جريدة
الوطن الاثنين 22
أبريل 2024 م - 13 شوال 1445 هـ
«الشورى» يقر
مشروع قانون الإعلام ويحيله لمجلس الدولة
أقرَّ مجلس الشورى صباح أمس
مشروع قانون الإعلام وأحاله إلى مجلس الدولة لإتمام دَوْرته التشريعية، وفق ما جاء
في المادة (49) من قانون مجلس عُمان والتي تنص بأن: تحال مشروعات القوانين من مجلس
الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البتُّ فـي المشـروع بإقـراره أو تعديله
خلال ثلاثـة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة
الذي يجب عليه البتُّ فـيه بإقراره أو تعديله خـلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر
من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوْجُه
الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس
مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع فـي الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات
بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع
المشروع إلى السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
وقد دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة
الإعلام والسياحة والثقافة، حيث استعرض سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة
ومقررها في الجلسة تقرير اللجنة والمواد المقترح تعديلها ومبررات وأسباب تلك
التعديلات. من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة
التشريعية والقانونية ومقررها في الجلسة مرئيات اللجنة القانونية على مشروع القانون
والتعديلات المقترحة من قبل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة. وتجدر الإشارة إلى
أنَّ مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بناء على المتغيرات التي طرأت على مزاولة
الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف وسائل ممارسة الأنشطة
الإعلامية في ظل مضي فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية،
مما يتطلب توحيدها في قانون واحد، وسيترتب على صدور هذا المشروع إلغاء القوانين
التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة
للإذاعة والتلفزيون وقانون الرقابة على المصنفات الفنية.
ويتضمن مشروع القانون ثمانية فصول مقسمة على (61) مادة، فيما تتكفل اللائحة
التنفيذية للقانون بتحديد التفاصيل الإجرائية. حيث يتضمن الفصل الأول من القانون
التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة
الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، فيما
يتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدِّم الفصل الخامس المواد الخاصة
بحقِّ الردِّ والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة
عمان. أما الفصل السابع فيضمُّ المصنفات الفنية، وأخيرًا يتناول الفصل الثامن موضوع
العقوبات.
وجرى خلال الجلسة كذلك مناقشة ودراسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس،
حول مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين
حكومة سلطنة عمان وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى، حيث أقرَّت اللجنة الاتفاقية دون
إجراء أيِّ تعديلات عليها.
إقرار طلبات مناقشة
كما تمَّ خلال الجلسة إقرار طلب المناقشة المقدَّم إلى معالي وزير العمل بشأن
مبادرات التوظيف المؤقتة، فيما تمَّ إحالة طلب المناقشة المقدَّم من أصحاب السعادة
أعضاء المجلس إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ بشأن تداعيات الحالة
الجوية (منخفض المطير)، وتأثيراتها على مدارس محافظة شمال الشرقية إلى اللجنة
التشريعية والقانونية بالمجلس.
كما جرى خلال الجلسة إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى
المجلس من قبل الحكومة، وهي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة
الدخل على الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية،
بالإضافة إلى مشروع قانون الصحة العامة، حيث ستعمل لجان المجلس الدائمة كل حسب
اختصاصه على دراسة تلك المشروعات من خلال برنامج تنفيذي وزمني من الاجتماعات
واللقاءات مع الجهات المختصة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة
العاشرة (2023-2027) التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس
المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين
عام المجلس.