
الأمانة العامة لمجلس المناقصات
قرار رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 13/
2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة