جريدة عمان الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤
ذو القعدة ١٤٤٥هـ
19 يوليو
المقبل.. تطبيق تأمين إجازة الأمومة
يدخل تأمين إجازة الأمومة حيز
التنفيذ في التاسع عشر من يوليو المقبل، ويسري إلزاميًا على جميع العمانيين
العاملين في سلطنة عمان، ويتضمن جميع أنواع العقود، ويستثني هذا التأمين العمانيين
العاملين لحسابهم الخاص أو العاملين خارج سلطنة عمان، ويحق للمؤمن عليها إجازة
أمومة 98 يومًا، كما يحق للمؤمن عليه الأب إجازة مقدارها 7 أيام، ويشترط أن تكون
ولادة الطفل حيًا.
التطبيق الفعلي
وقالت هدى بنت حميد الجردانية، مديرة مشروع بدل منافع إجازات الأمومة بصندوق
الحماية الاجتماعية: إن تأمين إجازة الأمومة مستحق للمؤمن عليها منذ حملها إلى ما
بعد الولادة، من خلال تغطيتها تأمينيًا خلال هذه المرحلة، وتأتي تأكيدًا لغرض توفير
الحماية الاجتماعية للأسرة على اعتبارها النواة والوحدة الأولى في المجتمع وترسيخًا
لمبدأ الشراكة والعدالة، إذ يبدأ تطبيق هذا الفرع من التأمين بتاريخ 19 يوليو
المقبل، والتي جاءت أهدافه من أجل تغطية المؤمن عليها خلال مرحلة الحمل، وسداد
المبالغ المستحقة لصاحب العمل ومنح الزوج الحق في إجازة الأبوة، كل ذلك من أجل
الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها.
الفئات المشمولة
وأشارت إلى أن أحكام تأمين إجازات الأمومة بصفة إلزامية تسري على جميع العمانيين
العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة،
وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين، والعمال غير العمانيين العاملين في سلطنة
عمان وفقًا للفئات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية..
مشيرة إلى أن الفئات التي لا تسري عليها أحكام هذا الفرع تتضمن العمانيين العاملين
لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعض الوقت، والعمانيين العاملين في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج.
آلية تسديد الاشتراكات
وأوضحت الجردانية أن جهة العمل تلتزم بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات
الأمومة إلى الصندوق بواقع (1%) من الأجر شهريًا، وتحتسب بشكل يومي حسب المادة 128
من قانون الحماية الاجتماعية، ويتحمل فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي اشتراكات
المؤمن عليه، والمؤمن عليها وجهة العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال
فترة الإجازة، على أن يخصم اشتراك المؤمن عليه/عليها من بدل إجازة الأمومة في
الحالات التي يكون فيها البدل مساويًا (100%) من أجر الاشتراك.
ويشترط لاستحقاق المؤمن عليها أو المستحقة لبدل الأمان الوظيفي بدل إجازة أمومة أن
يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع الـ25، وفي حال وفاة الطفل بعد الأسبوع الـ25 يحق
للمؤمن عليها بدل الإجازة المنصوص عليها في القانون، أما في حال وفاة المؤمن عليها
في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة
المتبقي للأم لرعاية الطفل، كما يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة ذاته في حال
وفاة الأم غير المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها، ويحق
للمؤمن عليها بدل إجازة أمومة في حال احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية إذا قدمت
المستندات المؤيدة لذلك، بشرط لا يزيد عمر الطفل عن 3 أشهر عند تقديم طلب الإجازة،
وتكون الإجازة لمدة لا تتجاوز 98 يومًا من تاريخ ميلاد الطفل.. كما يحق للمؤمن عليه
-في حال الاحتضان- بدل إجازة الأبوة على ألا يزيد عمر الطفل على 3 أشهر عند تقديم
طلب الإجازة، إضافة إلى ذلك تستحق المؤمن عليها -بناء على طلب منها- وبموافقة صاحب
العمل، إجازة لرعاية الطفل بدون بدل إجازة أمومة لمدة 98 يومًا، وتتحمل المؤمن
عليها إجمالي الاشتراكات لها ولجهة العمل طوال فترة الإجازة لفرع تأمين كبار السن
والعجز والوفاة وفرع تأمين الأمان الوظيفي، ويجوز أن تتوزع هذه الإجازة بين الأبوين
المؤمن عليهما. ويستمر صرف بدل إجازة الأمومة في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها خلال
فترة الإجازة، شريطة استحقاقها لبدل تأمين الأمان الوظيفي، ويكون بدل إجازة الأمومة
بذات قيمة بدل تأمين الأمان الوظيفي، على أن يستأنف صرف بدل تأمين الأمان الوظيفي
بعد انقضاء فترة إجازة الأمومة.
وأكدت الجردانية أن قانون العمل الجديد راعى الجانب الاجتماعي للعامل من خلال دفعه
لمزيد من الإنتاجية والأداء العالي، خاصة المرأة فمنحها القانون الجديد 98 يومًا
إجازة أمومة، يجوز أن يكون منها 14 يومًا قبل تاريخ الوضع، ويستحق المؤمن عليه بدل
إجازة أبوة لمدة 7 أيام، بشرط أن يولد الطفل حيًا، وألا تتجاوز الإجازة 98 يومًا من
عمر الطفل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة الفعلية، ولا يجوز لجهة العمل إلزام
المؤمن عليها بمباشرة العمل خلال فترة الإجازة، وفي حال انتقال المؤمن عليها إلى
جهة عمل أخرى يستمر صرف بدل إجازة الأمومة، وفقًا للأجر الأخير قبل الانتقال.
مرسوم سلطاني رقم (53) لسنة
2023 بإصـدار قانــون العمــل
مرسوم سلطاني رقم (52) لسنة
2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية