جريدة الصحوة الاحد
22 محرم 1446 هـ ، 28 يوليو 2024 م
قرار جديد من
“حماية المستهلك” .. وفرض غرامة تصل لـ 1000 ريال لمن يخالفه
الصحوة – أصدر سعادة سليّم بن
علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك قرارا برقم (579/2024) بشأن حظر
تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl
N- Methylanthranilate حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه: “يحظر تداول
مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح
إضافته من مادة ((MNM Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات
العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0 %، ومستحضرات التجميل
ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1 %، ومستحضرات التجميل ومنتجات
العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2 %). كما نصت المادة الثانية على “عدم
الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه،
تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال
عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة، تفرض
غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة،
على ألا يزيد مجموعها على (۲۰۰۰) ألفي ريال عماني”. ونصت المادة الثالثة من القرار
على أن “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
لمرسوم وفقاًُ لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة
2011 بإصدار نظام هيئة حماية المستهلك
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة
لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية
المستهلك