الأحد 16 ذي القعدة 1434هـ
22 من سبتمبر 2013م العدد(11001)السنة الـ42
جريدة الوطن
بنهاية أغسطس من العام الجاري
85 % .. نسبة إنجاز قرارات الصلح عند حضور الأطراف بالقضايا المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية بلجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل
كتب ـ علي بن صالح
السليمي:
أشارت آخر الإحصائيات الصادرة من وزارة العدل إنها بنهاية شهر أغسطس عام 2013
بنجاحات باهرة خصوصا على صعيد لجان التوفيق والمصالحة والتي استطاعت تحقيق معدلات
نمو في الإقبال عليها.
حيث أوضحت الإحصائيات الصادرة من وزارة العدل حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري
نموا في نسب الصلح عند حضور الأطراف في القضايا المدنية والقضايا التجارية وقضايا
الأحوال الشخصية الواردة إلى لجان التوفيق والمصالحة محققة بذلك ارتفاعا في عدد
طلبات الصلح.
حيث بلغت قرارات الصلح عند حضور الأطراف بـ(القضايا المدنية) بنسبة (85%) مقارنة بـ(15%)
ما نسبته لقرارات عدم اتفاق الأطراف، حيث ان من اختصاص لجان التوفيق والمصالحة
النظر في طلبات الصلح في القضايا المدنية مثل: (الديون والبيوع والإيجارات والعقود
بين الأفراد والمقاولة والمعرضة .. إلى غير ذلك).
أما في جانب (القضايا التجارية) فقد بلغت نسبة قرارات الصلح نسبة كبيرة ما مقدارها
(94%) مقارنة بقرارات عدم اتفاق الأطراف بنسبة (6%) فقط وهذا يعد مؤشرا جيدا وباهرا
في هذا الجانب الهام، حيث انه من اختصاص لجان التوفيق والمصالحة النظر في طلبات
الصلح في القضايا التجارية (ما كان احد طرفي النزاع مؤسسة او شركة تجارية).
وفي الجانب الآخر وهو (قضايا الأحوال الشخصية) فنجد أن قرارات الصلح قد بلغت ما
نسبته (78%) مقارنة ما نسبته (22%) بقرارات عدم اتفاق الأطراف، حيث انه من اختصاص
لجان التوفيق والمصالحة النظر في طلبات الصلح في قضايا الأحوال الشخصية مثل
:(الطلاق والزواج الحضانة والنفقة والزيارة والميراث .. الى غير ذلك).
الجدير ذكره أن لجان التوفيق والمصالحة تعمل تحت مظلة المرسوم السلطاني السامي
رقم:( 98/2005م) والذي رسم لها معالم الدرب وحدد لها الهدف فقد نصّت المادة (4) من
قانون التوفيق والمصالحة على ان (تختص اللجان بتسوية أي نزاع ـ قبل إقامة دعوى
بشأنه إلى القضاءـ بطريق الصلح بين أطرافه سواء كان موضوع النزاع مدنياً أو تجارياً
أو متعلقاً بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية)،اذ أكد منطوق هذه المادة على أن دور
اللجان هو للتقريب بين وجهات نظر أطراف الخلاف ومحاولة إيجاد حلول ترضي هذه الأطراف
سواء كان هذا الخلاف في أمور مدنية أو تجارية أو مسألة من مسائل الأحوال الشخصية
على أن يتم اللجوء إلى هذه اللجان في مسائل لم تقم فيها دعاوى قضائية، كما حرص
المرسوم السلطاني الخاص بهذه اللجان على ان يبعدها عن القضايا المتعلقة بالدعاوى
الجزائية لما تتطلبه من أمور رأي من الأنسب أن تحسم في دوائر المحاكم الخاصة بهذا
النوع من القضايا وكذلك الخصومات الإدارية التي تتولاها محكمة القضاء الإداري.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون
الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن
المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار
قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 98/2005 بإصدار
قانون التوفيق والمصالحة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار
رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزاري رقم 288/2006 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها
ومواعيد انعقادها