جريدة أثير
27 رمضان 1445هـ - 06 أبريل 2024م
تحديد
الجهات المختصة بجمع زكاة الفطر..ومسؤولية جزائية للمخالفين
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون
الدينية تعميمًا وزاريًا رقم ( ٥ / ٢٠٢٤ ) وذلك بناءً على اللائحة التنظيمية للزكاة
الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٥/ ۲٠١٧)
وجاء التعميم المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ورصدته “أثير” مستندا إلى
اللائحة التي تتضمن تنظيم عمل شؤون الزكاة بما اشتملت عليه من مواد تنظيمية،
وإجراءات تنفيذية، ومضيا على النهج المؤسسي، وتنظيما للعمل الزكوي، وسعيا من أجل
توحيد العمل في هذا الجانب وتجنب الازدواجية في العمل الإداري.
وأكدت الوزارة أنَّ لجان الزكاة في الولايات والنيابات هي الجهة المختصة بجمع زكاة
الأموال وزكاة الفطر، مشيرة إلى المادة (۱۳) التي نصت بالحظر على المؤسسات والهيئات
جمع الزكاة بأي وسيلة كانت، مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية جزائية وقانونية
وغرامات مالية.
وأهابت بالجميع التعاون البناء مع لجان الزكاة بالولايات والنيابات في كل ما يتعلق
بجمع الزكاة والحث عليها والترغيب في أدائها، وذلك لضمان تحقيق الأهداف والغايات من
هذه الجهود التي تؤدي إلى حفظ أموال الزكاة وتسليمها لمستحقيها على وفق الأسس
الشرعية والضوابط التنظيمية.
قرار وزارة
الأوقاف والشؤون الدينية رقم 355/ 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للزكاة