جريدة
الرؤية
18
ذو القعدة 1445هـ - 26
مايو 2024م
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم
الأحد رقم 1547، قرارين وزاريين لوزارة الصحة رقم 129/ 2024، قضى القرار
الأول بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها.
مرسوم سلطاني رقم (52)
لسنة 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية
فيما جاء القرار الثاني حول تشكيل لجنة
التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها في المادة (23) من قانون الحماية
الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (9) أعضاء من بينهم رئيس
اللجنة ونائبه، وذلك على النحو التالي:
ونصت المادة السادسة من القرار بأنه يجب
على لجنة التظلمات الطبية إمساك السجلات الآتيه:
كما يجوز للمخاطبين بأحكام قانون الحماية
الاجتماعية التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخصة من اللجنة الطبية إلى
لجنة التظلمات الطبية خلال (60) يوما من تاريخ الإخطار، وتتولى اللجنة
دراسة الطلب بكافة مرفقاته، كما يجب على لجنة التظلمات الطبية البت في
التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، وفقا للمادة السابعة.