خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/01/2024 » عقوبات صارمة لمتداولي السيجارة والشيشة الإلكترونية.. تعرف عليها »
جريدة الشبيبة الاثنين ٠٨ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٦ جمادى الآخر ١٤٤٥هـ عقوبات صارمة لمتداولي السيجارة والشيشة الإلكترونية.. تعرف عليها أصدر رئيس هيئة حماية المستهلك سعادة سليم بن علي الحكماني قراراً رقم ٢٠٢٣/٧٥٦ بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وجميع ملحقاتهما. وتضمن القرار عدداً من العقوبات الجزائية لكل من يخالف القرار وتضمنت على الآتي: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. في حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدلرية مقدارها (٥٠) خمسون ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقاً للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك. ومع مقارنة القرار الحالي بالقرار السابق والذي تم إلغاؤه رقم ٢٠١٥/٦٩٨ بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية، تم تغليط العقوبة الحالية بعد أن كان مقدار الغرامة (٥٠٠) ريال عماني للمخالفين لتصبح (١٠٠٠) ريال عماني، وتخيضها في حال التكرار لتصبح ٥٠ ريال عماني بعد أن كانت ١٠٠ ريال عماني. المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 327/2015 بشأن حظر استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك قرار رقم 698 لسنة 2015 بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك
جريدة الشبيبة الاثنين ٠٨ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٦ جمادى الآخر ١٤٤٥هـ
عقوبات صارمة لمتداولي السيجارة والشيشة الإلكترونية.. تعرف عليها
أصدر رئيس هيئة حماية المستهلك سعادة سليم بن علي الحكماني قراراً رقم ٢٠٢٣/٧٥٦ بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وجميع ملحقاتهما. وتضمن القرار عدداً من العقوبات الجزائية لكل من يخالف القرار وتضمنت على الآتي: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. في حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدلرية مقدارها (٥٠) خمسون ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقاً للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك. ومع مقارنة القرار الحالي بالقرار السابق والذي تم إلغاؤه رقم ٢٠١٥/٦٩٨ بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية، تم تغليط العقوبة الحالية بعد أن كان مقدار الغرامة (٥٠٠) ريال عماني للمخالفين لتصبح (١٠٠٠) ريال عماني، وتخيضها في حال التكرار لتصبح ٥٠ ريال عماني بعد أن كانت ١٠٠ ريال عماني.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 327/2015 بشأن حظر استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك قرار رقم 698 لسنة 2015 بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.