جريدة أثير-
الاثنين ٠٥ أغسطس ٢٠٢٤ م، الموافق ٠١ صفر ١٤٤٦هـ
تساؤلات حول
تعديل مهام الضبط القضائي يجيب عنها مستشار قانوني
تضمنت تفاصيل المرسوم السلطاني
رقم 2024/18، المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 الصادر في 31 مارس 2024،
تعديلًا هامًا في قانون الإجراءات الجزائية الذي أثار العديد من التساؤلات حول نطاق
تطبيقه وتأثيره على مهام مأموري الضبط القضائي.
ولتوضيح هذه التعديلات وآثارها، تواصلت “أثير” مع المستشار القانوني صلاح المقبالي
ليجيب على عدد من الأسئلة وفق الآتي:
– كيف يؤثر هذا التعديل على مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي؟
قبل صدور المرسوم السلطاني رقم (18/ 2024)؛ حددت المادة (31) قانون الإجراءات
الجزائية وعلى سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط
الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب
النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه
الصفة، وأجاز لوزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض
موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر
اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، فالمقصود بالموظفين الجائز منحهم صفة
الضبطية هو المعنى الاصطلاحي للموظف العام المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية؛
وذهبت وزارة العدل والشؤون القانونية لرأي عدم جواز منح موظفي مؤسسة خدمات الأمن
والسلامة صفة الضبطية القضائية باعتبار أن موظفيها لا يندرجون ضمن مفهوم الموظف
العام.
– ما الفقرة الجديدة التي أضيفت إلى المادة 31 من القانون؟
بالرجوع للفتوى القانونية لوزارة العدل والشؤون القانونية رقم (212745491) فقد خلصت
إلى (لذلك، انتهى الرأي إلى أن منح موظفي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية
القضائية لا يكون إلا من خلال تعديل نص المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية،
وذلك على النحو المبين بالأسباب)؛ وطبقا لذلك صدر المرسوم السلطاني رقم (18 / 2024)
والقاضي على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية،
نصها الآتي:
”كما يجوز لوزير العدل والشؤون القانونية بناء على طلب رئيس الجهة المنظمة لمؤسسة
خدمات الأمن والسلامة تخويل بعض العاملين في وحدة التفتيش في تلك المؤسسة صفة
الضبطية القضائية في نطاق تطبيق القوانين النافذة”.
– هل سيؤدي هذا التعديل إلى منح صلاحيات إضافية لموظفي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة؟
هذا النص جاء لتخويل منح صفة الضبطية القضائية لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة، التي
كانت هذه الصفة حكرا وحصرا في ممارستها للدولة، وتم منحها لشركة من شركات القطاع
الخاص متمثلا في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، ويعد هذا استثناءً عن النص لخروج
المشرع عن الأصل العام والتي كانت هذه الصفة لأجهزة الدولة الإدارية فقط ، فأصبحت
بعد هذا المرسوم لأفراد من القطاع الخاص؛ فوسع بذلك من نطاق عمل مأموري الضبط
القضائي وأصبح مجالهم أشمل وأعم.
وأكد بأن المتتبع للمرسوم السلطاني يجد أن الدولة تنازلت عن جزء من اختصاصها لمؤسسة
من مؤسسات القطاع الخاص؛ بغية حفظ الأمن وتنمية الموارد البشرية وللتسهيل والتيسير
وتقوية بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص في أداء عمله الوطني اسوءة بأجهزة الدولة
الإدارية.
أما عن نطاق اختصاص عمل مؤسسة خدمات الأمن والسلامة فيقتصر في حدود ونطاق المؤسسة
التي تقوم بأمنها وسلامتها وضبط الجرائم التي تقع في نطاق واختصاص عملها في تلك
المؤسسة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية