جريدة الرؤية
الاثنين 05 فبراير 2024 م - 24 رجب 1445 هـ
قرار
وزاري بشأن "تنظيم التحويلات المالية الخاصة بالمحاماة"
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا
وزاريا صادر من وزارة العدل والشؤون القانونية بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة
بأعمال المحاماة.
ووفقا للمادة (1)، تقرر بأنه يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة
الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو
المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو
الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز 500 ريال
عُماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.
كما يفرض على كل من يخالف أحكام هذه القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، حسبما نصت المادة (2).
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 108 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة