صحيفة أثير الاحد
22 محرم 1446 هـ ، 28 يوليو 2024 م
بدء تطبيق
النموذج الجديد لوثيقة التأمين على حياة المقترضين
أكدت هيئة الخدمات المالية سريان
تطبيق بنود وأحكام النموذج الجديد الموحد لوثيقة التأمين على حياة المقترضين، داعية
جميع أطراف العلاقة التأمينية من شركات التأمين والمصارف والمقترضين إلى الالتزام
بما تضمنته بنود الوثيقة حسب القرار رقم خ/4/2024، حيث يعد تاريخ الأول من يونيو
2024م موعد السريان الفعلي لتطبيق بنود الوثيقة.
وقد أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في وقت سابق قرارا بإصدار النموذج
الجديد الموحد لوثيقة التأمين على حياة المقترضين لتكون أساسا قانونيا لتنظيم
العلاقة التعاقدية بين المقترض والمصرف وشركة التأمين، حيث تعنى الوثيقة بتوفير
إطار موحد لشروط وبنود عقود التغطية التأمينية التي توفرها شركات التأمين للمقترضين
من المؤسسات المالية في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم من خلال تحمل شركة
التأمين الرصيد المتبقي من القرض، وتبرز أهمية الوثيقة بما تحتويه من بنود تضمن
الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين على حياة المقترضين عبر تحديد المنافع الأساس
للتغطية التأمينية والمنافع الاختيارية، الأمر الذي يعزز شبكة الأمان الاجتماعي
للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان من خلال تسهيل عملية الحصول على التمويل المناسب
من جانب وتوفير الحماية للمقترض، وورثته من جانب آخر. وتؤكد الوثيقة بأنه لا يجوز
لشركة التأمين رفض المطالبة بحجة عدم الإفصاح عن أي أمراض بعد مضي ٤ سنوات من تاريخ
بدء سريان الوثيقة باستثناء حالات التزوير المتعمدة، كما توضح الوثيقة اشتراطات
التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم الذي يبلغ 75% فأكثر حسب تقرير
اللجنة الطبية المختصة، إلى جانب تحديد الاستثناءات وفق ما يتواءم مع الممارسات
الدولية.
الجدير بالذكر أن توحيد شروط وبنود وثائق التأمين الموحدة على حياة المقترضين، سواء
كانت جماعية أم فردية، سيسهم في رفع مستوى الوعي والشفافية بين الأطراف المعنية،
ويعزز المنافسة بين شركات التأمين. كما أنه يسهل على المقترضين الانتقال بين
الخيارات المتاحة، مما يوفر لهم تنوعًا أكبر في موضوع شراء التغطية التأمينية.
زيادة على ذلك، تتيح الوثيقة بنموذجها الجديد إضافة عدد من المزايا الاختيارية
بناءً على اتفاق الأطراف المتعاقدة، مما يضيف مرونة أكبر في تلبية احتياجات
المقترضين. علمًا أن العميل غير ملزم بشراء وثيقة التأمين المقدمة من المصرف المانح
للقرض، حيث بإمكانه التوجه مباشرة لشركات التأمين ووكلائها.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021
بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12 لسنة 1979 بإصدار قانون شركات
التأمين
اللائحة وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 5 لسنة 1980 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 لسنة 1979