جريدة
الشبيبة-
الاثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ رمضان ١٤٤٥هـ
تفاصيل التعديل
في قانون الإجراءات الجزائية.. تعرف عليها
نشرت الجريدة الرسمية
تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/18 الذي أصدر في 25 مارس 2024م وقضى بتعديل قانون
الإجراءات الجزائية.
ونصَّ المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة (31) من قانون الإجراءات
الجزائية، نصها الآتي:
” كما يجوز لوزير العدل والشؤون القانونية بناء على طلب رئيس الجهة المنظمة لمؤسسة
خدمات الأمن والسلامة تخويل بعض العاملين في وحدة التفتيش في تلك المؤسسة صفة
الضبطية القضائية في نطاق تطبيق القوانين النافذة”.
وكانت قد جاءت المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية كالآتي:
مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء الادعاء العام.
2- ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي.
3 – ضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي.
4- الولاة ونوابهم.
5- كل من تخوله القوانين هذه الصفة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة
الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة
بأعمال وظائفهم.
للتفاصيل أكثر أضغط على الرابط التالي:
https://www.mjla.gov.om/decrees/ar/1/show/1230
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة
2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999
بإصدار قانون الإجراءات الجزائية