جريدة
الوطن الاثنين 29 يوليو 2024 م - 23 محرم 1446 هـ
«البيئة» تصدر
قرارا بتنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة
أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن
علي العمري رئيس هيئة البيئة، قرارًا وزاريًّا رقم (١٥٠/٢٠٢٤) يقضي بإصدار لائحة
تنظيم حيازة الحيوانات البَرِّية المستأنسة. وقضى القرار بأن يعمل في شأن تنظيم
حيازة الحيوانات البَرِّية المستأنسة منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية بحسب أحكام اللائحة المرفقة. تضمَّن القرار على المخاطبين بأحكام اللائحة
المرفقة توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامها خلال (180) يومًا، من تاريخ العمل بها،
ويُلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما، في حين
شهد القرار ضِمن مجمل فصول اللائحة: تعريفات وأحكامًا عامة والجهة المختصة وهي هيئة
البيئة، وتعريف الحيوانات البَرِّية المستأنسة: وهي الثدييات البَرِّية التي تتم
تربيتها في المركز والحظائر المملوكة للأشخاص، سواء كانت محلية أو مستوردة، كالغزال
العربي، وغزال الريم، والوعل النوبي، والطهر العربي، والمها العربية، وآليَّة تطبيق
وعمل التراخيص وبنودها والتزامات المرخص له، وتحديد رسوم التراخيص وتجديدها،
والجزاءات الإدارية والغرامات وسيسهم القرار في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام
والخاص والمجتمع المحلي في سلطنة عمان، وتحقيق هدف الشراكة والمساهمة في صون البيئة
ومواردها الطبيعية، وتحقيق المستهدفات البيئية في رؤية عمان 2040، ورفع تقييم
السلطنة بمؤشر الأداء البيئي العالمي.
قرار هيئة البيئة رقم (13) لسنة
2021 بشأن حظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات
الطيور والحيوانات البرية