جريدة أثير
الثلاثاء 25 يونيو 2024 م - 18 ذو الحجة 1445 هـ
تغريم إحدى
الشركات لارتكابها مخالفة تتعلق بقانون سوق رأس المال
أصدرت هيئة الخدمات المالية
قرارا إداريا بفرض غرامة مالية على شركة المركز المالي وذلك لمخالفتها قواعد فصل
أموال العميل المنظمة بموجب أحكام المادة (157) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009).
وقد ألزم القرار الشركة في مادته الثانية بفصل الأموال الخاصة بالعملاء لديها عن
حسابات الشركة فورا مع تغطية العجز في حساب العملاء الناتج عن المخالفة خلال مدة لا
تتجاوز (60) ستين يوماً، واتخاذ أي إجراء لازم لحماية أموال العميل لديها.
الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال نصت على وجوب فصل أموال
العميل وفق قواعد محددة، أهمها أن تودع كل الأموال الخاصة بالعميل في حساب مصرفي أو
أكثر منفصل عن حسابات الشركة ويسمى “حساب العميل” وتشمل أموال العميل المبالغ التي
يتم تسلمها منه للشراء، والأموال التي ترد من الوسطاء لتسوية مبيعاته والأرباح التي
تم تسلمها لحسابه. ويجب على الشركة استخدام الأموال المودعة في حساب العميل لتسوية
الالتزامات المستحقة للسوق والوسطاء الآخرين، والتي تنشأ عن مشتريات ذلك العميل
لحسابه، إضافة إلى ضرورة قيام الشركة بتزويد الهيئة بتقرير دوري حول فصل أموال
العملاء وفق ما تحدده الهيئة.
وإذ تؤكد الهيئة على أهمية العمل وفق القوانين والنظم المعمول بها وعدم الالتفاف
عليها لضمان حماية أموال العملاء وجميع الأطراف المتعاملة.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 80 لسنة 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة لسوق
المال رقم 1 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر
بالمرسوم لسلطاني رقم 80 لسنة 1998