الثلاثاء 18 ذي القعدة
1434هـ 24 من سبتمبر 2013م العدد(11003)السنة الـ42
جريدة الوطن
البكري يصدر قرارا وزاريا بتنظيم لبعض الوقت
أصدر معالي الشيخ
عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا وزاريا بشأن تنظيم العمل لبعض
الوقت في ما يلي نصه:
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
1. ألا تزيد عدد ساعات العمل في اليوم عن (4) أربع ساعات.
2. ألا يقل أجر الساعة عن (3) ثلاثة ريالات عمانية.
3. أن يقتصر التشغيل على العمال العمانيين.
4. أن يكون العامل بعض الوقت من الباحثين عن عمل، ويجوز تشغيل من أتم السادسة عشرة
سنة فيما بين الساعة السادسة صباحاً والسادسة مساءً فقط.
5. ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (10%) عشرة في المائة من نسبة
التعمين المقررة.
ـ ويقتصر تشغيل العمال بعض الوقت على منشآت القطاع الخاص التي تمارس الأنشطة
الآتية:
1. بيع المواد الغذائية.
2. تعبئة الوقود.
3. الفنادق والمطاعم والمقاهي.
4. بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
5. المخازن.
6. وكالات السيارات.
7. الأعمال الزراعية.
8. الصرافة.
9. رعاية الأطفال والمسنين.
10. مكاتب السفر والسياحة.
11. الإرشاد السياحي.
12. قيادة المركبات.
13. الخدمات التعليمية.
14. الخدمات الطبية.
ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من قانون العمل المشار إليه يجب أن يتضمن عقد
العمل لبعض الوقت الآتي:
1. تحديد عدد ساعات العمل وتوقيتها.
2. تحديد أيام العمل.
3. أجر الساعة وطريقة أداء ذلك الأجر.
ـ ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت مع
تحديد طبيعة ونوع العمل.
ـ ويؤدى أجر العامل بعض الوقت كل أسبوع، ويجوز أن يؤدى كل أسبوعين أو كل شهر بشرط
موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك.
ـ ويجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة
قبل موعد الإنهاء بثلاثة أيام عمل.
ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها
التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى
العاملة الوطنية